موسوعة المصطلحات والمفاهيم || معجم المصطلحات

فقه ـ أصول : الاجتماع والامتناع
* علي المشكيني


 لا إشكال عند العقل في عدم جواز صدور أمر ونهي من الحكيم يتعلقان بفعل واحد له عنوان واحد في زمان واحد.
فلا يجوز له أن يأمر عبده بإكرام زيد وينهاه عن إكرامه، أو يأمره بشرب العصير وينهاه عن شربه في زمان واحد.
ولكن قد وقع الاختلاف بين الأعلام في إمكان تعلق الحكمين كذلك بواحد ذي عنوانين، فيأمر به بعنوان وينهى عنه بعنوان آخر كالأمر بالصلوة في الدار المغصوبة بعنوان الصلوة والنهي عنها بعنوان الغصب.
فذهب فريق من الأعلام إلى الجواز وإمكان كون الواحد ذي الوجهين مأموراً به ومنهياً عنه.
فإن متعلقيهما وإن كانا متحدين وجوداً ألا إنهما متعددان عنواناً، وتعدد العنوان مستلزم لتعدد المعنون عقلاً، فالموجود المترائي في نظر أهل العرف واحداً يكون بنظر العقل متعدداً فهو وجود واحد عرفاً ووجودان عقلاً، فعل واحد ظاهراً وفعلان واقعاً، فلا مانع من تعلق الأمر به بعنوان والنهي عنه بعنوان آخر، ويترتب عليه آثارهما من حصول الإطاعة واستحقاق المثوبة بالنسبة إلى الأمر، والمعصية واستحقاق العقوبة بالنسبة إلى النهي فسمي هذا المبنى بالاجتماع والقائلون بذلك بالاجتماعيين.
وذهب آخرون إلى الامتناع عقلاً وإن اتحاد متعلق الأمر والنهي خارجاً يستلزم اجتماع الضدين، أعني تعلق إرادة الأمر وكراهته بالنسبة إلى فعل واحد وهو مستحيل، ولا ينفع في ذلك تعدد العنوان، فإن كثرة الاسم لا يجعل المسمى متكثراً ويسمى هذا المبنى بالامتناع والقائلون به بالامتناعيين.
تنبيهان:
الأول: قد علم مما ذكرنا أن وجه الإشكال في المسألة هو لزوم المحذور العقلي في ناحية الحكيم الصادر عنه الحكم، فالقائل بالامتناع يدعي استحالة توجيه الحكمين على النحو المذكور لاستلزامه اجتماع الإرادة والكراهة في نفس المولى مع تعلقهما بفعل واحد في زمان واحد، فالمحذور هو كون نفس التكليف محالاً، لا أنه يلزم التكليف بالمحال فإنه على فرض لزومه في بعض الموارد محذور آخر.
الثاني: العنوانان المتعلقان للأمر والنهي المنطبقان على وجود واحد يتصوروان على أقسام ثلاثة:
أولها: أن يكون بينهما التساوي في الصدق كما إذا قال جئني بالضاحك، وقال لا تجيء بالكاتب.
ثانيها: أن يكون بينهما العموم من وجه كما إذا قال صل ولا تغصب.
ثالثها: أن يكون بينهما العموم المطلق كما إذا قال جئني بحيوان وقال لا تجيء ببقر.
والظاهر أن في موارد التصادق في الجميع يجري نزاع الاجتماع والامتناع، فيقول المجوز أنه لا محذور عقلي من ناحية المولى في تعلق التكليفين بمورد الاجتماع وإن كان المانع من ناحية العبد موجوداً في القسم الأول، فإنه لا قدرة له لو أراد الامتثال التام بإتيان المأمور به وترك المنهي عنه للتلازم بينهما في الوجود، فعدم جواز القسم الأول لدى الاجتماعي إنما هو للزوم التكليف بالمحال لا التكليف المحال بنفسه، بخلاف القسمين الأخيرين فإنه يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين، فإن صلى في غير الغصب وترك الغصب أطاع الأمر وامتثل النهي وإن صلى فيه كان ذلك إطاعة وعصياناً.
فعلم من ذلك أنه لا تعارض عندهم بين دليلي صل ولا تغصب حتى يخصص أحدهما بالآخر أو يتساقطا فيرجع إلى الأصول العملية، وكذا لا تعارض بين قوله جئني بحيوان ولا تجيء ببقر حتى يخصص الأول بالثاني لعدم اجتماعهما حقيقة في مورد واحد.
وأما الامتناعي فالقسم الأول عنده باطل من وجهين والقسم الثاني داخل في المتعارضين والثالث في الجمع الدلالي.


 

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || معجم المصطلحات