مركز الصدرين للدراسات السياسية || الدراسات السياسية

نظرة خاطفة على تاريخ ولاية الفقيه
محمد ابوطالبي


موجز التعريف: هناك رأيان حول تاريخ فكرة ولاية الفقيه:
الرأي الأول يرى أن تاريخ هذه المسألة يعود إلى بداية إنطلاق الفقه الشيعي, وأن كل الفقهاء العظام ومنذ عهد الشيخ المفيد رحمه الله (ت:413هـ) كانوا يؤمنون بها.
أما الرأي الثاني فيرى أن هذه الفكرة حديثة الظهور وهي من إبداعات الإمام الخميني (رحمه الله) أو – في أحسن الحالات- من إبداعات المرحوم النراقي (ت:1245هـ) وحصيلة هذه الدراسة هو إثبات صحة الرأي الأول وبطلان الرأي الثاني, حيث نقوم بالبحث عن آراء ونظريات الفقهاء المتقدمين حول ولاية الفقيه.
ولابد أن نشير في البدء إلى أنه بالرغم من أن العلماء المتقدمين لم يتطرقوا في كتاباتهم إلى مسألة ولاية الفقية- بمعنى قيادة وإدارة المجتمع الإسلامي- بشكل مستقل, وذلك بسبب وجود الحكومات الجائرة وانعدام الظروف الموضوعية لتطبيق الفكرة, إلا أن دراسة كتب هؤلاء الفقهاء تكشف عن أنهم ذكروا في مختلف أبواب الفقه بعض المسؤوليات والصلاحيات والمناصب للفقيه الجامع للشرائط مما تُصنَّف جميعها ضمن صلاحيات ومسؤوليات الحاكم والقائد في المجتمع الإسلامي. وفيما يأتي نشير إلى نماذج من ذلك:
1- الشيخ المفيد (ت: 413هـ)
وهو أول فقيه بارز في عصر الغيبة الكبرى يشير في كتبه وبالأخص كتاب: (المقنعة في الفقه) إلى ولاية الفقيه باعتباره نظاماً إلهياً, فهو يرى إن إقامة الحدود, وتطبيق الأحكام في عصر غيبة الإمام المعصوم عليه السلام هو من وظائف الفقهاء العدول:
(فأما إقامة الحدود, فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى, وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام, ومَنْ نصبوه لذلك من الأمراء والحكام, وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.)[1]
ونظراً لتصريح هذا الفقيه الشهير بأن مصاديق سلطان الإسلام هم:
1- الأئمة المعصومون عليهم السلام.
2- الأمراء والحكام الذين ينوبون نيابة خاصة عن المعصومين عليهم السلام كمالك الأشتر.
3- فقهاء الشيعة الذين يعدّون نواباً عامين عن الأئمة المعصومين وقد فوِّضت إليهم مسؤولية إقامة الحدود, نستطيع القول إن مراده من سلطان الزمان في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أيضاً هذه المصاديق الثلاثة.
فبعد الحديث عن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرى الشيخ المفيد إن أعلى المراتب –أي القتل والجرح- هو من اختصاصات سلطان الزمان: (وليس له القتل والجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبيرالأنام)[2]. كما يرى أن إقامة صلاة الجمعة والعيدين[3], والتصدي للقضاء[4], والتصرف في الأنفال[5], وأخذ الزكاة[6], والإشراف على أموال الأيتام والتصرف فيها في عصر الغيبة... كل ذلك من صلاحيات وشؤون الفقيه العادل العالم بالزمان, ويرى وجوب إطاعة الناس له مادامت الشروط الثلاثه: العلم والتقوى والارادة, متوافرة فيه:
(ويجب على إخوانه المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم, مالم يتجاوز حداً من حدود الإيمان[7]... ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالأحكام, أوعجز عن القيام بما يُسند إليه من أمور الناس..)
2- السيد المرتضى علم الهدى(ت:436هـ)
في كتابه الرجالي يتحدث العلامة الحلي عن السيد المرتضى ويصفه بأنه: ركن الإمامية.. وأنه كان أمير الحاج والحرمين طوال 30 عاماً, وكان نقيب الأشراف وقاضي القضاة, ومرجع الناس في التظلمات والشكايات.[8]
وأفضل دليل على اعتقاد السيد المرتضى بولاية الفقيه هو قبوله المناصب المذكورة والتي تُعد من شؤون الامام العادل, ذلك لأن هذه المناصب كانت تُفوَّض إليه من طرف الخليفة في ذلك الوقت (وهو القادر بالله) ومن الواضح أنه لو لم يكن السيد المرتضى يعتقد بنيابة الفقهاء عن صاحب الأمر الامام الحجة بن الحسن عليهما السلام, لم يكن ليتقبل هذه المناصب ولم يكن يسمح لنفسه بالتصدي لهذه الامور.[9]
3- الشيخ أبو الصلاح الحلبي (ت:447هـ)
وهو من تلاميذ السيد المرتضى والشيخ الطوسي ويُعد من كبار فقهاء ومفسري ومحدثي الإمامية ويعالج الشيخ أبو الصلاح مسألة ولاية الفقيه من مختلف الجوانب في أشهر كتبه وهو (الكافي في الفقه) وفي فصل مستقل تحت عنوان: تنفيذ الأحكام. يقول في بداية هذا الفصل:(تنفيذ الأحكام الشرعية, والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الأئمة عليهم السلام المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلك.. فإن تعذر تنفيدها بهم (عليهم السلام) وبالمأهول لها من قبلهم (أي في زمن الغيبة) لأحد الأسباب, لم يجز لغير شيعتهم تولي ذلك , ولا التحاكم إليه, ولا التوصل بحكمه إلى الحق, ولا تقليده الحكم مع الإختيار, ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته.[10]
ثم يذكر شروط نائب الإمام وهي باختصار: أن يكون فقيهاً, بصيراً شجاعاً, عادلاً قادراً على تنفيذ الأحكام.[11]
ويرى الشيخ أيضاً أن التصرف في الزكاة والخمس والأنفال في عصر الغيبة هو من وظائف وصلاحيات الفقيه العادل الموثوق.[12]
ومن الممكن أن تثير عبارة (تنفيذ الأحكام) شبهة أن الفقيه الجامع للشرائط لا يحق له سوى التصدي للقضاء وتنفيذ الأحكام القضائية, وأن ولايته لا تتعدى القضاء وتنفيذ الأحكام الصادرة. إلا أن هناك الكثير من القرائن التي تدل على أن ولاية الفقيه في كلماته لا تختص بباب القضاء الإصطلاحي (الذي يعتمد على وجود المدعي الخاص والبيِّنة والإستحلاف وما شاكل) بل إن الحكم في هذا الباب من اختصاصات الإمامة والولاية الإلهية, وفي أكثر الحالات لا يحتاج الأمر إلى وجود مدعٍ خاص. كما أن التصرف في الأموال والحقوق الشرعية, مثل: الخمس والزكاة والأموال مجهولة المالك.. ليس له أية علاقة بالقضاء.
4- محمد بن إدريس الحلي (ت: 598 هـ)
وهو من كبار علماء الشيعة, وفي كتابه الشهير (السرائر) يرى أن القضاء,[13] والإشراف على أموال من لا وارث له[14], وتنفيذ الأحكام من وظائف الفقهاء, العدول, ويُعد ابن إدريس, الفقيه الثاني- بعد أبي الصلاح الحلبي- الذي يعقد فصلاً خاصاً بموضوع ولاية الفقيه تحت عنوان (تنفيذ الأحكام). كما يرى أن الغاية من التعبد بالأحكام الشرعية هو تنفيذ ها وتطبيقها في واقع المجتمع, إما بواسطة الإمام المعصوم نفسه أو نائبه الخاص في زمن الحضور, أو بواسطة نائبه العام في زمن الغيبة, ويرى وجوب توافر شروط معينة في نائب الإمام المعصوم في عصر الغيبة وهي : (العلم بالحق المردود إليه, والتمكن من إمضائه على وجهه واجتماع العقل والرأي والحزم, والتحصيل, وسعة الحلم, والبصيرة بالوضع, والتواتر بالفتيا, والقيام بها, وظهور العدالة, والتدين بالحكم, والقوة على القيام به, ووضعه مواضعه[15].)
ثم يقول إن من اجتمعت فيه هذه الشروط: (هو في الحقيقة نائب عن ولي الأمر عليه السلام في الحكم, ومأهول له, لثبوت الإذن منه ومن آبائه عليهم السلام لمن كان بصفته في ذلك.)[16]
وبملاحظة عبارات الشيخ ابن إدريس نستطيع القول: إن تنفيذ الأحكام لا تنحصر في القضاء ورفع الخصومات فحسب, بل إنه عنوان عام والقضاء هو أحد مصاديقه, هذا أولاً, أما ثانياً: فإن جميع الأحكام التعبدية التي تحتاج إلى التنفيذ والتطبيق في الواقع الخارجي مثل: إقامة الحدود, والتعزيرات, وأخذ الخمس والزكاة, تندرج جميعها تحت عنوان: تنفيذ الأحكام.[17]
5- المحقق الحلي (ت: 676 هـ)
وهو أستاذ العلامة الحلي ومن مشاهير فقهاء الشيعة. عند الحديث عن ولاية الفقيه, يشير إلى الفقهاء بعبارة (من إليه الحكم) و (الحاكم) ويرى أن للفقهاء حق النيابة فيما يرتبط بمنصب الإمامة.
ففي باب الخمس مثلاً يرى أن الواجب إعطاء سهم الإمام المعصوم عليه السلام إلى (مَنْ إليه الحكم بحق النيابة).[18]
وفي كتاب (مسالك الأفهام) يرى الشهيد الثاني أن المراد من عبارة (مَنْ إليه الحكم) في كلام المحقق الحلي
ليس إلاّ الفقيه الجامع للشرائط.[19]
من هنا باستطاعتنا القول: أن المحقق الحلي يرى أن الفقيه العادل هو الحاكم الذي يتمتع بمقام نيابة الإمام الحجة (عج) ويقول في باب الوصية:(من لا وصي له فالحاكم وصيّ تركته). إن الملفت للانتباه في هذه العبارة-حسب البعض- هو استخدام كلمة (الحاكم) في كلام المحقق الحلي, وهذه الكلمة تُعتبر من المفاتيح في موضوع ولاية الفقيه. فالفقهاء قبل المحقق الحلي كانوا يستخدمون عبارات مختلفة في أمور مثل الوصية, فمثلا: في مسالة من مات ولا وصي له, كانوا يقولون: إن وصيّه هو الناظر في أمور المسلمين, وقد استخدم الشيخ المفيد وابن إدريس في مثل هذه المسألة عبارة (الفقيه الجامع للشرائط) أما المحقق الحلي فهو أول من استخدم عبارة الحاكم, فقال: (من لا وصيّ له فالحاكم وصيّ تركته) وهذا يدل على أن مدلول كلمة (الحاكم) عند المحقق الحلي هو أوسع من مفهوم القضاء الإصطلاحي. إضافة إلى ذلك فإن المحقق يشير إلى الفقيه في باب الخمس بعبارة (مَنْ إليه الحكم) وهذا يدل على أن مراد المحقق الحلي من كلمة (الحاكم) في كل المواضع الأخرى هو: الفقيه الجامع للشرائط والمؤهلات.[20]
6- المحقق الكركي (ت:940هـ)
وبُعد من كبار فقهاء الإمامية, وهو بالإضافة إلى إعتقاده بولاية الفقيه -كما يظهر من كتبه المختلفة- فقد بحث الموضوع في فصل مستقل, كما أنه عمليا تصدى للولاية من خلال حضوره في بلاط الملوك الصفويين في إيران ومشاركته معهم في تحمل أعباء المسؤولية وهو يرى أن إجماع الأصحاب هو أحد أدلة ولاية الفقيه, واستناداً إلى هذا الدليل فقد شارك عملياً في الحكم والسياسة.
ومن خطواته العملية في تنفيذ ولايته كفقيه هي الأمور التالية:
ألف: كتابة تعاليم عملية للولاة فيما يرتبط بجباية الخراج.
ب: تنظيم وكتابة قوانين لإدارة المدن وإرسالها للحكام.
ج: إصدار الأمر بإخراج علماء السوء من المدن.
د: تعيين أئمة الجمعة في المدن والقرى.
وحول دور المحقق الكركي في حكومة الصفويين في إيران كتب المحقق البحراني ما خلاصته: إن الملك طهماسب الصفوي فوَّض أمور البلاد إلى المحقق الكركي حيث أصدر أمراً ملكياً إلى حكام الولايات بأن يطيعوا أوامر الشيخ وأن الأصل هو الأوامر التي يصدرها الشيخ بينما أوامره الملكية هي الفرع, لأن الشيخ هو نائب الإمام الحجة عليه السلام, وعلى هذا الأساس فقد أصدر الشيخ أمراً للولاة بجباية الخراج وبتبدير شؤون الناس.[21]
في بداية رسالة كتبها عن صلاة الجمعة يرى المحقق الكركي أن نيابة الفقهاء هي نيابة عامة وشاملة لكل الأمور التي للنيابة فيها مدخل, ويعتبرهم منصوبين من قبل الإمام المعصوم, كما يعتقد أن الفقهاء متفقون في هذه المسألة, يقول الشيخ: (إتفق أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم إن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في جميع ما للنيابة فيه مدخل.. فيجب التحاكم إليه والإنقياد إلى حكمه و... إلى آخر ما يثبت للمنصوب من قبل الإمام عليه السلام.)[22]
إن عبارة: ( نائب من قبل أئمة الهدى في جميع ما للنيابة فيه مدخل) تدل بصراحة على الولاية المطلقة للفقيه, كما أن (التحاكم إليه) تدل على ما هو أشمل من القضاء الإصطلاحي, ويستدل المحقق الكركي على ولاية الفقيه المطلقة بمقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام الذي جاء فيها: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) ويرى أن كلمة (حاكم) تدل على نيابة الفقيه العامة, أي أن الفقيه يتحمل مسؤولية كل ما يحتاج إلى حضور أو إذن الإمام, نيابة عنه.
وعلى هذا الأساس فإن كلمة (الحاكم) تدل على مفهوم أشمل وأعم من معنى القضاء.
ويستدل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) بما يشبه هذا الاستدلال في كتاب: (القضاء والشهادات) فيقول –بعد سرد عدد من روايات الباب ومنها مقبولة حنظلة المذكورة سلفاً-:
(إن الظاهر من الروايات المتقدمة: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية, وفي موضوعاتها الخاصة بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها, لأن المتبادر عرفاً من لفظ (الحاكم) هو المتسلط على الإطلاق, فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلتُ فلاناً حاكماً عليكم, حيث يُفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ماله دخل في أوامر السلطان جزئياً أو كلياً.
ويؤيده: العدول عن لفظ (الحَكَم) إلى (الحاكم) مع أن الأنسب بالسياق حيث قال: (فارضوا به حَكَماً) أن يقول: فإني قد جعلته عليكم حَكَماً.[23] بينما قال الإمام عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكماً. إذن فالمراد من لفظ (الحاكم) ما هو أشمل وأعم من مفهوم الحكم القضائي الذي يصدره القاضي لفض النزاع والخصومة.
بناءً على ما مضى, وبعد دراسة الآراء العلمية والسيرة العملية للفقهاء المتقدمين الذين ذكرنا كلماتهم هنا, وسائر الفقهاء الذين لم نذكرهم لعدم التطويل مثل: يحيى بن سعيد الهذلي الحلي, العلامة الحلي, فخر المحققين, الشهيد الأول, الفاضل المقداد, إبن فهد الحلي, الشهيد الثاني, المقدس الأردبيلي, المحقق البحراني, كاشف الغطاء, صاحب الرياض, الميرزا قمي[24] (رضوان الله تعالى عليهم) ممن كانوا قبل المحقق النراقي, نستنتبح ما يلي:
إن فكرة ولاية الفقيه كانت موضع بحث واهتمام الفقهاء منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وكما يقول الإمام الخميني الراحل (رضوان الله عليه): إن مسألة ولاية الفقيه ليست مسألة مستحدثه من إبداعاتنا, بل إن هذ المسألة كانت موضع بحث الفقهاء منذ البداية.[25]
وحسن الختام لحديثنا هنا هو مقالة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي (دام ظله) حيث يقول:
(إن ولاية الفقيه من المسلّمات في الفقه الشيعي, وإذا ما لاحظنا أن بعض أنصاف الأميين يقولون إن الإمام هو الذي ابتكر فكرة ولاية الفقيه وإن بقية العلماء لا يقبلون بها, إنما هو ناجم عن جهلهم, فمن كان مطلعاً على كلمات الفقهاء يعرف إن مسألة ولاية الفقيه هي من الأمور الواضحة والبيِّنة في الفقه الشيعي.[26]
صحيفة همشهري الإيرانية
ملحق(خردنامه) العدد45
الخميس -18/1/1384 هـ .ش
__________________________________
[1] - المقنعة, ص 810.
[2] - المصدر, ص809.
[3] - المصدر, ص811.
[4] - المصدر.
[5] - المصدر, ص279.
[6] - المصدر, ص252.
[7] - المصدر, ص810.
[8] - الخلاصة, ص95.
[9] - ولايت فقيه (باللغة الفارسية) , آذري قمي, ص203.
[10] - الكافي في الفقه, ص421.
[11] - المصدر, ص422-423.
[12] - المصدر, 172.
[13] - السرائر, ج2, ص25.
[14] - المصدر, ج3, ص193.
[15] - المصدر, ج3, ص537.
[16] - المصدر, ص538.
[17] - بررسي حاكميت سياسي در عصر غيبت (باللغة الفارسية) مصطفي جعفر پيشه, ص70.
[18] - شرائع الإسلام, ج1, ص184.
[19] - مسالك الأفهام, ج1, ص476.
[20] - بررسي حاكميت سياسي در عصر غيبت, ص82.
[21] - لؤلؤ البحرين, المحقق البحراني, ص152.
[22] - الرسائل, المحقق الكركي, ص142.
[23] - كتاب القضاء والشهادات, الشيخ الأنصاري, ص48.
[24] - للاطلاع التفصيلي على آراء هؤلاء الفقهاء, مراجعة كتاب (بررسي تاريخي انديشه ولايت فقيه) (باللغة الفارسية).
[25] - كتاب (ولاية الفقيه) للإمام الخميني, ص172.
[26] - صحيفة: جمهوري إسلامي (الإيرانية) 16/3/1378 هـ . ش.

الدراسات السياسية  || المقالات السياسية || الكتب السياسية