مركز الصدرين للدراسات السياسية || الدراسات السياسية

البيعة في النظام الإسلامي: الأسس والمبادئ
شهاب الدين الحسيني[1]


من أساسيات المنهج الإسلامي الاعتماد على الأمة في إنجاح المسيرة التكاملية لحركة الإسلام الواقعية. والمسؤولية تكليف عام، يشمل الجميع من غير استثناء، فلكل منهم دور محدد يساهم من خلاله في إنجاز المهمات وإنجاح سير الأعمال، ومن هنا جاءت البيعة تعبيراً عن توزيع المسؤولية وعن دور الأمة في اختيار النظام الأصلح، والحاكم الأصلح لتطبيق المنهج الإسلامي في واقع الحياة. وبالبيعة تشعر الأمة بمساهمتها في البناء وفي إرساء دعائم الحكم الإسلامي، وفي تحمل المسؤولية في تنفيذ البرامج الإسلامية.
والبيعة من الوسائل التي استخدمت قبل الإسلام لغرض الزعامة أو توكيدها، وقد اقرها الإسلام وأضاف إليها شروطاً وقيوداً منسجمة مع منهجه في الحياة السياسية.
وللبيعة دور كبير في انطلاقة المسلمين الأوائل لتحقيق الأهداف وإنجاز التكاليف، وكانت حالة تطبيقية في اختيار الحاكم الإسلامي أو تحقيق حاكميته في الواقع، وقد حرص كثير من الحكام على العمل بها، وان اخلّوا بشروطها الشرعية، باستخدامهم الترغيب والترهيب في انتزاعها من الأمة لإضفاء الشرعية على حكمهم، وفي هذا البحث نتطرق إلى الأسس الفقهية والتاريخية للبيعة، لنصل إلى صورة واضحة عن خصوصياتها النظرية والعملية.
المعنى اللغوي للبيعة
ورد في كتاب العين: إن البيعة هي: (الصفقة على إيجاب البيع)[2].
وفي لسان العرب (البيعة: المبايعة والطاعة، وبايعه عليه مبايعة: عاهده، وفي الحديث انه ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ قال: الا تبايعوني على الإسلام، هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة)[3].
وهي معاهدة بين طرفين، ويكون التعهد منهما منصباً على الالتزام بما اتفقا عليه، فقد ورد في تفسير روح البيان: (سميت المعاهدة مبايعة تشبيهاً بالمعاوضة المالية اي: مبادلة المال بالمال في اشتمال كل واحد منهما على معنى المبادلة)[4].
وهي عهد حقيقي قائم بين طرفين على أسس متفق عليها بينهما.
المعنى الاصطلاحي للبيعة
المعنى الاصطلاحي للبيعة هو المعنى اللغوي نفسه، وهو المعاقدة والمعاهدة، ولكن غلب استعماله في الميثاق الذي يحصل بين الرؤساء والاتباع، قال الله تعالى: {إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانّما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً}[5].
(والبيعة عهد من قبل الحاكم على تطبيق الإسلام... والبيعة من قبل الأمة طاعة هذا الحاكم في غير معصية)[6]. فهي عهد بين طرفين بين الحاكم والامة.
(واصبحت ـ البيعة ـ في الإسلام علامة على معاهدة المبايِع المبايَع له ان يبذل له الطاعة فيما تقرر، ويقال: بايعه عليه مبايعة: عاهده عليه)[7].
فالبيعة من خلال ما تقدم هي المعاهدة والمعاقدة والاتفاق بين الرؤساء والاتباع أو بين الحاكم والامة.
البيعة في عهد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم
اولا ـ البيعة على الرسالة:
بايع بعض الانصار رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ في بيعة العقبة الاولى على الرسالة بجانبيها العقائدي والتشريعي. عن عبادة بن الصامت قال: (كنت فيمن حضر العقبة الاولى، وكنا اثني عشر رجلا، فبايعنا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ على بيعة النساء، وذلك قبل ان تفترض الحرب، على ان لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل اولادنا، ولا نأتي ببهتان من بين ايدينا وارجلنا، ولا نعصيه في معروف. فان وفيتم فلكم الجنة، وان غشيتم من ذلك شيئاً فامركم إلى الله عز وجل، ان شاء عذب، وان شاء غفر)[8].
وتلحق بها بيعة النساء بعد فتح مكة بالمضامين نفسها قال تعالى: {يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يُشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهنَّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إنّ الله غفور رحيم}[9].
ومقتضى البيعة وإن كان واجباً عليهم قبل البيعة، ولكنّ البيعة افادت التأكيد، فاجتمع على المبايعين واجبان، واجب الالتزام بالرسالة، وواجب الوفاء بالعهد.
ثانياً: البيعة على الولاية
بايع الانصار رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ في بيعة العقبة الثانية على الولاية والطاعة، عن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، واثرة علينا، وان لا ننازع الامر اهله...)[10].
وعن اسعد بن زرارة انه قال: (يا رسول الله ... ودعوتنا ونحن جماعة في دار عز ومنعة لا يطمع فيها احد ان يرأس علينا رجل من غيرنا قد افرده قومه واسلمه اعمامه وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك...)[11].
وقد قام الانصار بذلك قبل نزول آيات الولاية فقوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}[12].
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم}[13].
وجميع الآيات التي يستفاد منها الولاية والطاعة[14] انما نزلت بعد البيعة وبعد قيام وتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، فهي آيات مدنية كما أجمع على ذلك جميع من كتب في علوم القرآن[15].
والانصار حين البيعة ـ كما هو المستفاد من النصوص المتقدمة ـ كانوا يتعاملون بروح انشاء الولاية للرسول ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ وليس توكيدها.
ثالثاً: البيعة على الجهاد
في بيعة الرضوان قبل صلح الحديبية بايعهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ (على الموت)، وكان جابر بن عبد الله يقول: (إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على أن لا نفر)[16].
فالبيعة كانت على الجهاد ومتعلقاته، والجهاد وان كان واجباً على المسلمين، والفرار وان كان محرماً عليهم، إلاّ ان البيعة عليه افادت التأكيد، بل هي أكثر تأكيداً وأكثر تأثيراً من الوجوب الشرعي، لان المسلمين أو بعضهم كانوا يخالفون بعض الاحكام الشرعية، ولكنهم لا يخالفون العقد والعهد الذي تعاقدوا وتعاهدوا على الوفاء به، لانه مخالف لشرف الكلمة التي تعاهدوا عليها، فالبيعة في الواقع العملي أكثر تأثيراً من الوجوب الشرعي عندهم.
رابعاً: بيعة الغدير
بعد رجوع رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ من حجة الوداع وفي الثامن عشر من ذي الحجة أمر ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ بالصلاة فصلاّها في حرّ الظهيرة ثم قام خطيباً فقال: "الستم تعلمون أو لستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه"، قالوا: بلى، فقال: "من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"[17].
فبايعه المسلمون ودخلوا عليه يهنئونه بالولاية، بما في ذلك كبار الصحابة[18].
والبيعة هنا أفادت التأكيد. لانها جاءت استجابة لامر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم.
شروط البيعة
تنعقد البيعة في الإسلام إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية:
الشرط الأول: ان تكون البيعة لأمر يصح القيام به
وهذا الشرط من اهم الشروط، فالبيعة تصح إذا كان متعلقها أمراً مشروعاً، واجباً كان أم مندوباً أم مباحاً، وقد دلت سيرة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ في البيعة على ذلك، كما تقدم ويدل على ذلك أيضاً قول الامام الصادق ـ عليه السلام ـ: "إن أتاكم آت منّا فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيداً كان عالماً وكان صدوقاً، ولم يدعكم إلى نفسه، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد، ولو ظفر لوفى بما دعاكم إليه، انما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه"[19].
وعلى ذلك لا تصح البيعة للقيام بمعصية الله تعالى، أو البيعة على أمر سلبي فيه مفسدة، خلافاً للمصلحة الإسلامية، كبيعة بعض المسلمين لطلحة والزبير ومعاوية على قتال الامام علي ـ عليه السلام ـ بعد ان بايعه المسلمون بالخلافة.
الشرط الثاني: أن يكون المبايَع له ممن تصح مبايعته
صحة البيعة مشروطة بان يكون المبايَع له ممن تصح مبايعته شرعاً كرسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ ومَن نصّبه الشارع المقدس تنصيباً خاصاً بالنص عليه باسمه وشخصه، أو تنصيباً عاماً ضمن المواصفات التي حددها كالفقاهة والعدالة، فلا تصح بيعة غير العادل كما ورد في قول الامام الحسين ـ عليه السلام ـ: "ويزيد رجل فاسق، شارب الخمور، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله"[20].
ويرى القرطبي ان أحد طرق اثبات الولاية هو بيعة اهل الحل والعقد (اذا لم يكن الامام معلناً بالفسق والفساد)[21].
ويرى البعض ان الترجيح بالانتخاب ـ البيعة ـ يصح بعد فرض صلاحية الولاية لمن تبايعه الامة، وهو (الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة)[22].
الشرط الثالث: أن يكون المبايع ممن تصح منه البيعة ويبايع اختياراً تصح البيعة اذا كان المبايع قد بلغ سن التكليف وكان عاقلا، وان يبايع باختياره دون اكراه أو إجبار، فرسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ لم يكره أحداً على البيعة بجميع أنواعها، وانما جعلها باختيار المسلمين، والامام علي ـ عليه السلام ـ لم يُكره ويجبر احداً على البيعة، ففي جوابه لطلحة يقول: "إنما كان لكما الا ترضيا قبل الرضا وقبل البيعة، واما الآن فليس لكما غير ما رضيتما به، إلاّ ان تخرجا مما بويعت عليه بحدث"[23].
ولهذا (يكون اختيار ورضا الأمة شرطاً في انعقاد الخلافة)[24]. بل (لا تكون القيادة شرعية حقاً الاّ اذا جاءت نتيجة الاختيار الحرّ والبيعة الصحيحة، لا بالضغط والمناورات)[25].
أدلة شروط لزوم البيعة
أولاً: القرآن الكريم
يرى بعض االفقهاء ان البيعة هي ميثاق بين شخصين وهي تندرج تحت قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}[26].
وقوله تعالى: {وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولا}[27].
ووجه الاستدلال على اللزوم: أن الوفاء بالعقود والعهود واجب، وبما أن البيعة عقد وعهد فإنها تندرج تحت مفاد الآيتين الكريمتين[28].
واضافة إلى هذا نستدل بدليل آخر ـ كما سيأتي ـ وهو ان دور البيعة تثبيت الولاية لمن تتوافر فيه الشروط أو تنشأ له الولاية، فيصبح من أُولي الامر الذين أوجب الله تعالى طاعتهم بقوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم}[29]، مع الالتزام بتوسعة مفهوم اولي الامر ليشمل المعصومين ـ عليهم السلام ـ والفقهاء الجامعين للشرائط.
ثانياً: الروايات
قال الامام علي ـ عليه السلام ـ: "لانها بيعة واحدة لا يثنّى فيها النظر، ولا يستأنف فيها الخيار، الخارج منها طاعن، والمروي فيها مداهن"[30].
لولا لزوم البيعة لامكن فيها الخيار كما جاء في قوله عليه السلام، وقال أيضاً: "... وأما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب ..."[31].
فقد جعل ـ عليه السلام ـ الوفاء بالبيعة حقاً له على المبايعين، وهذا دليل واضح على لزومها والاّ لما جعلها حقاً.
وجعل الامام موسى الكاظم ـ عليه السلام ـ نكث البيعة من الموبقات فقال: "ثلاث موبقات: نكث الصفقة، وترك السنة، وفراق الجماعة"[32].
ثالثاً: السيرة التاريخية
طالب رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ المسلمين بالبيعة له في موارد مختلفة، ولولا لزومها لما طالب بها صلّى الله عليه وآله وسلم، فقد طالب ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ المسلمين بالبيعة له قبل نزول آيات الولاية والطاعة، فكانت البيعة لازمة، لانها عقد يجب الوفاء به من الناحية الشرعية، وطالبهم بعد نزول آيات الولاية والطاعة فافادت البيعة التأكيد لانها انضمت إلى ملزم آخر وهو وجوب طاعة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم، فلولا لزومها لما أكدها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم.
ولولا لزوم البيعة لما أصرّ الشيخان على إدخال الامام علي ـ عليه السلام ـ في البيعة بعد السقيفة، ولما رفض علي ـ عليه السلام ـ البيعة لابي بكر في اول الامر واحتج بقوله: "أنا أحقّ بهذا الامر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي"[33].
وبقي الامام مصراً على رفض البيعة إلى ان قست عليه الظروف السياسية، فبايع حفاظاً على الوجود الإسلامي[34]، ودفعاً للفتنة[35].
وبعد البيعة وفّى بما بايع عليه ووقف بجانب الخليفة بما فيه مصلحة للإسلام، وفي خلافته ـ عليه السلام ـ طالب أهل الشام وغيرهم بالبيعة لانها لازمة، وقد تخلّف عن بيعته معاوية وآخرون لانهم لا يريدون ان يكونوا ملزمين بها ـ وان كانت طاعته واجبة عليهم ـ وكان ـ عليه السلام ـ يقول لجرير: "أما بعد، فإن معاوية إنما أراد بما طلب الا يكون لي في عنقه بيعة، وان يختار من أمره ما أحب"[36].
ولولا لزوم البيعة لما حرص كل الحكام المتعاقبين على اخذ البيعة من الامة، متوسلين بشتى الوسائل من إغراء وخداع وإكراه.
شروط نقض البيعة
إذا انعقدت البيعة ضمن الشروط المتقدمة تصبح لازمة، بمعنى وجوب الوفاء بمقتضاها، والعمل على ادامتها، ومن هنا اكدت الروايات حرمة نقض البيعة الصحيحة كما روي عن الامام جعفر الصادق ـ عليه السلام ـ أنه قال: "من فارق جماعة المسلمين، ونكث صفقة الامام جاء إلى الله عزّ وجلّ أجذم"[37].
فاذا وفى المبايع له بالمقررات وبما عاهد المبايعين له من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ كانت البيعة لازمة ابتداءً وادامة، ولكن إذا لم يف بعهده، واخلّ ببعض مقررات البيعة، فان للمبايعين حق نقض البيعة وفسخ المعاهدة، فقد ورد في احتجاج الامام علي ـ عليه السلام ـ على ناكثي بيعته انه قال: "... إلاّ ان تخرجا مما بويعت عليه بحدث، فان كنت أحدثت حدثاً فسموه لي"[38].
وحول نكث البيعة من قبل أصحاب الجمل قال عمّار بن ياسر: (نكثا بيعتهما من غير حدث)[39].
فالحدث الذي يحدثه المبايع له وهو الخليفة أو الامير، والذي يخالف فيه شروط البيعة يكون شرطاً لجواز النقض، فمخالفة الشريعة موجبة لنقض البيعة وعزل المبايع له، فحول فسق الخليفة يقول الماوردي: (فهذا فسق يمنع من انعقاد الامامة ومن استدامتها)[40].
وفي ذلك يقول الامام الخميني ـ رضي الله عنه ـ: (وإذا خالف الفقيه أحكام الشرع ـ والعياذ بالله ـ فإنه ينعزل تلقائياً عن الولاية لانعدام عنصر الامانة فيه)[41].
وقد قامت سيرة المسلمين على ذلك، فقد نقضوا بيعة بعض الحكام حينما خالفوا مقتضى ما تعهدوا به، من العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ أو عدم الوفاء بما عاهدوا المبايعين لهم حين البيعة.
الشروط في تعيين الخليفة
وضع الإسلام شروطاً ومواصفات يجب ان تتوافر في من يُراد اختياره لمنصب الخلافة، وقد جمعها الامام علي بن موسى الرضا ـ عليه السلام ـ بالقول: "للامام علامات، يكون أعلم الناس، وأحكم الناس، وأتقى الناس، وأحلم الناس، وأشجع الناس، وأسخى الناس، وأعبد الناس"[42].
وهذه الشروط هي المصداق الامثل والتي لا تتوافر في أغلب الازمان إلاّ في المعصوم وان كانت ممكنة في غيره.
وقد حدد الامام علي ـ عليه السلام ـ الشروط التي يجب توافرها في الخليفة أو الحاكم المنتخب، وجعل اختياره مقدماً على سائر الأعمال، وأمر المسلمين بان لا يبدأوا بشيء بعد موت الخليفة والحاكم قبل "ان يختاروا لانفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة"[43].
وحدد الامام الخميني ـ رضي الله عنه ـ العلم والعدالة ملاكاً في تعيين الحاكم فقال (إن تعيين شخص الحاكم الآن مرهون بمن جمع في نفسه العلم والعدل)[44].
ويرى الجرجاني أن جمهور السنة يشترطون الاجتهاد فيمن يراد تنصيبه حاكماً، ليقوم بامر الدين في حفظ العقائد ورفع المخاصمات[45].
ومن الشروط التي تلحق بالفقاهة ان يكون الشخص المراد انتخابه من اهل الدراية بالاحداث والمواقف المعاصرة له، كما نصّ على ذلك الامام الصادق ـ عليه السلام ـ بقوله: "... العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس"[46].
كما ينبغي ان يتحلى بخصائص سلوكية يتم في ضوئها ترجيحه على غيره وهي: الحلم وحسن الولاية، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: "لا تصلح الامامة إلاّ لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم"[47]. وقد جمع الامام علي ـ عليه السلام ـ الشروط العملية أو المواصفات السلوكية التي يجب توافرها في الشخص المراد اختياره بالقول: "من علامات المأمون على دين الله بعد الاقرار والعمل: الحزم في أمره، والصدق في قوله والعدل في حكمه، والشفقة على رعيته. لا تخرجه القدرة إلى خرق، ولا اللين إلى ضعف، ولا تمنعه العزة من كرم عفو، ولا يدعوه العفو إلى اضاعة حقّ، ولا يدخله الاعطاء في سرف، ولا يتخطى به القصد إلى بخل، ولا تأخذه نعم الله ببطر"[48].
دور البيعة في تعيين الحاكم
يرى فقهاء مدرسة أهل البيت ان الولاية والحاكمية للفقيه الجامع للشرائط، وبما انه معين من قبل الله تعالى ومن قبل المعصومين بالصفات والشروط العامّة، فإن اختيار فقيه واحد موكول إلى الامة، ويتم ذلك بالبيعة، فمن تبايعه الأمة يكون ولياً وحاكماً، وتبقى ولاية وحاكمية غير المبايَع بالقوة، وتخرج إلى الفعلية بالاختيار الحر (البيعة). قال الشهيد الصدر: (والمرجع الشهيد معيّن من قبل الله تعالى بالصفات والخصائص، أي بالشروط العامة في كل الشهداء،... ومعين من قبل الأمة بالشخص، إذ تقع على الأمة مسؤولية الاختيار الواعي له... ومن هنا، فإن البيعة تعبّر عن تأكيد شخصية الأمة ودورها في الخلافة، فالامة بالبيعة تحدد مصيرها، وإنّ الانسان حينما يبايع يساهم في البناء، ويكون مسؤولا عن الحفاظ عليه)[49].
وتعيين الولي والحاكم موكول إلى الامة، فهي المسؤولة عن اختياره، قال السيد الطباطبائي: (إن عليهم تعيين الحاكم في المجتمع على سيرة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ وهي سنة الامامة)[50].
والبيعة وحدها ـ في عصر الغيبة ـ كافية لاثبات وجوب الطاعة، وفي هذا الصدد قال السيد الحائري: (وكان وجوب الطاعة مستنداً بقاءً إلى سببين: النصّ والبيعة، فمن عصى بعد البيعة اشتد ما يستحقه من العذاب، أما إذا انفصلت البيعة عن النص، كما في من تبايعه الأمة لدى غيبة المعصوم بناءً على عدم ثبوت الولاية له بالنص، فالبيعة وحدها ستكفي لاثبات وجوب الطاعة; لأنها في نفسها أحد السببين لذلك)[51].
دور البيعة هو اختيار المصداق الافضل، فقاهة وعدالة وكفاءة (ولاجل ذلك استمرت سيرة العقلاء في جميع الاعصار والظروف على الاهتمام بذلك، وتعيين الولاة والحكام بانتخاب ما هو الأصلح والاليق بنظرهم، واظهار التسليم والطاعة له بالبيعة... والله تعالى جعل في الانسان غريزة الانتخاب، ومدح عباده على أعمال هذه الغريزة وانتخاب المصداق الاحسن)[52].
والبيعة هي احد مصاديق الاختيار والرضا، وليس هي الطريق الوحيد لتعيين الولي والحاكم، فقد تثبت الولاية باختيار أهل الحل والعقد أو مجلس اختيار الولي فتأتي البيعة لتثبيت ولايته أو بسط يده.
ودور الأمة يتنجز ان كانت الأمة تتمتع بالوعي والادراك والقدرة على التشخيص، أو كان المؤهل للولاية غير محدد بشخص واحد، أما اذا كانت الأمة غير واعية، ولا يوجد إلاّ مصداق واحد مؤهل للولاية، ففي حالة قيامه بالامر واستعداده لتحمل المسؤولية فان ولايته تتحقق في الخارج وان لم يحرز رضا الامة، وخصوصاً اذا دار الامر بين المؤهل للولاية وغير المؤهل لها، بشرط ان يكون المتصدي قادراً على إدارة شؤون الأمة وإحراز رضاها ولو بعد حين، ولا يحق للامة ايضاً ان تختار غير المؤهل ولياً لها.
وأهم تجربة في المرحلة الراهنة تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران. فالامام الخميني ـ رضي الله عنه ـ قام بالامر، فبايعته الأمة وأعلنت استعدادها للطاعة، وحولت هذا الاستعداد إلى حركة سلوكية دؤوبة وقدمت نفسها قرباناً للامام، فاستطاع تأسيس الجمهورية الإسلامية، وبعد ارتحاله إلى الرفيق الاعلى، اختار مجلس الخبراء الامام الخامنئي ـ دام ظله ـ قائداً وولياً، ثم جاءت البيعة من قبل الأمة لتؤكد له الطاعة والولاء عن قناعة واختيار ورضا، فقام بالامر وأصبح الولي الشرعي للمسلمين.
اما فقهاء مدرسة اهل السنة، فانهم لا يؤمنون بالنصّ في تعيين الولاية بعد رحيل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، ويرجعون أمر التعيين إلى الشورى والبيعة، ومن هنا جاءت آراء الاغلبية منهم مطابقة لآراء فقهاء مدرسة اهل البيت في تعيين الولاية في عصر الغيبة.
فالماوردي يرى ان تعيين الخليفة والوالي بيد أهل الحل والعقد، طبقاً للمواصفات والشروط الشرعية واسراع الأمة إلى طاعته، وفي ذلك يقول: (فإذا اجتمع اهل العقد والحل للاختيار تصفحوا احوال اهل الامامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم، أكثرهم فضلاً، واكملهم شروطاً، ومن يسرع الناس إلى طاعته)[53].
ويرى الجويني أنّ: (الامامة تنعقد بعقد واحد من اهل الحل والعقد)[54].
وذهب إلى الرأي نفسه عبد القاهر البغدادي فقال: (إنّ الامامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من اهل الاجتهاد والورع، إذا عقدها لمن يصلح لها، فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته)[55].
وذهب كذلك القاضي عبد الجبار إلى الرأي نفسه، فلا يشترط مبايعة سائر افراد الأمة (فعدم مبايعة سائر افراد الأمة لا يؤثر في انعقاد الامامة، لان العقد تم بمجرد مبايعة اهل الحل والعقد)[56].
فالملاك هو اتصاف المراد توليته بصفات الولاية سواء كان اختياره عن طريق واحد من اهل الخبرة أو اكثر من واحد، أو اختياره مباشرة من قبل الأمة أو تصديه بمفرده.
ويرى المودودي ان: (لا ينتخب للامارة إلاّ من كان المسلمون يثقون به، وبسيرته وبطباعه وخلقه، فإذا انتخبوه فهو ولي الامر المطاع في حكمه)[57].
ويرى الشيخ علي الخفيف ان شرعية الخليفة متوقفة على البيعة العامة، فيقول: (ولا يستطيع الخليفة ان يمارس اختصاصه وسلطاته التي قررها له القانون الإسلامي الا منذ اللحظة التي يكون فيها العقد لازماً، وذلك بعد البيعة العامة)[58].
ويرى الدكتور محمود حلمي انه (لا يجوز لاحد ان يتولى وظائف الدولة من تلقاء نفسه، إذا لم تفوضه الأمة صاحبة الحق)[59].
ويرى الدكتور محمد الريس ان (الامة هي مصدر السلطات، وكل ما يصدره الخليفة من سلطات أو ولايات يرجع إلى إرادة الامة، إذ ان الخلافة تعتبر حقّ الأمة جمعاء)[60]. والاقوال الثلاثة تصح اذا كانت الأمة واعية كما تقدم.
ويشترط الشيخ محمد رشيد رضا في الخليفة ان يكون جامعاً للشرائط وإقرار اهل الحل والعقد له فيقول: (ان للامام ان يستخلف غيره بشرط ان يكون الامام جامعاً لشروط الامامة، ولكن الاستخلاف يكون متوقفاً على إقرار اهل الحل والعقد له)[61].
ويرى الشهيد عبد العزيز البدري ان الأمة هي التي ترجح من لهُ الاهلية للخلافة من بين المرشحين: (فللامة ان تختار من اتصف بصفات الافضلية اتباعاً للافضل، ... وببيعتهم ينعقد الحكم للحاكم أو الخلافة للخليفة)[62].
ويرى القرضاوي ان شرعية القيادة متوقفة على البيعة فيقول: (ولا تكون القيادة شرعية حقاً إلاّ اذا جاءت نتيجة الاختيار الحر والبيعة الصحيحة لا بالضغط ولا بالمناورات)[63].
وجوب الطاعة على غير المبايعين
تقدم، إنه لا إكراه في البيعة، وان البيعة ملزمة للعمل بمقتضاها، وهي الطاعة والانقياد، بقي الكلام في من يبايعه اهل الحل والعقد، قلّوا ام كثروا وكان مؤهلاً للولاية، وتبايعه الأمة سواء من وجد منها في البلد الذي اقيمت فيه البيعة كالعاصمة، أم من وجد منها في بقية البلدان، وبتخلف بعض الافراد عن بيعته سواء أكان عدد المتخلفين قليلا أم كثيراً، فهل الطاعة واجبة عليهم؟ والجواب عن ذلك: أن الطاعة واجبة على المتخلفين عن البيعة، والدليل على ذلك:
أولاً: المصداق
ان المبايَع له بعد توافر شروط الولاية فيه يكون مصداقاً لقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم}[64].
فهو ولي الامر، وطاعته واجبة على الجميع، فعلى المبايعين تتأكد الطاعة وعلى غيرهم تكون واجبة.
ثانياً: الروايات الواردة في ذلك مع الالتزام بسعة المفهوم
قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ: "من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية"[65].
وقال ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ: "ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم"[66].
وقال الامام علي ـ عليه السلام ـ: "سلّموا لأمر الله ولأمر وليه"[67].
وهنالك مئات الروايات حول الطاعة وردت في كتب المدرستين.
ثالثاً: آراء العلماء
قال الامام الخميني ـ رضي الله عنه ـ: (واذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فانه يلي من امور المسلمين ما كان يليه النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا)[68].
وهكذا يرى عبد القاهر البغدادي[69].
رابعاً: حكم العقل
فالعقل يحكم بان البيعة واحدة ان تمت لمن له الاهلية للولاية، وتعدد البيعة يؤدي إلى الاضطراب وعدم الاستقرار، ولا يبقى ضابط وميزان في الاختيار.
خامساً: السيرة التاريخية للمسلمين
المتعارف عند المسلمين هو ان طاعة الخلفاء مفروضة حتى على غير المبايعين، فالمسلمون وقفوا مع الامام علي ـ عليه السلام ـ في قتال معاوية واتباعه لانهم تمردوا على خلافته، وان لم يكونوا قد بايعوه، واعتبروا كل من لم يطعه شاقاً لعصا المسلمين ووحدتهم، وفي صدد هذا المرتكز الذهني كتب الامام ـ عليه السلام ـ إلى معاوية: "...لانها بيعة واحدة لا يثنّى فيها النظر، ولا يستأنف فيها الخيار الخارج منها طاعن، والمروّي فيها مداهن"[70].
_________________________________
[1] باحث إسلامي.
[2] الفراهيدي، ترتيب كتاب العين، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414هـ، ص102.
[3] ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر أدب الحوزة، 1405هـ، ج8، ص26.
[4] البروسوي، روح البيان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1985،ج9، ص19.
[5] سورة الفتح، الآية 10.
[6] البدري، عبد العزيز، الإسلام بين العلماء والحكام، المدينة المنورة، 1966، ص49.
[7] العسكري، معالم المدرستين، قم، مؤسسة البعثة، ط 12، 1406هـ، ص153.
[8] ابن هشام، السيرة النبوية، مصر، مطبعة الحلبي، 1355هـ، ج2، ص75.
[9] سورة الممتحنة، الآية 12.
[10] ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، ج2، ص97.
[11] الكاندهلوي، محمد، حياة الصحابة، دار إحياء التراث العربي، 1406هـ،ط 11، ص81.
[12] سورة الاحزاب، الآية 6 .
[13] سورة النساء، الآية 59 .
[14] آل عمران، الآية 32; سورة الانفال، الآية 20 و46; سورة النور، الآية 54 و56; سورة محمد، الآية 33; سورة المجادلة، الآية 13; سورة التغابن، الآية 12; سورة الشعراء، الآية 108; سورة الاحزاب، الآية 6; سورة المائدة، الآية 55.
[15] البرهان للزركشي، الاتقان للسيوطي، مجمع البيان للطبرسي، الميزان للطباطبائي وجميع من كتب في علم المكي والمدني.
[16] ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، ج3، ص330.
[17] مجمع الزوائد، ج9، ص104; سيرة ابن كثير، ج4، ص417; الكتاب المصنف، ج12، ص79; مختصر تاريخ دمشق،ج17، ص334.
[18] البداية والنهاية، ج7، ص350; اسد الغابة، ج3، ص606; المناقب لابن المغازلي، ص19؛ المناقب للخوارزمي، ص94.
[19] الحر العاملي، وسائل الشيعة، دار إحياء التراث العربي ط5، ج11، ص36.
[20] المجلسي، بحار الانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ط 2، 1983، ج44، ص325.
[21] القرطبي، الجامع لاحكام القرآن، دار الكتب المصرية، ط3، ج1، ص168.
[22] الحائري، السيد كاظم، ولاية الامر في عصر الغيبة، مجمع الفكر الإسلامي، ط1، 1414هـ، ص214.
[23] الدينوري، الامامة والسياسة، مؤسسة الرسالة، ص154.
[24] عودة، الشهيد عبدالقادر، الإسلام واوضاعنا السياسية، مؤسسة الرسالة، ص154.
[25] القرضاوي، يوسف ، الحل الإسلامي، القاهرة، مكتبة وهبة، 1397هـ، ط3، ص154.
[26] سورة المائدة، الآية 1.
[27] سورة الاسراء، الآية 34.
[28] سبحاني، معالم الحكومة الإسلامية، الجامعة الإسلامية، 1401هـ، ص263.
[29] سورة النساء، الآية 59.
[30] نهج البلاغة، تنظيم صبحي الصالح، ص367.
[31] نهج البلاغة، ص79.
[32] بحار الانوار، مصدر سابق، ج2، ص266.
[33] ابن قتيبة، الامامة والسياسة، ج1، ص11.
[34] ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، دار إحياء الكتب العربية، 1959م، ج6، ص95.
[35] المصدر نفسه، ج1، ص308.
[36] ابن قتيبة، الامامة والسياسة، مصدر سابق، ج1، ص95.
[37] الكليني، الكافي، بيروت، دار صادر 1401هـ، ج1، ص405.
[38] ابن قتيبة، الامامة والسياسة، مصدر سابق، ج1، ص75.
[39] المصدر نفسه، ج1، ص67.
[40] الماوردي، الاحكام السلطانية، مطبعة البابي، 1386هـ، ص17.
[41] الامام الخميني، الحكومة الإسلامية، المكتبة الإسلامية الكبرى، 1389هـ، ص70.
[42] الصدوق، عيون أخبار الرضا، طهران، انتشارات جهان، 1378هـ، ج1، ص123.
[43] كتاب سليم بن قيس الهلالي، قم، مطبعة الهادي، 1415هـ، ج2، ص752.
[44] الحكومة الإسلامية، مصدر سابق، ص49.
[45] الجرجاني، شرح المواقف، مصر، مطبعة السعادة، ج8، ص349.
[46] الكافي، مصدر سابق، ج1، ص27.
[47] المصدر نفسه، ج1، ص407.
[48] شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج20، ص255.
[49] الصدر، السيد الشهيد محمد باقر، الإسلام يقود الحياة، طهران، وزارة الارشاد، 1403هـ، ص162 ـ 170.
[50] الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1393هـ، ج4، ص13.
[51] الحائري، ولاية الامر في عصر الغيبة، مصدر سابق، ص200.
[52] المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، مكتب الاعلام الإسلامي، 1408 هـ، ج1، ص493.
[53] الماوردي، الاحكام السلطانية، ص7.
[54] الجويني، الارشاد إلى قواطع الادلة، مصر، مطبعة السعادة، ص424.
[55] البغدادي، عبدالقاهر، أصول الدين، استانبول، ط 1، 1928، ص280.
[56] القاضي، عبد الجبار، المغني في ابواب التوحيد، ط 2، 1966، ج20، ص303.
[57] المودودي، نظرية الإسلام وهديه، مؤسسة الرسالة، 1389هـ، ص57.
[58] الخفيف، علي، احكام المعاملات الشرعية، ط3، ص256.
[59] محمود، حلمي، نظام الحكم الإسلامي، ط 2، 1973م، ص96.
[60] الريس، د. محمد، النظريات السياسية الإسلامية، مصر، دار المعارف، 1969م، ص178.
[61] عودة، الإسلام واوضاعنا السياسية، ص146 و154.
[62] البدري، الشهيد عبد العزيز، الإسلام بين العلماء والحكام، ص49.
[63] القرضاوي، الحل الإسلامي، مصدر سابق، ص228.
[64] سورة النساء، الآية 59.
[65] الكليني، الكافي، مصدر سابق، ج1، ص376.
[66] المصدر نفسه، ج1، ص403.
[67] الآمدي، تصنيف غرر الحكم، قم، مكتب الاعلام الإسلامي، 1366 هـ. ش، ص116.
[68] الحكومة الإسلامية، مصدر سابق، ص49.
[69] البغدادي، اصول الدين، مصدر سابق، ص280.
[70] نهج البلاغة، ص367.

الدراسات السياسية  || المقالات السياسية || الكتب السياسية