الفصل الأول
معلومات عامة حول مفهوم ولاية الفقيه
ما هو المراد من الولاية؟
الولاية لغة حسب موارد استعمالها (هي نحو من القرب يوجب نوعاً من
حق التصرف ومالكية التدبير), كالقرب الحاصل بين النبي أو الإمام
وبين المؤمنين فأنه يوجب للنبي أو للإمام حق الحاكمية فيهم وتدبير
أمورهم على وفق شريعتهم, وهكذا سائر موارد الولاية كولاية العتق
والحلف والجوار والطلاق والعهد والنصر والإرث ... الخ[1].
والمراد بالولاية هنا هوا (الحاكمية, السلطة, القيادة, تدبير شؤون
الأمة) وما شابه هذه المعاني.
ما هو المراد من الفقيه؟
المراد بالفقيه (هوا الرجل العالم بالفقه والمعارف الإسلامية,
والحائز على درجة الإجتهاد والإستنباط في الأحكام الشرعية). وإذا
أريد به أن يكون قائداً وولياً للأمة لابد أن يتصف بشروط أخرى
أهمها:
1- العدالة والتقوى العالية.
2- الشجاعة, وعدم رضوخه للأوهام.
3- الخبرة السياسية.
4- العلم بالقانون.
5- القدرة على إدارة وتدبير شؤون الأمة.
6- الإطلاع على أوضاع الأمة وتحمل همومها.
7- قبول الأمة به, واختياره قائداً لها.
ما المقصود من ولاية الفقيه إصطلاحاً؟
المقصود من ولاية الفقيه في الاصطلاح الفقهي هي: (النيابة العامة
للفقيه الجامع للشرائط عن الإمام المعصوم (ع) في زمان الغيبة
لقيادة الأمة الإسلامية وتدبير شؤونها في جميع ما كان للمعصوم عليه
ولاية في غير مختصاته وبشرط وجود المصلحة). أي ولاية عامة في جميع
شؤون الأمة، تلك الولاية التي كانت للإمام المعصوم(ع) في زمن
حضوره، وهي رئاسة الدين والدنيا، ومن ثم فله ما كان للإمام من
وظائف دون أن يشارك المعصوم في مختصاته وبشرط وجود المصلحة في
فعله, والتي منها السعي لإقامة الحكم الإسلامي وسيادته على البلاد
في حقيقته الأصيلة والمحافظة على المصالح العامة سياسياً وأخلاقياً
وثقافياً واقتصادياً وإجتماعياً وما شاكل ذلك, ومنها الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر بالقيام دون تسرب الفساد إلى المجتمع
الإسلامي، سواء كان خطراً يهدد كيان الإسلام، أم يطيح بسلامة
الأخلاق العامة والقيام ببث الدعوة خارجياً وداخلياً بالسعي وراء
تنشيط الوعي الإسلامي في نفوس المسلمين. ومنها سد الثغور والأمر
بالجهاد والدفاع وعقد الصلح وقبول الهدنة، وتقسيم الغنائم. ومنها
أخذ الزكوات والأخماس وتولية أمر القصّر والغيّب والأوقاف العامة
وتجهيز من لا وليّ له ووراثة من لا وارث له. ومنها إقامة الجمعة
والجماعات وتعيين أئمتها. ومنها تعيين قضاة العدل والمراقبة على
أعمالهم بإجراء الحدود. ومنها التصدي لإصدار أحكام (تعرف بالأحكام
السلطانية أو الولائية) في مواقع ضرورية حفاظاً على منافع
المسلمين. ومنها القضاء والإفتاء وتصدي للأمور الحسبية كل ذلك من
باب ولايته على هذه الأمور.
ما هو موقع ولاية فقيه في التكاليف الشرعية؟
من أجل توضيح موقع ولاية فقيه في التكاليف الشرعية لابد من الإشارة
إلى الأعمال الموكولة شرعاً إلى الفرد المكلف,والتي تنقسم إلى
قسمين:
القسم الأول:- ما كان مرتبطاً بشخص المكلف, كالصلوات اليومية.
القسم الثاني:- ما كان مرتبطاً بغيره خارجاً عن نفسه, وهذا على
نحويين:
النحو الأول:- ما يكون للآخرين فعل مقابل لفعل الشخص وتكون
الفاعلية مشتركة بينهما, كالبائع والمشتري.
النحو الثاني:- ما لا يكون للآخرين أي فاعلية إلا من حيث الامتثال
لأمر الآمر بوجوب طاعته وتطبيق أمره وعدم جواز عصيانه ومناقشته.
وهذه هي (الولاية) بمعناها العام.
وهي على نوعين:
النوع الأول:- ما تكون محدودة على شخص واحد أو أشخاص معينين,
كولاية الأب على أبنائه, والزوج على زوجته, والمولى على عبده,
والوصي على الموصي عليه, وإلى غير ذلك. وهي خارجة عن محل حديثنا
لأنّه مكرس عن ولاية الفقيه بالخصوص.
النوع الثاني:- ما تكون واسعة على كل الناس, وهي على صنفين:
الصنف الأول:- ولاية الأنبياء والمعصومين (عليهم السلام).
الصنف الثاني:- ولاية الفقيه التي هي محل حديثنا.
ما هي مراتب الولاية؟
أن الولاية المتصورة للولي على الآخرين يمكن أن تكون على مراتب
عديدة من حيث السعة أو الضيق ويمكن حصر أهم صورها فيما يلي:
الصورة الأولى:- ولاية الولي على الناس من جميع الجهات في الفتوى
والقضاء والأمور العامة والأمور الشخصية, بل وحتى في الحالات
الشخصية المنافية للمصلحة العامة, فمثلاً لو قال الولي للمكلف أقتل
نفسك, أو طلق زوجتك, أو أعط جميع أموالك, أو أتلف جميع ممتلكاتك,
لوجبت طاعته, وكذا لو طلق الولي زوجت المكلف أو أعتق عبده بدون
إذنه وباع ممتلكاته لنفذ جميع هذه التصرفات. وهذا المعنى من
الولاية مما لم يقل بثبوته للفقيه أحد من الفقهاء, بل عدمه من
الضروريات ومعقد الإجماع, على الرغم من ثبوته للمعصوم بحسب
عقيدتنا. وأحد أسباب عدم قبول كثير من الأشخاص بمبدأ ولاية الفقيه
لتوهمهم بأن المراد منها هو هذا المعنى.
الصورة الثانية:- تكون الولاية بنفس الشمول السابق ولكنها مشروطة
بوجود المصلحة. وهذا أوسع معنى للولاية يمكن إثباته للفقيه.
الصورة الثالثة:- تكون الولاية نفس القسم السابق ولكنها مشروطة
بعدم وجود ولي خاص كالابن القاصر مع وجود أبيه, وكالوقف مع وجود
المتولي, وكالعبد مع وجود المولى. فإن مثل هذه الموارد تكون خارجة
عن الولاية في حدود المفهوم في هذا القسم. وينتج عن ذلك: أنه إذا
تعارض حكم الولي العام بهذا المعنى وحكم الولي الخاص كولي الوقف أو
غيره, فأن الحكم النافذ شرعاً يكون للولي الخاص, ولا يكون للولي
العام أثر, لأن حجية حكمه مشروطة بعدم وجوده. نعم إذا فقدت هذه
الموارد وأمثالها وجود الولي, كان الولي العام ولياً عليها, وثم
قيل: (الحاكم ولي من لا ولي له).
الصورة الرابعة:- تكون الولاية في حدود المصلحة العامة دون المصلحة
الخاصة. ويقصد بالمصلحة الخاصة: الأمور التي تعود إلى الأفراد,
والتي أشرنا أليها في القسم الثالث, وتحصل مما سمعناه من (أن
الحاكم ولي من لا ولي له). ففي حدود هذا القسم لا تكون هذه الولاية
ثابتة للولي العام, بل تكون للأفراد أو لمؤسسات معينة دون الولي
العام.
ويقصد بالمصلحة العامة: تلك الأمور العامة والاجتماعية التي يتعذر
على الأفراد القيام بها باستقلالهم أو قل توجيه مركزي أو قيادي أو
إدارة عامة كالجيش والشرطة والسجون والصحة العامة والمدارس وغيرها
الكثير.
الصورة الخامسة:- تكون الولاية في مصالح الحدود الخاصة دون العامة,
بمعنى أنه ولي من لا ولي له في حدود الأوقاف والأيتام وإضرابهم
التي فقدت أوليائها. إن المشهور جداً بل الإجماع قائل بثبوت مثل
هذه الولاية للفقيه ومن ينكرها شاذ فيهم.
الصورة السادسة:- تكون الولاية على القضاء بجميع نتائجه دون الأمور
العامة والخاصة الأخرى. والمراد بالنتائج تنفيذ العقوبات المالية
والجسدية التي يتم التوصل إليها والحكم بها. وهذا معناه أن للفقيه
إقامة الحدود والتعزيرات وأخذ الديات ونحو ذلك. ولا يوجد فقيه يخص
الولاية بذلك من دون أن يضيف أليها الولاية على المصالح الخاصة
التي تقدمت في القسم الخامس.
الصورة السابعة:- تكون الولاية على القضاء فقط دون نتائجه, فيكون
للفقيه الحكم بعد النظر في قضايا المتخاصمين ولا يكون له تنفيذ
الحكم وإنما يوكل ذلك للمتخاصمين إذا أمكن, كالأمور المالية أو
يوقف تنفيذه إذا لم يمكن كالحدود والتعزيرات. وهذا القسم كسابقه لا
يوجد فقيه يخص الولاية به من دون أن يضيف أليها الولاية على
المصالح الخاصة التي تقدمت في القسم الخامس .
الصورة الثامنة:- الولاية بمعنى ضم القسم السبع إلى الخامس فتكون
للفقيه الولاية والإشراف على المصالح الخاصة مع القضاء, دون غيرها
مما هو أوسع منها من أنحاء الولايات التي تقدم ذكرهن.ومع ضمنا
إليها حجية الفتوى (القسم التاسع) كان ذلك هو المشهور بين
المتأخرين بل بين الفقهاء أجمعين.
الصورة التاسعة:- تكون للفقيه حجية الفتوى فقط, مع نفينا عنه
الولاية العامة والخاصة. وحجية الفتوى لا يعدها الفقهاء من أقسام
الولاية.
الخلاصة: على هذا تكون الصور: (الثانية – الثالثة – الخامسة –
السادسة – الثامنة) ولايات حقيقية عملية مستقلة على وفق فتاوى
الفقهاء, وباقي الصور المذكورة لا يوجد قائل بها من الفقهاء. ويعبر
الفقهاء على الصورة (الثانية – الثالثة) بالولاية العامة, على
الصورة (الخامسة - السادسة – الثامنة) بالولاية الخاصة.
ولاية الفقيه عند فلاسفة الإسلام:
اعتبر الفلاسفة الإسلاميون، أمثال: ابن سينا والفارابي الفلسفة أو
الحكمة مكملة للمباحث الكلامية، وبحثوا مسألة الإمامة والولاية
وولاية الفقيه، بوصفها مبحثا عقليا أصوليا، وعملوا على إثباتها في
ما كتبوا.
يقول ابن سينا في كتاب «الشفاء»: «يجب على واضع السنة أن يأمر
بإطاعة خليفته، وتعيين الخليفة أمّا أن يكون من قبله أو بإجماع أهل
السابقة على تولية من اثبت للناس علانية انه صاحب سياسة مستقلة،
وعقل راجح، وأخلاق شريفة، كالشجاعة والعفة وحسن التدبير، وانه اعلم
الناس بأحكام الشريعة، ولا احد اعلم منه، واثبات هذه الصفات للشخص
المختار يجب أن يكون واضحا وعلنيا، ومقبولا من الجمهور ومتفقا
عليه، وإذا وقع اختلاف وتنازع بينهم بعلة انقيادهم للهوى والهوس،
واختاروا آخر لا يستحق الخلافة، ولا يليق بها، فقد كفروا بالله عز
وجل... وتعيين الخليفة بالتنصيب أفضل لأنه يبعد النزاع
والخلاف»[2].
الفارابي، أيضا، يقول في «المدينة الفاضلة» ما ملخصه: «رئيس
المدينة الفاضلة هو إما الرئيس الأول أو الرئيس الثاني، أما الرئيس
الأول فهو الذي يوحى إليه، وهو الذي يضع القوانين ويبين الأحكام،
والشرائع والسنن التي شرعها هذا الرئيس وأمثاله تقر وتنفذ، ولكن
المدينة لا يتيسر لها دائما مثل هذا الرئيس؛ إذ «لا يوجد من فطر
على هذه الفطرة إلا الواحد بعد الواحد والأقل من الناس». فإذا اتفق
أن فقد مثل هذا الرئيس في وقت من الأوقات، فالرئيس الثاني الذي
يخلفه يجب أن يتمتع بكثير من صفاته، وان يكون عالما بالشرائع
والقوانين والأساليب التي شرعها الرئيس الأول، حافظا لها، وان يكون
حكيما ذا عقل نير، وقوة استنباط لما ينبغي أن يعرف، ويستنبط أحكاما
من الأمور المستجدة التي تطرأ بمرور الزمان، ولم يواجه السابقون
مثلها، قاصدا من ذلك صلاح المدينة ومصلحتها»[3].
الفصل الثاني
الأدلة الفقهية على ولاية الفقيه
أستدل على ولاية الفقيه بالمصادر الأربعة للتشريع الإسلامي- الكتاب
الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل – وهي كما يلي:
الأدلة القرآنية: أستدل على ولاية الفقيه من القرآن آيات كثيرة
جمعها أية الله الشيخ أحمد أزري قمّي في كتابه (ولاية الفقيه من
منظار القرآن الكريم). ونحن هنا اختصاراً نستدل بآيتين من القرآن
الكريم وهما:
(الدليل الأول):- ما يرتبط بمسألة "أولي الأمر" على الإطلاق. قال
تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ
وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا}[4] في هذه الآية
الكريمة دستور بليغ بإطاعة الله وإطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر،
وإن الله والرسول وأولي الأمر هم وحدهم مراجع الأمة في جميع الشؤون
الإدارية والسياسية التي هي لإحلال النظام محل الفوضى والاختلاف
إذن، وهذا الدستور ليس خاص بعهد الحضور وأن الأمة مرخصة في الرجوع
إلى الطواغيت والدخول في ولايتهم الظالمة، عند فقد الولي! بل لاشك
أن ذاك دستور لا يقبل تخصيصاً بعهد دون عهد أو بفترة دون أخرى، بعد
أن كان معللاً بأن هناك ولايتين: ولاية الله، وولاية الشيطان؛ وليس
يرخص مؤمن أن يدع ولاية الله ويرضخ تحت ولاية الطاغوت{ اللّهُ
وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ }[5]. ولا نجد
في زمان الغيبة أولي الأمر شرعيين غير صنف الفقهاء الأكفاء العدول؟
لأنهم هم مثل الأنبياء وورثة المعصومين وأعلم الناس بمواقفهم في
تسيير الأمة وتوجيهها إلى جادة الصواب وساحل النجاة, قال أمير
المؤمنين (ع) "أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله
فيه". وقال: "ولا يحمل هذا العلم إلاّ أهل البصر والصبر والعلم
بمواضع الحق"[6]. وقال: "إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا
به"، ثم تلا {إن أولى الناس بإبراهيم لَلذين اتبعوه وهذا النبي
والذين آمنوا والله وليّ المؤمنين}[7]. قال تعالى: { أَفَمَن
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ
يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}[8]
(الدليل الثاني): قوله تعالى: ( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ
فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ
عَلَيْهِ شُهَدَاء)(44 المائدة). فحصرت هذه الآية الكريمة الحكم
لثلاث أصناف من الناس: وهم( النبيون) والمراد بهم الأنبياء ورسل
الله تعالى. و( الربانيون) وهم الأئمة (عليهم أفضل الصلاة
والسلام). و(الأحبار) وهم العلماء, وسُميوا بذلك لأن عملهم بالحبر.
فأثبتت هذه الآية بان للعلماء ولاية الحكم بعد الأنبياء
والأئمة(ع).
الأدلة الروائية:
وأما أدلة السنة فهي كثيرة نذكر منها:
(أولاً) مقبولة عمر بن حنظلة قال: "سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين
من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان
وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما
تحاكم إلى الطاغوت ـ إلى أن قال ـ قلت: فكيف يصنعان: قال (ع):
ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف
أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً؛ فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ، والرادّ
علينا الرادّ على الله، وهو على حد الشرك بالله"[9], وهذه الرواية
من المقبولات عند علماء الأمامية سنداً بل صححها بعضهم, وقد أستدل
بها على ولاية الفقيه العامة من عدة مقاطع من الرواية من أهمها:
-1 تعليل الإمام بعدم الرجوع إلى القضاة وسلاطين الجور بالآية
الكريمة( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ
أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ) وهذه علة عامة وقد تقرر في علم
أصول إن العلة مخصصة لنفس الموضوع ومعممة إلى جميع الموضوعات
المشابهة لها طبقاً لقاعدة المورود لا يخصص الوارد.
-2 سؤال الراوي ليس فقط في التحاكم إلى القضاة حتى لا يختص بالقضاء
بل يشمل الرجوع إلى السلطان, والسلطان عادة يتحاكم إليه في القضايا
الكبرى كالصراع بين القبائل مثلاً ومنه يتضح حال جواب الإمام(ع).
(ثانياً) التوقيع الشريف الذي تلقاه الأصحاب بالقبول وذاع صيته بين
الخاصة والعامة بحيث أصبح رمزاً للشيعة وشعاراً يمتازون به. رواه
شيخ الطائفة في كتاب الغيبة بإسناد فيه إكبار وعظمة، وهو:-( وأما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم
وأنا حجة الله)[10]. والحوادث الواقعة تشمل الأمور اليومية من
الحوادث السياسية والاجتماعية وما شابهها يرجع فيها الى رواة
الحديث القادرين على الاستنباط والفتوى, أي يكون الفقهاء هم القادة
السياسيين للمجتمع الإسلامي النواب الشرعيين للأئمة (عليهم
السلام).
الأدلة العقلية: وأما العقل فكذا يحكم بمشروعية ولاية الفقيه, وذلك
بثلاث بيانات:
الدليل العـقلي الأول: أن علة بعث الأنبياء والأئمة موجودة في نصب
الولي, فالمتكلمون ذكروا أن النصب واجب على الله تعالى لحفظ البلاد
ونظم أمور المعاش والمعاد, فكما وجب النصب عقلاً بالنسبة إلى النبي
والإمام وجب النصب عقلا بالنسبة إلى القائم مقامهم وهو الولي
الفقيه. ولذا قال الإمام الخميني (دام ظله): "لا يعقل ترك ذلك من
الحكيم الصانع، فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة
بعد غيبة ولي الأمر (عجّل الله فرجه) ولا سيما مع طول الأمد"[11].
الدليل العـقلي الثاني: وهو متكون من خمس مقدمات:
م1-) يلزم في كل مجتمع أن يكون فيه قانون وحكومة تحكمه, وإلا لساد
الهرج والمرج. وهذا أمر وجداني مؤيد بالأخبار الشريفة كما في قول
أمير المؤمنين (ع) في جواب الخوارج عندما سمع قولهم "لا حكم إلا
لله"، حيث قال: "كلمة حق يراد بها باطل"، نعم، إنه لا حكم إلا لله
ولكن هؤلاء يقولون: "لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من أمير
براً كان أو فاجر.. الخ")[12].
م2-) والمجتمع الإسلامي فيه قانون إلهي, يعتقد المسلمون بصحته
وكماله, وهوا يوجب العمل والحكم على طبقه, كما في قوله تعالى: {
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا
أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(سورة
المائدة\44-45-47).
م3-) قوانين كل بلد يلزم أن تكون منسجمة فيما بينها وصادرة من منشأ
واحد حتى لا يحصل فيها التعارض والتزاحم والخلل, كذلك في قوانين
الحكومة الإسلامية لابد أن تكون صادرة من اجتهاد فقهي واحد, أي
جميع قوانين البلاد تكون مطابقة لفتوى فقيه معين. (وهذه الوظيفة
الأولى للولي الفقيه).
م4-) في كل إدارة يلزم أن يكون المدير واحد, ومركزه على رأس الهرم
الإداري في إصدار الأوامر حتى لا يؤدي التعدد إلى حصول النزاع
والتخاصم بين المدراء ويؤدي إلى ضعف عملهم أو عدم انسجامه وتوحده
في نظام عام, وكذلك الإدارة السياسية الإسلامية يلزم أن يكون
الحاكم شخص واحد.
م5-) إتخاذ القرار السياسي لابد أن يكون صادر من شخص الحاكم بحسب
تشخيصه للمشكلة الموجودة في الواقع الخارجي وعلمه بالقانون فيحدد
القرار المناسب لرفع المشكلة على وفق القانون, حاله حال الطبيب
الذي يشخص المرض ويعطي العلاج المناسب, ولا يمكن الفصل بين الطبيب
المشخص للمرض وبين المعطي للعلاج, وكذلك الحال في الحاكم الإسلامي
لابد أن يكون فقيه عالم بالقانون الإسلامي على نحو يستطيع أن
يستنبط منه الحكم المناسب لمشكلة الواقع السياسي الخارجي. (وهذه
الوظيفة الثانية للولي الفقيه).
النتيجة: حينئذ تكون وظيفة الحاكم الإسلامي تتلخص في أمرين:
(1-) التقنين: أي تقنين قوانين الحكومة الإسلامية واستنباطها من
مصادرها الشرعية بحيث تكون جميع أحكام الدولة مطابقة لفتواه
واجتهاده الشرعي الذي توصل أليه.
(2-) التطبيق: أي ممارسة السياسة بنفسه أو الإشراف عليها على نحو
يطابق مبادئ الإسلام ويحول دون مخالفة أحكام الإسلام بحسب فتواه
واجتهاده الشرعي الذي توصل أليه.
وهاتين الوظيفتين لا يمنعان من تفكيك القوى إلى السلطات الثلاثة
بحيث يكون دوره دور الإشراف وصاحب القرار النهائي وكل قرار سياسي
يكون على طبق فتواه واجتهاده الشرعي الذي توصل أليه.
أدلة الإجماع: يمكن تقسيم تاريخ مسألة ولاية الفقيه في زمان الغيبة
إلى أربع مراحل وهي:
المرحلة الأولى:- مرحلة الفتوى من دون الإشارة الى الدليل, ابتدأت
من عهد الشيخ المفيد (المتوفى في العام 413هـ), فقد صرح بها في
المقنعة[13], والطوسي في النهاية[14], ومحمد بن إدريس الحلي في
السرائر[15], المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان[16].
المحقق الأول في شرائع الإسلام[17], وغيرهم.
المرحلة الثانية:- مرحلة الإشارة الى الدليل المختصر, ابتدأت من
عهد العلامة الحلي(المتوفى في العام 726هـ) العلامة الحلي في
المختلف والتذكرة وباقي كتبه[18], ونصير الدين الطوسي[19], والشهيد
الأول في الدروس, والشهيد الثاني في المسالك واللمعة, كما نقل
الإجماع عليه العديد من الفقهاء منهم المحقق الكركي في رسالة صلاة
الجمعة وحاول تطبيقها في زمان الدولة الصفوية[20], وغيرهم.
المرحلة الثالثة:- مرحلة الإشارة الى الدليل المفصل, ابتدأت من عهد
الشيخ النراقي فبحثها مفصلاً في عوائد الأيام[21], و بحثها المير
عبد الفتاح المراغي في كتاب العناوين[22], والسيد محمد آل بحر
العلوم في كتاب بلغة الفقيه[23], وصاحب المستند, وصاحب الجواهر
الذي قال (بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً، ثم أخذ في
الاستدلال بنصوص روايات كثيرة، وأخيراً قال: فمن الغريب وسوسة بعض
الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن
قولهم ورموزهم (ع) أمراً. وأخيراً قال:هذا حكم أساطين
المذهب)[24],والميرزا محمد حسين النائيني في كتابه تنبيه الأمة
وتنزيه الملة[25], وغيرهم.
المرحلة الرابعة:- مرحلة التطبيق, ابتدأت من زمان انتصار ثورة
الإمام الخميني الى يومنا هذا. ويقول عنها الإمام الخميني (ولاية
الفقيه من المواضيع التي يوجب تصورها التصديق بها، فهي لا تحتاج
لأية برهنة. وذلك بمعنى أن كل من أدرك العقائد والأحكام الإسلامية
ـ ولو إجمالاً ـ وبمجرد أن يصل إلى ولاية الفقيه ويتصورها فسيصدق
بها فوراً، وسيجدها ضرورة وبديهية) [26].
وقال عنها آية الله محمد هادي معرفة (كانت هي مورد اتفاق الفقهاء
فيما سلف حتى عصر صاحب الجواهر حيث بدت بعده وساوس المتشككين، وراق
لبعضهم إنكارها رأساً، إنكار أمر كان قد أحكمه أساطين المذهب)[27].
المخالفين للإجماع: هناك بعض الفقهاء المتأخرين قد خالفوا الإجماع
وقالوا بالولاية الخاصة, وهذه المخالفة لا تضر في الإجماع لتأخرها
لثبوتها عند المتقدمين. ومن أبرز هؤلاء المخالفين:
الأول:- قول الشيخ الأنصاري(قدس سره) والذي أثبته هو ولاية الفقيه
في تصدّي للأمور الحسبية فقط، وقد جعل دون إثبات ولاية الفقيه
مطلقاً خرط القتاد.
الثاني:- قول السيّد الخوئي(قدس سره) حيث أنكر مطلق الولاية للفقيه
حتى ولايته في شؤون القضاء، بل أثبت نفوذ قضائه، وحجّية فتواه,
والتصرف في أموال القصّر أو غير ذلك لا من باب الولاية، بل من باب
الأمور الحسبية والتي يعرفها في تقريرات بحثه(وهي الأمور التي
علمنا فيها باشتغال الذمة ولا يمكن تركها بحال من الأحوال كشؤون
القاصرين والأوقاف والخمس ونحو ذلك).
مناقشة قول السيّد الخوئي ( قدس سره):- ولكن السيد الخوئي (قدس
سره) في أواخر عمره الشريف وأيام الانتفاضة الشعبانية المباركة عمل
بوظيفة ولاية الفقيه العامة, حيث قام بتنصيب عشرة من تلامذته
الأكفاء وعلى رأسهم آية الله السيد محيي الدين الغريفي(قدس سره)
لقيادة العراق في تلك الظروف الصعبة, وهذا من الأحكام السلطانية
الولائية التي يجب أطاعة الفقيه فيها لأوامره الشخصية أو العرفية,
وعمله هذا إما تراجع من السيد الخوئي (قدس سره) للقول بولاية
الفقيه, كما يفعلها اليوم تلميذه آية الله العظمى السيد علي
السيستاني (حفظه الله) بعد احتلال العراق وصرح بعد ذلك بقبولها, أو
توسيع للحسبة كما أختاره أية الله العظمى السيد علاء الدين الغريفي
(حفظه الله) حيث قال – في حديث خاص- (بأنه لا يتصور أن مفهوم
الحسبة ضيق جداً بل يشمل كل ما كان للمعصوم في إدارة شؤون الأمة
الإسلامية), وهذا بعينه القول بولاية الفقيه العامة فلا اختلاف
بينهما حينئذ.
شبهات حول حاكمية الولي الفقيه:- وبعد كل هذه الأدلة والبراهين حول
لزومية الحاكمية للفقيه فللأسف الشديد هناك بعض شبهات تشكك في
صلاحية الفقيه للحكم والسياسة, سنذكر منها ما يلي:-
الشبهة الأولى:-( بأن الدين مفصول عن السياسة, والدين ليس فيه
السياسة).
جواب الشبهة:- وهذه الشبهة أبتدعها الأوربيون في أواخر القرن
الثامن عشر أيام ثورتهم ضد سيطرة الكنيسة على السياسات والحكومات
مع ما كانت عليه من رجعية وتخلف ونظريات خاطئة وباطلة ومحرفة عن
المسيحية الحقيقية، ثم قام الاستعمار بترويج هذه الشبهة في الدول
الإسلامية للحد من المقاومة الإسلامية التي كان يتزعمها رجال الدين
ضدهم، ولكن الإسلام غير المسيحية فجميع المسلمين يعتقدون بأن
الإسلام هو خاتمة الشرائع وأكملها وفيه حكم كل حدث يخص العباد
ومنها أحكام السياسة وقوانينها, كيف لا وأن رسول الله(صلى الله
عليه وآله وسلم) أقام أول دولة سياسية إسلامية ومن بعده الخلفاء
الأربع ثم الدولة العباسية والأموية والإمبراطورية العثمانية
والدولة الصفوية والفاطمية والحمدانية واليوم الجمهورية الإسلامية
الإيرانية, فهو دين متكامل يجمع بين قيادة الدنيا والآخرة.
الشبهة الثانية:- (حكومة رجال دين حكومة ثيوقراطية وقد ثبت فشلها
في الماضي).
جواب الشبهة:- الحكومة الإسلامية حكومة غير ثيوقراطية لأن
الثيوقراطية وصف للدولة اليهودية القديمة التي كان الكهنة يشرعون
للناس قانوناً من عند أنفسهم بما شاءت أهواؤهم وأغراضهم, ويسلطون
إلوهيتهم على عامة الناس متسترين وراء القانون الإلهي, فما أجدر
بمثل هذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الشيطانية لا الحكومة الإلهية,
وأم الحكومة التي جاء بها الإسلامية فلا تستبد بطبقة الفقهاء
والمشايخ, وإنما دورهم فيها كشف النقاب عن الحكم الإلهي من خلال
عملية الاستنباط الشرعي من المصادر المقررة لتضعه في محله المناسب
في الواقع السياسي.
الشبهة الثالثة:- (رجال دين لو تدخل في السياسة سوف يضر أكثر ما
ينفع لأنه تدخل في غير تخصصه).
جواب الشبهة:- السياسة هي فن يجيده بعض الأشخاص لا كل الناس, مثل
باقي الفنون كالرسم والخط والتمثيل وما أشبهها, فما رأيناه من
الساسة في كل الأعصار لم يكونوا كلهم قد تخصصوا في السياسة من
أوائل حياتهم أو قد تخرجوا جميعاً من معاهد وكليات سياسية, فإن هذا
لم يحصل إلا للأوحدين منهم, وإنما دفعت أكثرهم ظروفهم الخاصة التي
يمرون بها الى السياسة فاكتسبوا الخبرة والمعرفة بقوانينها من خلال
الممارسة, ثم ليس كل من تخرج من هكذا معاهد أصبح يجيد السياسة
عملياً, لأنها لا تعطي فن ممارسة السياسة وإنما تعطي العلوم
والقوانين السياسية, والسياسي الحقيقي هي من يستطيع تطبيق هذه
العلوم والقوانين على الواقع الخارجي بفنه الخاص. والولي الفقيه
هوا ذلك الفقيه من اجتمع فيه الاجتهاد والخبرة والفن في الأداء
السياسي مع باقي الشروط, وهذا لا يكون لكل الفقهاء وإنما للأوحدين
منهم.
الشبهة الرابعة:- (هناك كثير من الأخطاء السياسية أرتكبها رجال دين
في الحكومات الإسلامية التي رأيناها أو قرأنا عنها فيدل ذلك على
عدم صلاحيتهم للحكم).
جواب الشبهة:- هنا ملاحظة لابد من الالتفات أليها وهي بأن الإسلام
شيء والساسة المسلمين شيء آخر لأن الإسلام دين كامل لا خطأ فيه
ولكن السياسي المسلم قد يخطأ لنقص شرط من شروط تصديه للسياسة
كالاجتهاد والعدالة والخبرة السياسية أو لانحراف في العقيدة أو في
الخلق مما يسبب له الأخطاء, وعليه فاللازم على الأمة أن تنتخب
أجمعهم علماً وخبرتاً سياسة من أهل الورع والتقوى والعقيدة
الصحيحة, وهذا تكليف من تكاليف الشرعية على الأمة .
الشبهة الخامسة:- (أن السياسة هي فن الكذب و الخداع لا تليق بمنصب
رجل الدين).
جواب الشبهة:- أن سياسة رجل الدين هي القيام بإصلاح والهداية
والإرشاد للعباد وأمور البلاد بما يقتضيه تكليفه الشرعي, فسياسته
هو تكليفه وتكليفه هو سياسته, أحداهما لا ينفصل عن الأخر. بخلاف
باقي السياسات التي تعتمد على الكذب والخداع لتحقيق مصالحها
نزواتها الخاصة.
خلاصة البحث:- من خلال الفصل الأول (المعلومات عامة حول مفهوم
ولاية الفقيه) أتضح أن ولاية الفقيه هي النظرية الفقهية والشرعية
لإتباع أهل البيت (عليهم السلام) في القيادة السياسية في زمان
الغيبة, كما أتضح موقع ولاية فقيه في التكاليف الشرعية, وأنواع
ومراتب الولاية الحقيقية والمتصورة. وفي الفصل الثاني برهنا من
الأدلة الشرعية على ولاية الفقيه من خلال دليلين من القرآن الكريم,
ودليلين من السنة الشريفة, ودليلين من العقل, وأثبتنا الإجماع
الشرعي الذي مر بأربعة مراحل, وردننا أقوال المخالفين للإجماع من
المتأخرين, وفي ختام البحث ذكرنا خمس شبهات تشكك في صلاحية الفقيه
للحكم والسياسة ذكرناها وقمنا بالجواب عليها.
________________________
[1] العلامة الطباطبائي – الميزان في تفسير القرآن – ج - ص .
[2] حسين بن عبد اللّه (ابن سينا)، الشفاء (الإلهيات)، قم: مكتبة
آية اللّه العظمى المرعشي النجفي، 1404، ص453.
[3] الفارابي، أبو نصر، آراء أهل المدينة الفاضلة، بيروت: دار
المشرق 1973م، ص127 ـ 130.
[4] القرآن الكريم- سورة النساء:59ـ60.
[5] القرآن الكريم- سورة البقرة:257.
[6] نهج البلاغة، الخطبة رقم 163.
[7] مجمع البيان، ج2، ص458.
[8] القرآن الكريم- سورة يونس:35.
[9] الكافي الشريف، ج7، ص412، رقم5.
[10] كتاب الغيبة للطوسي، طبعة النجف، ص177.
[11] كتاب البيع بقلمه الشريف، ج2، ص460.
[12] نهج البلاغة / الخطبة 40
[13] المقنعة: 675، 163، 811، 252، 270، 152، 442، 678، 721،774،
740 وغيرها، ط ـ مؤسسة النشر الإسلامي.
[14] النهاية: 185، 192،700، 704، 706.
[15] الحلي، محمد بن إدريس، السرائر، قم: مؤسسة النشر الإسلامي،
1411هـ.ق، ج3، ص538 و539.
[16] مجمع الفائدة والبرهان: 12: 28.
[17] الحلي، جعفر بن حسن (المحقق الأول)، شرائع الإسلام، طهران:
منشورات الأعلمي، 1389هـ.ق.
[18] مختلف الشيعة: 4: 478. تذكرة الفقهاء، المجلد الأول، ص452.
[19] محمد علي المدرس، م.س. ج2، ص177. والرضوي، محمد تقي المدرس،
أحوال وآثار خواجة نصير الدين الطوسي، طهران: بنياد فرهنگ إيران،
1354هـ. ش.
[20] رسائل المحقق الكركي (المجموعة الأولى): 142.
[21] عوائد الأيام: 536.
[22] العناوين 2: 557، العنوان 73، 74، 75، ط ـ مؤسسة النشر
الإسلامي.
[23] بلغة الفقيه. رسالة في الولايات. الطبعة الرابعة.
[24] جواهر الكلام - ج21\ ص394ـ397.
[25] النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، م.س.، ص41.
[26] الحكومة الإسلامية – ص1.
[27] آية الله محمد هادي معرفة - ولاية الفقيه أبعادها وحدودها –
ص2.