موسوعة المصطلحات والمفاهيم || موسوعة علم الإقتصاد

نحو فهم نظام البنوك الإسلامية
جمال الدين عطية



تصنيف
هناك أمر يلزم توضيحه، وهو أن المؤسسات التي نتحدث عنها باسم البنوك الإسلامية أو بيوت التمويل يمكن تصنيفها ـ من حيث إطارها القانوني ـ إلى المجموعات التالية:
المجموع الأولى: وتضم معظم هذه المؤسسات، وهي تلك التي نشأت في بلاد إسلامية تسود فيها النظم المصرفية التقليدية، وتنظمها قوانين مصرفية على النمط الغربي، وقد نشأت هذه البنوك بمقتضى قوانين خاصة أعفتها من قواعد النظام المصرفي السائد وقوانينه، بل ومن اشراف البنوك المركزية أو سلطات الرقابة على المصارف.
المجموع الثانية:وتضم المؤسسات التي توجد في بلاد إسلامية قامت بتغيير نظامها المصرفي كلياً إلى النظام الإسلامي كباكستان وإيران والسودان مؤخراً، أو جزئياً بالسماح لبيوت التمويل (دون تسميتها بالإسلامية) كتركيا مؤخراً.
وقد صدرت في كل من هذه الدول قوانين خاصة بتنظيم هذه المؤسسات المصرفية، لعل أكثرها تفصيلاً وتطوراً هي القوانين واللوائح التي صدرت في الباكستان لهذا الغرض.
المجموعة الثالثة: وتضم حتى الآن بنكاً واحداً هو المصرف الإسلامي الدولي في الدانمرك حيث سمح له بممارسة أنشطة البنوك الإسلامية دون أي إعفاء من القوانين المصرفية في الدانمرك، وهو بذلك تجربة رائدة لاثبات إمكان ممارسة النشاط المصرفي وفقاً للشريعة الإسلامية وللقوانين المصرفية التقليدية في نفس الوقت.
ولا يخفى أن هذا التنوع في الإطار القانوني الذي يحكم البنوك الإسلامية يؤدي إلى التنوع في أنظمتها وطرق تعاملها.
كما أن اختلاف الرأي في فهم الشريعة الإسلامية قد أدى كذلك إلى تطبيقات متنوعة وليس تطبيقاً واحداً للمبادئ الإسلامية في المعاملات المصرفية.
وهذا التنوع بسببه المشار إليهما ما يثري تجربة البنوك الإسلامية ويفتح أمامها العديد من الصيغ والأساليب، ولا يعتبر كما قد يظن البعض نقطة سلبية وإن كان بطبيعة الحال مما يزيد صعوبة الفهم لغير المطلعين على نظم وأساليب هذه المؤسسات.
الأصول
لعله من المناسب كذلك قبل الدخول في التفاصيل ـ وحتى نتهيأ نفسياً وفكرياً لفهمها ـ أن نلقي بعض الضوء على الفلسفة الكامنة وراء هذا النظام الجديد:
الحقيقة الأولى: أن الفكرة الأساسية ليست جديدة فقد حرم الربا فلاسفة الرومان كشيشرون واليونان كأفلاطون (في كتابه الجمهورية) وأرسطو (في كتابه السياسة). وحرمتها اليهودية فقد ورد في سفر التثنية 23: 19،20 "لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا شيء مما يقرض بربا ـ للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا". وفي سفر الخروج 22: 25 "أن أقرضت فضة لشعبي الفقير.. فلا تكن له كالمرابي لا تضعوا عليه ربا".
وفي سفر اللاويين 37:36:35:25 "وإذا افتقر أخوك، وقصرت يده عندك، فاعضده، غريباً أو مستوطناً، فيعيش معك، لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة، بل أخش إلهك، فيعيش أخوك معك، فضتك لا تعطه بالربا، وطعامك لا تعطه بالمرابحة.
ورغم هذا التحريم فقد تعامل اليهود فيما بينهم بالربا، حتى جاء المسيح فطردهم من الهيكل عندما دخله، إذ ورد في انجيل متى 21: 12،13 "ودخل يسوع إلى هيكل الله، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم:
مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعي، وانتم جعلتموه مغارة لصوص.
بل ذهبت تعاليم المسيح إلى ترك أصل القرض للمقترض (متى 42:5، لوقا 6: 30،34،35) وقد أكد توماس الأكويني على تحريم المسيحية للربا كما فعل ذلك مارتن لوثر الذي الحق بالربا كثيراً من البيوع الربوية.
الحقيقة الثانية: ان الربا المحرم في الإسلام على نوعين:
نوع هو الزيادة في الدين مقابل الأجل في السداد، وهذا هو الربا الأصلي المحرم لذاته والذي كان موجوداً في الجاهلية ويسمى ربا الديون.
ونوع حرم لا لذاته ولكن لأنه يفتح باباً إلى الربا الأصلي المحرم لذاته أو لانه يؤدي إلى الجهالة والغبن اللذين يأباهما الإسلام، وتحرمهما نصوص أخرى تحريماً أصلياً ويسمى ربا البيوع.
وهذا النوع الأخير ينقسم بدوره إلى قسمين ربا النساء وربا الفضل وتضمهما أحاديث تحريم الربا في الأصناف الستة: الذهب والفضة والقمح والشعير والملح والتمر، ففي كل صنف من هذه الأصناف يحرم مبادلة صنف بصنفه إلا مع التساوي والتقابض.
أما إذا كانت المبادلة بين صنفين مختلفين أبيح عدم التساوي لكن ظل شرط التقابض قائماً.
والحكمة واضحة في تخصيص هذه الأصناف بهذه القيود ففي الصنفين الذهب والفضة ـ يبرز معنى التأكيد على دورهما النقدي (والتقليل من دورهما كسلعة) وبهذا الاعتبار فلا تستحق النقود عائداً بمفردها لأن وظيفتها المبادلة مع السلع والخدمات التي هي محل الإنتاج المنتج للربح.
أما باقي الأصناف الأربعة الأخرى فان اشتراط التساوي عند تبادلها يدفع إلى توسيط النقود منعاً للجهالة والغبن.
أما اشتراط التقابض ـ فلأنها قوت الناس الأساسي لحياتهم ـ يدفع إلى حصر التعامل التجاري فيها للقادر على الدفع الفوري، أما غير القادر فإن كان عجزه مؤقتاً فسبيله القرض الحسن وإن كان عجزه دائماً فواجب المجتمع افراداً أو حكومة توفير الحد الأدنى الكريم لمعاشه.
الحقيقة الثالثة: أن الإسلام بهذه النصوص القاطعة لم يترك مجالاً للكسب على النقود إلاّ بالمخاطرة في الإنتاج، ودفعاً للناس إلى هذه المخاطرة كانت الزكاة ـ إلى جانب اسهامها في سد حاجة المحتاجين ـ حافزاً لصاحب المال إلى دفع ماله إلى ميدان الاستثمار حتى لا تأكله الزكاة (وهي 2/21% من رأس المال) إذا ظل راكداً بعيداً عن مجال الإنتاج المثمر.
فالنبي الشديد عن الاستثمار بالربا، بالزكاة كحافز على عدم ترك المال دون استثمار يتغير موقف صاحب المال من سلبية المستثمر بالربا الذي لا يعبأ بكيفية استخدام أمواله طالما ضمن الربا المتفق عليه إلى إيجابية المستثمر الذي يخاطر بماله ويحرص بالتالي على اختيار مجال استثماره وعلى متابعته حتى يحقق غرضه، وبذلك يؤدي أمانة هذا المال الذي استخلفه الله فيه.
وفي اختيار المستثمر للمجال الذي يستثمر فيه ماله ومتابعته لهذا الاستثمار يضع الإسلام له من المعالم والارشادات ما يجعله يوجه ماله توجيهاً لا يقتصر على مبلغ الربح الذي يحققه له فحسب وانما يراعي كذلك تحاشي المحرمات بجميع أنواعها من ناحية، ومن ناحية أخرى أداء المال لوظيفته الاجتماعية.
وبهذه الاعتبارات مجتمعة يأخذ المال مكانه الطبيعي أداة في يد الإنسان لخدمة القيم الإنسانية لا سيداً يتحكم في الإنسان وإلهاً يعبد من دون الله.
الموارد
ونبحث هنا بعض المسائل المتعلقة بالودائع في البنوك الإسلامية.
1_ والودائع في البنوك الإسلامية على نوعين:
أ_ الحسابات الجارية: وهذه تضمنها البنوك الإسلامية كما هو الشأن في البنوك الأخرى ولا تستحق من حيث المبدأ أي عائد كما لا تتحمل أي خسارة، وانما يجوز للبنك ـ دون شرط مسبق ـ ان يمنح أصحابها أي جوائز أو امتيازات أو تسهيلات. وتمارس بعض البنوك الإسلامية هذا الأمر، كما نصت عليه صراحة المادة السادسة من قانون النظام المصرفي الإسلامي في إيران.
ب_ والودائع لأجل ـ بهذه الصفة ـ تختلف اختلافا جذرياً عن مثيلاتها في البنوك الأخرى حيث تضمن البنوك أصل الوديعة والفائدة عليها.
أما في البنوك الإسلامية، فهي لا تضمن ـ نظرياً ـ لا أصل الوديعة ولا عائداً محدداً عنها.
والبنوك الإسلامية ـ بهذه الطريقة ـ لا تقوم كطرف أصيل في العلاقة مع كل من المودعين والمستخدمين للأموال، وإنما تقوم بدور الوكيل عن المودعين في مواجهة المستخدمين للأموال، وهذه الوكالة على نوعين:
أحدهما: وكالة فيها تفويض من المودعين باستثمار الودائع في أي مشروع، وهو ما يسمى بالودائع العامة حيث تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار مع العديد من مستخدمي الأموال ويضم هذه الودائع العامة وعاء تصب فيه أرباح هذه الاستثمارات التي يجري بالتالي توزيعها على المودعين بنظام النمر (أي المبلغ مضروباً في المدة) بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة أو الإشراف.
والثاني: وكالة فيها تقييد من المودعين باستثمار ودائعهم في مشروعات محددة يقومون بدراستها والموافقة عليها وتحمل مخاطرها وتعود إليهم أرباحها بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة والإشراف، وهذا ما يسمى في مصطلح البنوك الإسلامية بالودائع المخصصة.
ومن الواضح أن هذين النوعين من الودائع ـ خاصة النوع الثاني ـ يقوم فيه البنك بالوظيفة المسماة في المصطلح المصرفي بأمناء الاستثمار Fiduciary Function كما أن من المسلم به أن المودع ـ في الصورتين ـ عالم وموافق على المخاطر التي تتعرض لها وديعته بل أن هذا المبدأ هو ما يجعله يقبل على إيداع أمواله في هذا النوع من الحسابات ويتجنب إيداعها بنظام الفائدة المحددة مسبقاً.
والأخذ بمبدأ سلطان الإدارة في هذا الصدد ـ وحيث لا مخالفة للنظام العام أو الأخلاق العامة ـ يقوم أساساً قانونياً سليماً لهذا النوع من الودائع.
2_ وإذا كان هذا هو الأساس النظري للودائع في البنوك الإسلامية، فلا يعني ذلك أن البنوك الإسلامية تنطلق من هذا الأساس لتعرض مودعيها لمختلف أنواع المخاطر فسنرى عند الحديث عن الاستخدامات كيف تتخذ البنوك الإسلامية ضوابط للحذر والسلامة في استثماراتها.
ومن ناحية أخرى، فإن ضمان الوديعة بل وحداً أدنى من العائد عليها ليس مستبعداً في نظرية البنوك الإسلامية وذلك في الحالات التالية:
1_ إشتراط صاحب المال على المضارب في عقد الوديعة عدم استخدام ماله إلا في عمليات تدر حداً أدنى من العائد.
ب_ قيام طرف ثالث بضمان الوديعة وحد أدنى من العائد عليها، ويمكن أن يكون هذا الطرف الثالث هو أحد أجهزة الدولة.
ج_ قيام مؤسسة تأمين تعاوني تشارك فيها مختلف البنوك الإسلامية مهمتها ضمان الودائع في حالات معينة يتفق عليها.
د_ نصت المادة الرابعة من قانون النظام المصرفي الإسلامي في إيران على أنه لا مانع لدى المصارف من تأمين ودائع الرساميل التوظيفية ذات المدة.
3_ وتبقى ملاحظة قانونية تتعلق بالتكييف القانوني لربح المودع إذا طبقنا عليه المعايير الحالية للبنوك والشركات:
فالمودع يتنازل مقدماً عن حقه في الفوائد، ومعلوم أنه في معظم الدول ـ باستثناء فرنسا على حد علمي ـ لا يشترط القانون حداً أدنى للفوائد على الودائع، وبذلك يكون تنازل المودع عن الفوائد أمراً لا مساس له بالقانون المصرفي. كما أن حقه في نسبة الأرباح ـ إذا اعتبرنا أن دخل الاستثمارات البنك يمثل ربحه الإجمالي ـ أساسه هو تنازل المساهمين في البنك ـ وهم أصحاب الحق في أرباح البنك ـ عن جزء من ربح البنك للمودعين، ولا قيد كذلك من جانب قانون الشركات على حق المساهمين في التنازل عن أرباحهم.
4_ وهذا التكييف يؤدي بنا إلى مشكلة ضريبية في خضوع العائد الموزع على المودعين للضريبة، فمن المعلوم أن الفوائد التي تدفعها البنوك العادية للمودعين تعتبر عبئاً على أرباحها تخصم منها قبل الوصول إلى الربح الخاضع للضريبة والذي يوزع الصافي منه بعد الضريبة والاحتياطات على المساهمين.
وفي حالة البنوك الإسلامية تجري المحاسبة على نفس النسق، حيث يعتبر العائد الذي يوزع على المودعين عبئاً على أرباح البنك يخصم منه قبل الوصول إلى الربح الخاضع للضريبة، ومعاملة الودائع الإسلامية نفس معاملة الفوائد على الودائع في البنوك العادية أمر طبيعي إذ كلاهما عائد على المال، وتحاشياً للبس في المصطلحات نفضل استخدام لفظ العائدYield لما يوزع على المودعين تمييزاً له عن لفظ الربح dividend الذي نحتفظ به لما يوزع على المساهمين. ويجري صياغة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على هذا الأساس.
وقد نصت المادتان 6و8 من قانون مؤسسات التمويل الخاصة التركي على معاملة عائد الودائع نفس معاملة الفوائد من الناحية الضريبية.
وعلى أن الأرباح المدفوعة من مستخدمي الأموال إلى المؤسسة تعتبر عبئاً على أرباحها.
الاستخدامات
لا تكاد تخرج ممارسات البنوك الإسلامية في استثمار مواردها عن الطرق الثلاثة الآتية:
أولاً: تمويل النشاط الاقتصادي لعملاء البنك:
وهي الوظيفة التي تقوم بها البنوك العادية على سبيل الإقراض بفائدة محددة مسبقاً، وتقوم بها البنوك الإسلامية على سبيل المشاركة في الربح والخسارة أو المرابحة أو الإيجار.. الخ.
ولعل صيغة التمويل على أساس المشاركة في الربح والخسارة هي أبعد الصيغ عن النظام المصرفي الحالي نظراً لما يتعرض له البنك فيها من مخاطر نقصان أصل مبلغ التمويل في حالة الخسارة. وقد تنبهت البنوك الإسلامية في وقت مبكر إلى خطورة الاقتصار على هذه الصيغة واتجهت إلى تحديدها لائحياً أو عملياً بحيث لا تتجاوز نسبة محددة من مجموع مواردها، بل وحصرها البعض في نسبة محددة من حقوق المساهمين دون المودعين واصبح بذلك خضوعها للتقييد أمراً مقبولاً لدى البنوك الإسلامية كما هو الشأن في تقييد البنوك العادية في شراء أسهم الشركات بنسبة محددة من رأسمالها.
ويهمني هنا التأكيد على أمرين:
1_ أن البنوك الإسلامية تقوم بدراسة وتقييم المخاطر التي تتضمنها المشروعات التي تطلب التمويل بنفس الأساليب التي تقوم بها البنوك التقليدية سواء فيما يخص مخاطر العميل أو الدولة (سياسياً واقتصادياً) أو العملة، بل وتقوم بهذا التقييم بدرجة أعلى مما تقوم به البنوك التقليدية لمواجهة المخاطر الإضافية التي تتعرض لها نتيجة المشاركة في نتائج المشروع الذي تموله.
2_ أن البنوك الإسلامية بممارستها لهذا النوع من التمويل تقوم بالدور الذي تحجم عنه البنوك التقليدية في تقديم رأس المال المخاطر risk capital وهو الشرط اللازم ـ بانضمامه إلى المعرفة ـ knowhow لاستمرار اسهام العلم في خدمة الإنسان والحضارة.
أما التمويل بالمرابحة فلا يثير صعوبة في نظر النظم المصرفية العادية فيما عدا مسألة جواز تملك البضاعة من حيث المبدأ، إذ أنه من الناحية العملية يتم نقل ملكية البضاعة فور تملك البنك لها إلى المشتري، وتبقى مسألة تملك البنك للبضاعة أشبه بحق البنك في حالة إصدار مستندات البضاعة في الاعتمادات المستندية لأمر البنك الذي يحولها بالتظهير إلى فاتح الاعتماد، وإن كان الهدف في حالة الاعتمادات المستندية هو إعطاء البنك ضماناً على البضاعة بينما الهدف في حالة المرابحة هو تأكيد دور البنك كمشتر وبائع للبضاعة، وهي مسألة أكاديمية ما زالت محل إعادة نظر في تكييفها الشرعي بغية تبسيطها وتقريبها إلى الواقع ونية الأطراف المتعاقدة، ويتصل بهذه المسألة مشكلة ضريبية في البلاد التي تفرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعاتVAT أو ضريبة نقل ملكية العقار أو السيارات مثلا، والتي يعتبر دفع البنك الإسلامي لها ثم دفع العميل لها مرة أخرى ازدواجاً في الضريبة يزيد من تكلفة البضاعة على العميل.
والمأمون أن تراعي السلطات الضريبية الدور التمويلي للبنوك الإسلامية فتعفيها من هذه الضريبة قياساً على البنوك العادية التي لا تخضع لهذه الضرائب عند تمويلها للنشاط التجاري على أساس الفائدة ولا يكون اختلاف الصيغة سبباً في اختلاف المعاملة الضريبية.
بقى التمويل بصيغة الإيجار والإيجار بشرط التمليك للعقارات والمعدات والالآت ووسائل النقل كالطائرات والسفن وقد أصبح أحد الأنشطة المصرح للبنوك العادية القيام بها في معظم الدول، ولا تمثل بالتالي مشكلة خاصة عند قيام البنوك الإسلامية بها فشأنها في ذلك شأن البنوك الأخرى.
ثانياً: تمويل النشاط الإقتصادي من خلال شركات تابعة للبنك:
وهذه هي الطريقة الثانية التي تتبعها البنوك الإسلامية في استثمار مواردها إذ تقوم بانشاء شركات تابعة متخصصة في مختلف قطاعات الاقتصاد من تجارة داخلية وخارجية وإسكان ومقاولات صناعات بأنواعها.. الخ، وتكون رؤوس أموال هذه الشركات إما مملوكة 100% للبنك أو يملك البنك نسبة غالبة فيها، ويقوم البنك بتمويل رأسمالها العامل وفقاً لإحدى الصيغ التي يتم بها تمويل الغير، وتلجأ البنوك العادية إلى هذه الطريقة حيث يخضع رأس المال الرمزي للنسبة المسموح للبنك شراؤها من الأسهم ـ بينما يعامل تمويل رأس المال وهو الأهم معاملة القروض باعتباره قرضاً مضموناً بفائدة محددة.. ورغم أن ضآلة رأس مال الشركة التابعة لا يعتبر واقياً من مخاطر إقرض مبلغ كبير إليها، إلا أن اختلاف الشخصية المعنوية يجعل سلطات الرقابة على البنوك تغض الطرف في بعض البلاد عن هذا النشاط وتعتبره ـ وفقاً للظاهر ـ قرضاً مضموناً وفقاً لتقدير إدارة البنك.
ولا تختلف البنوك الإسلامية في هذا الصدد عن البنوك العادية سوى أنها تعامل شركاتها التابعة وفقاً للصيغ السابق الإشارة إليها، وإن كان من الممكن دائماً ـ إن كان ذلك كافياً من وجهة نظر سلطات الرقابة المصرفية ـ اعتبار التمويل المقدم من البنك إلى الشركة التابعة قرضا حسناً ـ أي بدون عائد ـ اكتفاء بالربح العائد على البنك في صورة توزيعات dividend الشركات التابعة. كما أن من الممكن أن تتوسط شركة قابضة ـ تملك البنك أو يملكها البنك ـ في تمويل هذه الشركات وإن كان الوضع يختلف من دولة إلى أخرى وفقاً لمعاملة القانون المصرفي فيها للشركات التابعة والشقيقة.
ثالثاً: القيام بالنشاط الاقتصادي ـ والتجاري بالذات ـ مباشرة بواسطة البنك:
وهذه هي الطريقة الثالثة التي لجأت إليها بعض البنوك الإسلامية بل وتوسعت فيها، وساعدها على ذلك بطبيعة الحال النص في نظمها الأساسية التي صدرت بقوانين على السماح لها بجميع الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والنقل والتخزين والتأمين التبادلي وغير ذلك.
وفي رأيي أنه من المستحسن وضع بعض القيود على قيام البنك الإسلامي بنشاط تجاري مباشر لما في ذلك من منافسة غير مشروعة لعملائه الذين يأتمنونه على أسرارهم التجارية بحكم اطلاعه على مستندات الاستيراد في الاعتمادات المستندية التي تفتح عن طريقه ـ ولذلك فان البنوك ـ شأنها في ذلك شأن المهن التي يؤتمن القائمون بها على أسرار عملائهم كمراقبي الحسابات والمحامين ـ ينبغي أن تظل بمنئى عن القيام بنفس النشاط حتى لا تقع تحت طائلة المنافسة غير المشروعة.
وهذه الملاحظة خاصة بعمليات تجارة المواد المصنعة كالسيارات والمواد الغذائية مثلاً، ولا تمتد بالتالي إلى الاتجار في الأسواق الدولية في المواد الخام كالمعادن والحبوب حيث الأسعار يحددها العرض والطلب في البورصات العالمية بعيداً عن العملاء المحليين، والملاحظة التي تثور هي في عدم جواز دخول البنك الإسلامي في عمليات مفتوحة open positions وتحمل مخاطر لا داعي لها هي أدخل في المغامرةspeculation منها في المتاجرة. والذي آراه هو تقييد البنك الإسلامي من هذه الناحية.
والأنسب ـ في رأيي ـ هو قيام شركات تابعة للبنك بهذه الأنشطة المباشرة حتى يتفرغ البنك لوظيفته الأساسية في مجال التمويل.
الإطار التنظيمي
يختلف الاطار التنظيمي للبنوك الإسلامية وفقاً للتصنيف الذي سبق تفصيله في بداية هذه الكلمة.
1_ ففي البلاد التي سمحت بإنشاء بنوك إسلامية مع بقاء نظامها المصرفي على النمط الغربي جنباً إلى جنب، كان من المصرفي إعفاء البنوك الإسلامية من الخضوع لقواعد النظام المصرفي لاختلاف طبيعة العمل في النظامين.
ومع انتشار حركة البنوك الإسلامية وتدفق الودائع عليها، بدأت البنوك المركزية في الدول الإسلامية تبحث في كيفية تنظيم عملها، وكان آخر اجتماع عقد لهذا الغرض في أزمير/ تركيا من عدة شهور ولم تتح لي بعد المعلومات الكافية عن اتجاه التفكير.
2_ أما البلاد الإسلامية التي وضعت إطاراً تنظيمياً كاملاً أو جزئياً للبنوك الإسلامية، فسأتعرض بإيجاز لبعض ملامح هذه الأطر في كل من باكستان وإيران وتركيا، أما السودان فلم يتح لي بعد الاطلاع على ما وضعته من نظم مصرفية إسلامية.
أ_ ويبدو بوضوح من متابعة هذه النظم أن الباكستان قد تقدمت أشواطاً بعيدة في تنظيم النشاط المصرفي الإسلامي، فقد صدرت فيها العديد من القوانين واللوائح والتعليمات التي تضبط نشاط المصارف منذ المراحل الأولى لتطبيق النظام التي بدأت في 1/1/1981، ولكن ما زال هناك الكثير من القوانين التي ينبغي إصدارها أو تعديلها قبل أن تكتمل أسلمة النظام المصرفي كله والتي قدر لها منتصف 1985.
وأكثر ما يسترعي الانتباه أن نشاط المضاربة أي تمويل المشروعات على أساس المشاركة في الربح والخسارة قد سمح به ضمن شروط معينة لشركات سميت شركات المشاركة، وتقوم هذه الشركات بإصدار صكوك تمثل حصصاً في المشروعات التي تمولها ويمكن للبنوك تداول هذه الصكوك ضمن نسب معينة حددها القانون.
أما باقي الأنشطة من مرابحة وإيجار والتي لا تتعرض فيها البنوك لمخاطر غير عادية فقد سمح للبنوك القيام بها.
ب_ والذي يتبين من قانون النظام المصرفي الإسلامي في إيران أن مظاهر الرقابة والتوجيه التي يفرضها القانون والمصرف المركزي تشمل ما يلي:
1_ منع توظيف رساميل المصارف في إنتاج الكماليات والأمتعة الاستهلاكية غير الضرورية.
2_ منع المصارف من تمول القطاع الخاص في مجال الواردات.
3_ إعطاء الأولوية للتعاونيات في إعطاء التسهيلات التجارية.
4_ إعطاء المصرف المركزي حق تعيين مجالات الاستثمار، وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لهامش ربح المصارف في المجالات المختلفة، مع جواز التفاوت وفقاً للأماكن والمجالات وموارد العملاء، وكذلك تحديد الحد الأعلى للتسهيلات الممنوحة لكل عميل.
5_ إعطاء الصيغة التنفيذية لسندات العقود التي تبرمها المصارف.
6_ اختصاص المصارف بدخلها عن الخدمات المصرفية وعدم توزيعه على المودعين.
ج_ أما قانون مؤسسات التمويل الخاصة التركي فقد اقتصر على ضرورة الفصل بين الحسابات التالية.
1_ الحسابات الجارية بالعملة التركية.
2_ الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية.
3_ حسابات المشاركة بالعملة التركية.
4_ حسابات المشاركة بالعملات الأجنبية.
بحيث يتم تشغيل المبالغ المودعة في كل من هذه الحسابات بصورة منفصلة، وهو إجراء تدعو إليه حماية المودعين من مخاطر فروق العملة من ناحية وتحقيق السيولة اللازمة للحسابات الجارية من ناحية أخرى.
3_ بقيت الإشارة إلى أن المصرف الإسلامي الدولي في الدانمرك ـ وهو المصرف الإسلامي الوحيد خارج البلاد الإسلامية ـ يخضع للقانون المصرفي الدانمركي دون أي إعفاءات أو امتيازات، كما أنه في نفس الوقت يخضع لقيود الشرعية الإسلامية مما يجعل منه تجربة فريدة في إمكان تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا المجال ضمن الإطار الذي يحكم البنوك التقليدية.
4_ وأختتم هذا الجزء من البحث بمقترحات موجزة لتنظيم نشاط البنوك الإسلامية:
أ_ رفع الحد الأدنى لرأس المال، ورفع نسبة رأس المال إلى الودائع.
ب_ رفع نسبة الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام، والفصل بين احتياطات المساهمين ومخصصات استثمارات الودائع، لمواجهة المخاطر الإضافية التي لا تتعرض لها البنوك العادية أو تتعرض لها بنسبة أقل.
ج_ رفع نسب السيولة عن مثيلتها في البنوك العادية وتنويعها وفقاً لأنواع الودائع وأنواع الاستثمارات.
د_ تكوين احتياطي السيولة من العناصر التي تتعامل فيها البنوك الإسلامية كالأوراق التجارية والأسهم وشهادات الودائع المتقاسمة الأرباح، وبشرط أن تكون هذه العناصر قابلة للتداول وفقاً لمعايير خاصة.
هـ_ نسب المخاطر المسموح بها:
تقوم فكرة القوانين المصرفية في حماية الودائع على دعامة أساسية هي تقليل المخاطر إلى أقل درجة ممكنة.
ولا تنازع البنوك الإسلامية في هذا الاعتبار، وإن كان الشائع عنها وعن الاقتصاد الإسلامي عامة أن الأساس فيه هو التعرض للمخاطر، وهذه الشائعة غير دقيقة وتحتاج إلى تفصيل وضبط.
فالقاعدة هي ما عبرت عنها نصوص كثيرة: الخراج بالضمان، الغرم بالغنم، النهي عن ربح ما لم يضمن..
فلا شك أن الكسب الناتج عن معاملة ربوية مضمون فيها رأس المال والربح كسب محرم لانعدام عنصر المخاطرة من جانب صاحب المال..
ولكن في المقابل، فإن عملية الرهان والمقامرة ـ سواء أدت إلى ربح أو إلى خسارة كما في الغالب ـ عملية محرمة لما فيها من مخاطرة كلية total risk وبين حدي الضمان 100% والمخاطرة 100% تقع منطقة الكسب الحلال التي تحمل قدراً من المخاطرة، وكلما ابتعد عن حدي المنع (الضمان 100% والمخاطرة 100%) كلما كان بمنأى عن الوقوع تحت طائلة النهي.
ويبقى بعد ذلك أن يختار المستثمر درجة المخاطرة التي يريد أن يتعرض لها وبطبيعة الحال فكلما زادت المخاطرة زاد الربح وكلما قلت المخاطرة قل الربح.
ومن هنا كانت المعادلة المعروفة بين الضمان والسيولة والربحية قائمة كذلك بالنسبة للبنك الإسلامي وإن اختلفت صورها التطبيقية.
والصيغة التي تحتاج إليها البنوك الإسلامية ـ وإن اختلفت عن ميثلتها في البنوك الأخرى ـ إلا أنها ينبغي أن تؤدي في النهاية إلى احترام معادلة الضمان والسيولة والربحية وهي أساس نجاح العمل المصرفي.
لقد أخذت البنوك العادية حد الضمان 100% في عملياتها وهو ما لا يمكن للبنوك الإسلامية الآخذ به، ولئن كانت الصيغة التي تقترحها البنوك الإسلامية فيها خروج ظاهري عن معايير الضمان في مفهوم العمل المصرفي المعاصر، فيهمنا أن نشير هنا إلى أمرين رئيسيين:
1_ أن ما اقترحناه من تشدد في القيود على رأس المال، ونسبته إلى الودائع، ونسب الاحتياطات والمخصصات، ونسب السيولة انما هو صمام الأمن الذي يعوض البعد النسبي عن حد الضمان 100% في صيغة البنوك الإسلامية.
2_ أن صيغة البنوك العادية في التزام الضمان الظاهري 100% لم يعصمها من الوقوع في مآزق ليس أقلها خطراً ما يصيب بعض البنوك من إفلاس من حين لآخر، والدرس الحقيقي الذي ينبغي تعلمه من كارثة ديون العالم الثالث هو أن الاعتماد على علاقة الدائن بالمدين لم يكن هو التعبير الصحيح عن الضمان 100% بل يوشك أن يؤدي إلى الضياع الكامل لرأس المال والفائدة معاً، في حين أن صيغة أخرى يقل فيها الضمان ظاهرياً عن 100% وتزداد فيها مشاركة الدائن في إدارة المال وتحمل نتائج استخدامه تحمل ضمانات حقيقية وليست ظاهرية لرأس المال وعائده أيضاً.
و_ الصيغة المقترحة لنسب المخاطرة المسوح بها:
لا ندعي هنا أننا نقدم حلاً سليماً 100% ولكنه صيغة قابلة للمراجعة في ضوء التطبيق العملي.
وقد راعينا في هذه الصيغة التفرقة بين أموال المساهمين ـ حيث يمكن السماح بمخاطرة أكبر ـ وبين أموال المودعين ـ حيث يلزم التقليل من المخاطرة.
ولذلك نقترح فصل سلتين رئيسيتين:
إحداهما: خاصة بالمساهمين حيث يصب فيها أجر الخدمات المصرفية وعوائد استثمارات رأس المال ونسبة من عائد الودائع مقابل إدارة استثماراتها وحيث تخصم منها كافة المصروفات العامة.
وتكون استثمارات رأس المال ضمن الحدود التالية:
نسبة من رأس المال صيغة الاستثمار
20 أسهم شركات تابعة
20 استثمارات عقارية
30 ايجار معدات والات ووسائل نقل
30 تمويل بالمشاركة في الربح والخسارة (شاملاً حافظة أسهم)


 

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || موسوعة علم الإقتصاد