موسوعة المصطلحات والمفاهيم || معجم المصطلحات

قانون : العرف الدولي



العرف من أهم مصادر القانون الدولي العام، لأنه أوجد معظم قواعد هذا القانون، ولأنه يشمل جميع الدول التي تعارفت عليه.
ونشأ العرف الدولي بعد أن طبقت الدول لمدة طويلة مجموعة من التصرفات وبصورة متكررة، ثم أصبح إلزامياً في القبول والتعامل، وإن كان غير جامد يراعي التطور والتبدل.
ويفسر الفقهاء أسباب إلزام العرف، في أنه يستمد قوته من رضى الدول به، أو لأنه خارج عن ارادات الدول، التي تلتزم به حتى تدخل في نطاق المجتمع الدولي.
وحتى يقوم العرف الدولي لابد من التكرار والعادة في التعامل معه، وله صفة عالمية لأنه يعالج أمور عامة تخص جميع الدول.
وينحدر العرف الدولي من مصدرين:
ـ الهيئات الحكومية: ونعني بها سلطات الدولة: التنفيذية التي تشرف على العلاقات الخارجية، والتشريعية التي تضع القوانين الداخلية وبعضها يتعلق بأمور دولية، والقضائية التي تصدر الأحكام القانونية.
ـ الهيئات الدولية: مثل المؤتمرات الدولية (في مؤتمر فيينا 1815 اتفقت الدول المجتمعة على اتباع نظام معين في ترتيب السفراء، وفي معاهدات لاهاي 1907 اتفق على قوانين الحرب..). وتساعد المعاهدات الخاصة: معاهدات التحكيم، ومعاهدات تسليم المجرمين، والمعاهدات الخاصة بالقوانين الدولية .. على ظهور الأحكام العرفية عندما تبرم بين عدد كبير من الدول وتتضمن أحكاماً مماثلة.
كما ويمكن للمحاكم الدولية أن تشكل مصدراً أساسياً لنشوء العرف، من خلال ما تصدره من أحكام، وقد ظهر أثرها بعد الحرب العالمية الأولى بصورة جلية.
* المصدر : مجلة الموقف/العدد30/1985م


 

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || معجم المصطلحات