موسوعة المصطلحات والمفاهيم || معجم المصطلحات

فقه ـ أصول : أصالة الاحتياط
* علي المشكيني



ويعبر عنها بأصالة الاشتغال ومجراها في الأغلب الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.
وهي على قسمين: أصالة الاحتياط العقلية وأصالة الاحتياط الشرعية.
فالأولى: عبارة عن حكم العقل بلزوم إتيان فعل يحتمل الضرر الأخروي في تركه ولزوم ترك فعل يحتمل الضرر الأخروي في فعله، فهي حكم عقلي كلي له موضوع ومحمول موضوعه الشيء المحتمل فيه الضرر الأخروي من فعل أو ترك ومحموله لزوم الاجتناب عنه عقلاً، فإذا علمنا بوجوب صلوة يوم الجمعة قبل صلوة العصر وشككنا في أنها الظهر أو الجمعة فترك كل واحدة منهما مما يحتمل فيه الضرر الأخروي فالعقل يحكم بلزوم إتيان كلتيهما احتياطاً، وكذا إذا علمنا بتحريم الشارع مايعاً معيناً وشككنا في أنه الخمر أو العصير العنبي ففعل كل منهما يحتمل فيه الضرر الأخروي فيحكم العقل بلزوم ترك كليهما احتياطاً.
والثانية: عبارة عن حكم الشارع بلزوم إتيان ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته، فموضوعها مشكوك الوجوب والحرمة ومحمولها وجوب الفعل أو الترك شرعاً.
ثم أن أصالة الاحتياط أيضاً تنقسم إلى شبهة وجوبية وتحريمية حكمية وموضوعية.
أما الشبهة الوجوبية فكالشك في أن الواجب هذا أو ذاك.
فتارة يكون منشأ الشك فيها عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب أحدهما بنحو الإجمال.
وأخرى يكون المنشأ هو إجمال النص كقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى) وكانت الوسطى مرددة بين الصبح والظهر.
وثالثة: يكون المنشأ تعارض النصين أو النصوص على التعيين كمسألة الظهر والجمعة.
ورابعة: يكون اشتباه المصداق والموضوع كما إذا حصل الشك في أن العالم الواجب إكرامه هذا أو ذاك أو أنه نذر الإطعام أو الصيام والأمثلة الثلاثة الأول شبهة وجوبية حكمية والأخير وجوبية موضوعية.
وأما الشبهة التحريمية: ففيها أيضاً تارة يكون منشأ الشك عدم الدليل على تعيين الحرام.
وأخرى يكون المنشأ إجمال النص الدال عليه.
وثالثة تعارض النصوص.
ورابعة اشتباه الأمور الخارجية أعني اشتباه المصداق لأجلها كما إذا لم يعلم أن الخمر هل هو في هذا الاناء أو ذاك. ثلاثة منها شبهة حكمية وواحد موضوعية.
تنبيهات:
الأول: قسم الشيخ الأعظم (قده) مجرى أصالة الاحتياط بتقسيم آخر مغاير لما ذكرنا وحاصله: إنا إذا علمنا بنوع التكليف من وجوب وحرمة وشككنا في متعلقه وأنه هذا الفعل أو ذاك، فتارة يدور الأمر بين الواجب وغير الحرام كما إذا شككنا في أن الواجب يوم الجمعة هل هو صلوة الظهر أو الجمعة فكل من الصلوتين يدور أمرها بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام الثلاثة الباقية وأخرى بين الحرام وغير الواجب كما إذا علمنا حرمة أحد الإنائين فإن كلا منهما يدور أمره بين الحرمة وغير الوجوب من تلك الأحكام. وثالثة بين الحرام والواجب.
ويسمى القسم الأول بالشبهة الوجوبية للاحتياط، والثاني بالشبهة التحريمية، والثالث داخل في مسألة التخيير.
ثم إن في كل واحد من الأقسام الثلاثة إما أن يكون منشأ الشك عدم النص أو إجماله أو تعارضه أو اشتباه المصداق والموضوع فالأقسام فيها ترتقي إلى اثني عشر قسماً ثمانية منها داخلة تحت مسائل الاحتياط وأربعة في مسائل التخيير.
الثاني: مجرى أصالة الاحتياط لا ينحصر في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي كما يظهر من تقسيم الشيخ (قده)، بل قد تجري في الشبهة البدوية أيضاً كما إذا كان التكليف المشكوك مهماً، فإذا أراد رمي شبح من بعيد ولم يعلم أنه انسان أو حجر مثلاً لزم الاحتياط على المشهور وكذا في كل ما شك في وجوبه أو حرمته بالشبهة الحكمية وكان قبل الفحص وكذا إذا شك المكلف في إتيانه بالواجب الموقت قبل انقضاء وقته وغير ذلك من الموارد.
الثالث: الدليل على أصالة الاحتياط العقلي هو احتمال الضرر الأخروي أو الضرر المهم، فالعقل حاكم بلزوم الاجتناب عن كل ما احتمل فيه الضرر الأخروي موهوماً كان ذلك الضرر أو مشكوكاً أو مظنوناً كما إن العقل حاكم بلزوم ترك مقطوعه فهذه قاعدة كلية عقلية، ولزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إنما هو من جهة إن كل فرد من الأطراف داخل تحت هذه الكلية وكذا بعض الشبهات البدوية كما ذكرنا فإذا علمت بخمرية أحد الإنائين أشرت إلى واحد منهما وقلت هذا مما احتمل فيه الضرر الأخروي وكل ما احتمل فيه الضرر الأخروي يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه.
فإن قلت: ما الفرق بين كل واحد من الإنائين في هذا المثال والإناء المحتمل الحرمة في الشبهة البدوية حيث حكموا في الأول بالاحتياط وفي الثاني بالبرائة مع أن احتمال الحرمة في الكل مستلزم لاحتمال العقاب الأخروي قلت: الفرق هو إن العلم الإجمالي في الأول حجة على المكلف منجز للواقع، فالمحتمل في كل طرف هو التكليف المنجز واحتماله مستلزم لاحتمال الضرر الأخروي فيجب تركه، وهذا بخلاف الشبهة البدوية التي لا علم فيها بالتكليف ومعه لا يكون منجز أو يقبح العقاب عليه فالمحتمل فيه تكليف غير منجز والعقاب فيه مأمون منه.
وأما الاحتياط النقلي فقد استدل عليه بعدة أخبار.
منها: أخبار التوقف كقوله (ص): ((قفوا عند الشبهة)) وقوله (ع): ((الوقوف عند الشبهة خير عن الاقتحام في الهلكة)) فيجب الوقوف عملاً والاحتياط في كل محتمل التحريم من فعل أو ترك.
ومنها: قوله (ع): ((إذا خفت ضلالة فإن الكف عنده خير من ركوب الأهوال)).
ومنها: قوله (ع): ((وأمر اختلف فيه فرده إلى الله ورسوله (ص) )).
ومنها: قوله (ع): ((ومَن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم)).
الرابع: الظاهر أن أكثر علمائنا الاخباريين (قدهم) قائلون بالاحتياط النقلي فقط في موارد العلم الاجمالي بمقتضى الأخبار المتقدمة، وبعضهم قائل بالشرعي والعقلي كليهما، وأما الأصوليون قدس الله أسرارهم فمنهم مَن قال بالاحتياط العقلي فقط وحمل الأخبار السابقة على الارشاد إلى حكم العقل أو على الاستحباب أو على الاحتياط في المسائل الاعتقادية، ومنهم مَن قال بكلا قسمي الاحتياط العقلي منه والنقلي فراجع.


 

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || معجم المصطلحات