تحاول هذه المدرسة قدر المستطاع تنحية المدرك العقلي من ساحة
التقنين الشرعي، بحيث يستقل النص بالحكم والحسم بلا أي معونة من
العقل ... وهذه اللامعونة العقلية يمكن ترجمتها في صور عديدة فيها
شيء من
الافتراق، كما يظهر عند تتبع كلمات الأرقام أو الجهات المختلفة
المتبنية لهذه النظرية ... ولكننا مع ذلك سنكتفي بتصوير الخط العام
لها.
حيث يذهب أصحاب هذه النظرية ـ بغض النظر عن نقاط الافتراق بينهم ـ
إلى القول بأن الأحكام والتشريعات الدينية لا تؤخذ إلا من
المسموعات على نحو استقلالي، لاستحالة إصابة الحكم بواسطة القوة
العقلية
استقلالاً أو بالضميمة.
ولو نفتّش صفحات التاريخ والحاضر، نجد أن من أعمق المؤسسين لهذه
النظرية (المحدثون الشيعة) الذين عرفوا بالأخباريين ... فقد
استرسلوا كثيراً في تأسيس هذه النظرية وسدّ ثغراتها، في خضم
المسيرة الجدلية
التي جمعتهم مع أهل الأصول الشيعة.
ولأن هذه المسيرة الجدلية كانت طويلة زمنياً، واعتلى قيادتها من
الطرفين الكثير من أصحاب السطوة الفكرية، فقد تشبعت بالآراء
والبراهين الدقيقة، وأصبح نتاج الجدال الدائر بينهم ثمرات علمية
غنية ومتينة.
لهذا فإننا يمكن أن نستعير مقولات لعدة من رموز الأخبار، في سبيل
إيضاح هذه النظرية ...
إن النتيجة النهائية لهذه النظرية يمكن الحصول عليها ملخصةً في
كلمة للمحدث الشيخ يوسف البحراني ... في المقدمة العاشرة من
المقدمات الاثنتي عشر التي صدّر بها بحوثه الفقهية في موسوعته
الحدائق الناضرة،
استعرض عدة آيات وروايات من مستندات خصمه الأصولي، كقوله تعالى:
(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)، وما روي عن أبي الحسن (ع) حين سئل:
فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال: فقال (ع): العقل، يُعرف به
الصادق على الله فيصده والكاذب على الله فيكذبه ... ثم قال في
جوابها: ((لا ريب أن العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه
وسراج منير من جهته جل شأنه، وهو موافق للشرع، بل هو شرع من داخل،
إن ذلك شرع من خارج، لكن لم تغيره غلبة الأوهام الفاسدة، وتتصرف
فيه العصبية أو حب الجاه أو نحوهما من الأغراض الكاسدة، وهو قد
يدرك الأشياء قبل ورود الشرع بها فيأتي الشرع مؤيداً له، وقد لا
يدركها
قبله ويخفى عليه هذه الأدلة مدح العقل الفطري الصحيح الخالي من
شوائب الأوهام العاري من كدورات العصبية، وإنه بهذا المعنى حجة
إلهية، لإدراكه بصفاء نورانيته وأصل فطرته بعض الأمور التكليفية،
وقبوله
لما يجهل منها متى ورد عليه الشرع بها، وهو أعم من أن يكون بإدراكه
ذلك أولاً أو قبوله لها ثانياً كما عرفت.
ولا ريب ان الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها كلها توقيفية تحتاج
إلى السماع من حافظ الشريعة، ولهذا قد استفاضت الأخبار بالنهي عن
القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم ـ يقصد المعصومين (ع) ـ
وعلم
صادر عنهم ـ صلوات الله عليهم ـ ووجوب التوقف والاحتياط مع عدم
تيسر طريق العلم ووجوب الرد إليهم في جملة منها، وما ذاك إلا لقصور
العقل المذكور عن الاطلاع على أغوارها وإحجامه من التلجج في لجج
بحارها، بل لو تم للعقل الاستقلال بذلك لبطل إرسال الرسل وإنزال
الكتب، ومن ثم تواترت الأخبار ناعية على أصحاب القياس بذلك)).
ثم ساق عدة روايات منها رواية أبي بصير قال: قلت: ترد علينا أشياء
ليس نعرفها في كتاب الله وسنته فننظر فيها؟ فقال: لا، أما إنك إن
أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله.
فهذه المقولة ترسم الخط العام لهذه المدرسة، فهي تسعى قدر الإمكان
لعزل القوة العقلية عن ساحة الاستدلال، وتكتفي بالنص ... ولهذا
فإننا كثيراً ما نلحظ تحفظ أرباب هذه المدرسة في عدة من الأبواب
بمجرد طروء
ما يشير إلى استخدام عقلي مستقل، فيكتفون بالقول إن هذا الأمر لا
دليل عليه.
وأياً كان فإننا يمكن أن نتلمس هذه النظرية بوضوح في بابين من
أبواب علم الأصول، الأول حجية الدليل العقلي ويلازمه أيضاً فرع
حجية القطع المبني على مقدمات عقلية، والثاني حجية الظواهر ...
فأما في الباب الأول فقد ذهب أرباب هذه المدرسة إلى القول بضرورة
التجمد على الكتاب والسنة من بين مصادر التشريع، وبناءً عليه فقد
رفض المحدث الاسترابادي ـ مؤسس النظرية الأخبارية ـ دليل العقل
الظني
بكل أشكاله وفروعه، فرفض العمل بالاجتهاد والرأي القائم على الظن.
كما رفض وجود المجتهد المطلق، معتمداً في ذلك على أخبار وردت عن
الأئمة فأورد عن الصادق (ع) قوله: ((الحكم حكمان، حكم لله عزوجل
وحكم أهل الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية)).
وانطلاقاً من هذا التصور صرح الاسترابادي بالقول: ((إن مناط تعلق
التكاليف كلها السماع من الشرع)).
وهو بذلك يرفض حجية العقل في الاستنتاجات الشرعية ... ولكن ذلك لا
يعني رفض أي نوع من الحجية للعقل بناء على هذا المذهب، إذ للعقل
استنتاجات لابد من القول بحجيتها ـ كما هو مبناه ومبنى مَن تبعه ـ
فإذا
كان الدليل العقلي بديهياً كقولنا 2+2 = 4، فلا إشكال في حجيته،
أما غير ذلك فهو محل نقاش وجدل. وقد فصل الاسترابادي هذا المبنى في
كتابه الفوائد المدنية حيث قال في سياق عرضه للأدلة القائلة
بالتمسك
بالمسموعات لا الاستنتاجات العقلية في غير الضروريات الدينية
((الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنتُ لها بتوفيق
الله تعالى، وهي أن العلوم النظرية قسمان، قسم ينتهي إلى مادة هي
قريبة من
الإحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق.
وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج
الأفكار. والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة أو من
جهة المادة.
والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء، لأن معرفة الصورة من
الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة. والخطأ من جهة المادة لا
يتصور في هذه العلوم، لقرب المواد فيها إلى الإحساس. وقسم ينتهي
إلى مادة
هي بعيدة عن الإحساس. ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم
الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد
المذكورة في كتب المنطق. ومن ثم وقعت الاختلافات والمشاجرات بين
الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعية وبين علماء الاسلام في أصول
الفقه ومسائل الفقه وعلم الكلام وغير ذلك.
والسبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة عن الخطأ من جهة
الصورة لا من جهة المادة. إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد
الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام. وليست في المنطق
قاعدة بها يُعلمُ أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من الأقسام،
ومن المعلوم عند أولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك)).
وبعد أن ساق عدة من الأدلة والوجوه مؤيداً بها قوله، أضاف قائلاً:
((فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات. والشاهد على ذلك
ما نشاهده من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين
وفي الفروع الفقهية.
قلت: إنما نشأ ذلك من ضمّ مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية
الظنية أو القطعية.
ومن الواضحات لما ذكرناه ـ من أنه ليس في المنطق قانون يعصِمُ عن
الخطأ في مادة الفكر ـ إن المشائين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء
كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين. وعلى هذه المقدمة
بنوا إثبات الهيولى، والإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداماً
للشخص الأول وإنما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال)).
وفي النهاية قرر النتيجة التالية: ((إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة
الدقيقة الشريفة، فنقول: إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام عُصِمنا
من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نُعصَم منه)).
ثم جاء من تأخر عنه وأيده فيما ذهب إليه، من بينهم المحدث نعمة
الله الجزائري، فقد قال في شرحه لكتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي،
تعقيباً على النص المتقدم للاسترابادي: ((وتحقيق المقام يقتضي ما
ذهب
إليه. فإن قلت: قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول والفروع. فهل
يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟
قلت: أما البديهيات فهي له وحده، وهو الحاكم فيها. وأما النظريات
فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قُدِّم حكمهُ على النقل وحده. وأما لو
تعارض هو والنقلي، فلا شك عندنا في ترجيح النقل وعدم الالتفات إلى
ما حكم به
العقل ...)).
من خلال هذه المقولات نتوصل إلى أن الأخباريين في باب حجية العقل،
يصرون على حصر مصادر التشريع في الكتاب والسنة، ورفض الاستنتاجات
العقلية الظنية.
وأما في الباب الثاني ـ حجية الظواهر ـ ، فقد منعوا من القول
بحجيتها على نحو الاستقلال ... ومؤدى ذلك أن العقل لا يمكنه
استخراج المعنى من ظاهر الكتاب والسنة لأن كل ما يستخرجه مجرد
أحكام ظنية، ولا
سبيل له إلى القطع في ذلك إلا بتوسط كلامه الأئمة المعصومين (ع)
... والغرض النهائي من هذا البناء التعريفي بالعقل ورفض الاعتماد
عليه كمصدر.
يقول في هذا الشأن الاسترابادي: ((إنه لا سبيل فيما لا نعلمه من
الأحكام الشرعية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين عليهم
السلام، وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
ولا
ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم
السلام، بل يجب التوقف والاحتياط، وإن المجتهد في نفس أحكامه تعالى
إن أخطأ كذب على الله وافترى وإن أصاب لم يؤجر، وأنه لا يجوز
القضاء
ولا الإفتاء إلا بقطع ويقين، ومع فقده يجب التوقف)).
وعندما أُشكِلَ عليه بعمل الأخباريين أنفسهم ببعض الظواهر القرآنية
كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) و(أو لامستهم النساء) و(إذا قمتم إلى
الصلاة فاغسلوا وجوهكم)، وبعض ظواهر السنن النبوية كقول الرسول
(ص):
((لا ضرار ولا ضرر)) أجاب بالقول: ((نحن نوجب الفحص عن أحوالهما
بالرجوع إلى كلام العترة الطاهرة عليهم السلام فإذا ظفرنا بالمقصود
وعلمنا حقيقة الحال عملنا بها وغل أوجبنا التوقف والتثبت)).
وقد ذهب بعض الأخباريين إلى أبعد مما ذهب إليه الاسترابادي، حيث
منعوا من قدرة العقل على فهم حتى مثل (قل هو الله أحد) ... فقد نسب
مثل ذلك إلى الشيخ أحمد الأحسائي بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر
المولود سنة 1166 المتوفى سنة 1241هـ ... فعندما سئل عن معنى (قل
هو الله أحد) وهل يحتاج في فهم معناها إلى الحديث، قال: نعم، لا
نعرف معنى الأحدية، ولا الفرق بين الأحد والواحد ونحو ذلك إلا
بذلك.
ولا باس من الإشارة إلى أن الأخباريين إن كانوا قد اتفقوا تقريباً
على مذهب واحد في باب حجية العقل، فقد تصادمت متبنياتهم في باب
حجية الظواهر، ففي حين ذهب جمع إلى القول بعدم الحجية ـ كمن تقدم
ذكرهم
ـ ، قال بعض آخر بالحجية كالمحدث الفيض الكاشاني في كتابه عين
اليقين، وقد أرجع استنتاجه لحركتين، أحدهما تيسير الأمور بحسب
إدراك الناس، والثاني محدودية الاقتصار على الظواهر ... ولم يطلب
من
العمل بالظواهر أبعد من ذلك)).
كما أن بعضاً آخر من الأخباريين كالشيخ يوسف البحراني، وقف على
الحياد وإن كان له ميل نحو القول بعدم الحجية، كما يظهر من عبارته
في الحدائق، فقد صدّر كلامه بالقول: ((ولا خلاف بين أصحابنا
الأصوليين
في العمل به ـ يقصد القرآن الكريم ـ في الأحكام الشرعية والعتماد
عليه حتى صنف جملة منهم كتباً في الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية
وهي خمسمائة آية عندهم، وأما الأخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام
متأخريهم
ما بين إفراط وتفريط. فمنهم مَن منع شيء منه مطلقاً حتى مثل قوله:
(قل هو الله أحد) إلا بتفسير من أصحاب العصمة صلوات الله عليهم،
ومنهم مَن جوّز ذلك حتى كاد يدّعي المشاركة لأهل العصمة عليهم
السلام في
تأويل مشكلاته وحل مبهماته.
والتحقيق في المقام أن الأخبار متعارضة من الجانبين ومتصادمة من
الطرفين، إلا أن أخبار المنع أكثر عدداً وأصرح دلالة.
ثم ساق عدة من الأدلة من بينها ((ليس شيء أبعد من عقول الرجال من
تفسير القرآن)) ... وعقّب عليها بالقول: ((ولا يخفى على الفطن
المنصف صراحة هذه الأدلة في المدّعى، وظني أن ما يقابلها مع تسليم
التكافؤ
لا صراحة له في المعارضة)).
بعد ذلك عرض الأدلة المغايرة وأجاب عنها ... وأخيراً ختم بإعلانه
الموافقة لما ذهب إليه الشيخ الطوسي، وهو ما يشعر بحياديته في
المقام، حيث قال: ((والقول الفصل والمذهب الجذل في ذلك ما أفاده
شيخ الطائفة
(رضوان الله عليه) في كتاب التبيان وتلقاه بالقبول جملة من علمائنا
الأعيان، حيث قال بعد نقل جملة من أخبار الطرفين ما ملخصه: (والذي
نقول: إن معاني القرآن على أربعة أقسام: أحدها: ما اختص الله تعالى
بالعلم به، فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه، وثانيها: ما يكون ظاهره
مطابقاً لمعناه فكل مَن عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناه، مثل
قوله: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ... ) وثالثها:
ما هو مجمل لا
ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلاً مثل قوله: (أقيموا الصلاة)، ثم ذكر
جملة من الآيات التي من هذا القبيل وقال: إنه لا يمكن استخراجها
إلا ببيان من النبي (ص)، ورابعها: ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين
فما زاد
عليهما ويمكن أن يكون كل واحد منهما مراداً، فإنه لا ينبغي أن يقدم
أحد فيقول أن مراد الله بعض ما يحتمله إلا بقول نبي أو إمام معصوم،
إلى آخر كلامه زيد في إكرامه وعليه تجتمع الأخبار على وجه واضح
المنار)).
هذا هو جو الحديث عن حجية الظواهر في الوسط الأخباري، ولعل الجانب
المانع من الحجية هو الأكثر غلبة.
وسواء منعوا أو قالوا بالحجية في هذه المفردة، فإن إشكالهم الأساسي
حول تشريك العقل في عملية الاستدلال يتركز في باب حجية العقل، وقد
اثبتوا هناك ـ كما مر ـ عدم صحة إدخال العقل في الاستدلال الشرعي،
وأكدوا على ضرورة انحصار الاستفادة في النص.
ولا يخفى أن المدرسة الأخبارية ليست الوحيدة القائلة بهذه النظرية
في الجو الاسلامين وإنما يجري على مبناها عدة من المدارس القديمة
والحديثة المنتشرة في المجال السني، والتي اصطلح عليها مؤخراً
(السلفية)،
وإن كانت السلفية في ذاتها ليست خصيمة للعقل، كما هو شأن الأخبارية
تماماً، لكنها كعناوين انطبقت على هذه المصاديق بسبب غلبة
الاستعمال، فكأنها انحصرت فيها، لهذا أصبح من المتبادر في هذه
المرحلة
الراهنة دلالة كلمة سلفي أو أخباري على خصوص المقتصر في عملية
استدلاله على النص، والرافض للتشريك العقلي ... وفي أوساط هؤلاء
رست قواعد المدرسة النصية.