موسوعة المصطلحات والمفاهيم || معجم المصطلحات

فقه ـ أصول : الامتثال



هو عبارة عن موافقة التكليف خارجاً والجري على وفقه عملاً بعثاً كان التكليف أو زجراً، أكيداً كان أو ضعيفاً، وله مراتب أربع:
الأولى: الامتثال التفصيلي وهو إتيان متعلق التكليف مع أحراز أنه متعلقه بعينه، والاحراز قد يكون علمياً كما إذا كان إحراز نفس العمل أو أجزائه وشرائطه بالعلم الوجداني، فإذا علم المكلف بأن الواجب هو الظهر دون الجمعة فأتى به كان هذا امتثالاً تفصيلياً علمياً، وهكذا العلم بالقبلة والطهارة وغيرهما، وقد يكون ظنياً بالظن المعتبر كما لو كان إحراز أصل العمل أو كيفياته بدليل معتبر أو أصل كذلك، فإذا أدت الامارة أو الأصل إلى وجوب الظهر أو جزئية السورة أو تعيين القبلة مثلاً وعمل المكلف على طبقها كان ذلك امتثالاً تفصيلياً ظنياً ومنه العمل على طبق الظن الانسدادي على الحكومة والكشف.
الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي كالاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة الوجوبية منها والتحريمية، فبعد حصول العلم الاجمالي بوجوب الجمعة أو الظهر كان الإتيان بهما امتثالاً علمياً إجمالياً ومثله ترك الانائين المشتبهين.
الثالثة: الامتثال الظني بظن غير معتبر كاتيان الصلوة إلى القبلة المظنونة مع إمكان الإحراز العلمي.
الرابعة: الامتثال الاحتمالي كاتيان أحد أطراف الشبهة المحصورة في الوجوبية وترك أحدها في التحريمية.
تنبيه:
لا إشكال في عدم كفاية الامتثال الاحتمالي مع إمكان الامتثال الظني ولا الظني مع إمكان الامتثال العلمي وأما جواز الاكتفاء بالعلمي الإجمالي مع إمكان الإحراز التفصيلي بقسميه ففيه اختلاف بين الأعلام.


 

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || معجم المصطلحات