موسوعة المصطلحات والمفاهيم
موسوعة
الفقه والتشريع

فكرة العقوبة في الفقه الإسلامي
عبد العظيم نصر



أساس فكرة العقوبة في الفقه الإسلامي نابعة من مصالح الناس العامة والخاصة, التي لا تحفظ الا بدفع المفاسد الأخلاقية,
والتجاوزات القانونية, ولكن النهي عن الفعل او الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل او الانتهاء عنه, ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي أمورا وضرباً من العبث, فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهوماً, ولا شك ان بعض الناس يفعلون الفعل لأنه مأمور به, وينتهون عنه لانه منهي عه شرعاً وعقلاً, نصاً وإجماعا, لا حذراً من العقوبة, ولا خوفاً من النكال, ولكن حياء وخجلاً أن يكونوا عاصين, ومبادرة للطاعة لله سبحانه وتعالى, وتطبيقاً لاوامره والانتهاء عن نواهيه, وتحقيقاً لمصلحة الجماعة, ولكن أمثال هؤلاء قليلون جداً, والإحكام تشرع للكثرة الغالبة, لا لمثل هذه القلة النادرة.ان الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم وعاقبت عليها, لحفظ مصالح الناس, ولصيانة النظام الذي تقوم عليه الجماعة, ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة متخلفة بالأخلاق الفاضلة, والله الذي شرع هذه الأحكام وأمر بها, لا تضره معصية عاص ولو عصاه أهل الأرض جميعاً, ولا تنفعه طاعة من أطاعه ولو أطاعه أهل الأرض جميعاً, ولكنه كتب على نفسه الرحمة لعباده, ولم يرسل الرسل الا رحمة للعالمين, لاستنقاذهم من الجهالة, وإرشادهم من الضلالة, ولفهم عن المعاصي, وبعثهم على الطاعة.ثمة ملاحظة بين العقوبة والعقاب, فالفقهاء في متونهم الفقهية فرقوا بين: تعريف العقوبة, والعقاب في الفقه الاسلامي.فالعقوبة هي الشيء الذي يقع على الإنسان في حال الحياة الدنيوية, بسبب مخالفة شرعية, أو قانونية, مثل الذي يرتكب جريمة الزنى واللواط, والمساحقة, والقذف, والسحر, والسب (أي سب المعصومين كالأنبياء والمرسلين عليهم السلام) والقتل, فيرتكب بحقه اذا تحققت بالأدلة الشرعية (القصاص, والحدود, والتعزيرات).اما العقاب, فهو: ما يلحق الإنسان في الآخرة, نتيجة لارتكابه بعض الجرائم الشرعية, اذا لم يحد في الدنيا بطرق شرعية على يد الحاكم الشرعي, أو بعض الأخلاقيات المنهي عنها شرعاً وعقلاً وثبتت بنص صحيح, وحكي عليه الإجماع عند الفقهاء.

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم    || موسوعة الفقه والتشريع