موسوعة المصطلحات والمفاهيم || معجم المصطلحات

فقه ـ أصول : الاطراد وعدم الاطراد



إذا أطلق لفظ على معنى باعتبار لحاظ ملاك وخصوصية كاطلاق لفظ العالم على زيد باعتبار وصف العالمية وأريد أن يعلم أن هذا الاطلاق هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز فلابد من الاختبار، فإن صح إطلاقه على كل شيء كان له ذلك الوصف كعمرو العالم وغيره يطلق على هذا المعنى الاطراد، أي شيوع استعمال اللفظ في المصاديق الواجدة لملاك الاستعمال، ويجعل ذلك علامة على كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى وإن لم يصح الاطلاق كان ذلك علامة المجاز ويسمى بعدم الاطراد، كاستعمال لفظة أسد في زيد باعتبار مشابهته بالأسد فإنه لا يصح استعماله في كل شيء كان شبيهاً بالأسد في شيء من الصفات وبشباهة ما من الشبه. فاللفظ هنا كلمة أسد والمستعمل فيه زيد والملاك والخصوصية هي الشباهة في شيء من الصفات فمع وجود هذا الملاك في فرد آخر كعمرو مثلاً لا يصح الاستعمال وهو معنى عدم الاطراد وجعلوه قرينة على أن استعمال أسد في زيد مجاز.
ولا يخفى عليك أن هذا البيان يتم لو كان المراد من الملاك اصل الشباهة بلا لحاظ مصاديقها فإن استعمال أسد في زيد لشبه الشجاعة لا يصحح استعماله في الحجر لشبه الصلابة أو في المعز لكثرة الشعر، وأما لو كان الملاك في الاستعمال نوعاً مخصوصاً من العلائق وقسماً معيناً من الشباهات كالشجاعة مثلاً فيطرد الاستعمال هنا أيضاً، فكل حيوان كان له شجاعة مثل الأسد صح الاستعمال فلا يكون الاطراد من علائم الحقيقة.


 

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || معجم المصطلحات