موسوعة المصطلحات والمفاهيم || معجم المصطلحات

فقه ـ أصول : الخيار
د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم


لغة: اسم مصدر من اختار، يختار، اختياراً.
وهو طلب خير الأمرين، وإمضاء البيع وفسخه.
والخيار: نوع من القثاء يقال له: القَثَد، قال الجوهري: وهو غير عبي.
وشرعاً: حق ينشأ بتخويل من الشارع كخيار البلوغ، أو من العاقد كخيار الشرط.
ـ فائدة:
الفرق بينه وبين الاختيار: أن بينهما عموماً، وخصوصاً مطلقاً، فكل خيار يعقبه اختيار وليس كل اختيار يكون مبنياً على خيار.
(المطلع على أبواب المقنع ص129، 234، والروض المربع ص240، الموسوعة الفقهية 20/ 42).
خيار التعيين: أن يشتري أحد الثوبين مثلاً على أن يعين ويأخذ ما شاء بعشرة دراهم، فله الخيار في ثلاثة أيام، ولو شرط خيار
التعيين في أربعة أيام أو أكثر لا يصح. (دستور العلماء 2/ 95، والتعريفات ص91).
خيار الرؤية: أن يشتري ما لم يره وهو يعطي خيار رد المبيع للمشتري عند الرؤية وإن رضى قبله، وليس خيار الرؤية للبائع
بخلاف خيار الشرط، فإنه يجوز لهما، فلا خيار لمن باع ما لم يره. (دستور العلماء 2/ 95، والتعريفات ص91، ومعجم المغني 1/
316).
خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل ولو اشترطا أكثر من ثلاثة أيام لا يصح الاشتراط وفسد العقد، فإن
أجاز من له الخيار العقد في ثلاثة أيام صح العقد عند الحنفية.
ـ وعند المالكية: أن مدة خيار الشرط تختلف باختلاف المبيعات، ففي الديار والأرض الشهر ونحوه فما دونه.
وقال ابن الماجشون: الشهر والشهران، وفي الرقيق جمعة فما دونها، وروى ابن وهب: شهراً، وفي الدواب والثياب: ثلاثة أيام فما
دونها، وفي الفواكه: ساعة، ويُسميه المالكية: خيار التروي، للاختيار والمشورة.
ـ أما عند الحنابلة: فأجازوه لأي أمد اشترط.
ـ فائدة:
والشافعي: إضافة الخيار إلى الشرط إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، وسجود السهو.
والبيع بخيار الشرط أربعة أوجه:
1 ـ خيار البائع منفرداً. 2 ـ خيار المشتري منفرداً.
3 ـ خيارهما مجتمعين. 4 ـ خيار غيرهما.
(6ستور العلماء 2/ 94، والتعريفات ص91، ومعجم المغني 1/ 318).
خيار العيب: هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.
(دستور العلماء 2/ 95، والتعريفات ص91، ومعجم المغني 1/ 318).

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || معجم المصطلحات