موسوعة المصطلحات والمفاهيم || موسوعة علم السياسة

كاظم الحائري
حدود ولاية الفقيه

 


نبحث في هذه المسألة عن حدود ولاية الفقيه والى أي حدّ تكون أوامر ولي الأمر نافذة؟ ونحصر الكلام في أمهات الأمور ونبحثها في مسائل أربع:
المسألة الأولى:
هل تشمل ولاية ولي الأمر موارد القطع بخطئه أم لا؟
وجواب ذلك، أن نفهم معنى الولاية في المرتكزات العرفيّة والعقلائية. إذ لدينا ولايات عرفيّة عديدة، من قبيل ولاية الأب على أبنائه. ومعنى الولاية هنا هو أن يكون مقياس التشخيص هو رأي الولي لا رأي المولّى عليه.
وحسب التعبير الأصولي فإن باب (الولاية) غير باب (الحكم الظاهري والحكم الواقعي)، إذ أن الحكم الظاهري ينفذ لو لم نعلم بخطئه، وأما مع العلم بالخطأ فلا مجال للحكم الظاهري حينئذ.
وأمّا الولاية فليست حكماً ظاهرياً كي تقيّد بعدم العلم بالخطأ، وإنّما هي حكم واقعي. وعندئذ يصبح المقياس للمولى عليه هو رأي الولي حتى لو اعتقد المولى عليه بأنّ الولي قد أخطأ في تقديره للمصالح والمفاسد، وغير هذا ليس بولاية بل إمارة وحكم ظاهري.
وإن شئتم قلتم: إن الخطأ في الحكم لا معنى له لأن حكم الحاكم واقعه هو هذا الحكم وليس كاشفاً عن حكم الشريعة.
لأن المفروض هو أن الشريعة لم تأت بحكم في مورد حكم الحاكم ولو أتت الشريعة بحكم في هكذا مورد لما احتجنا حكمه، فحكمه يعني أنّ الشريعة قد فوّضت الأمر إليه.
فإن كانت الشريعة قد فوّضت أمر الحكم إليه، فحقيقة الأمر وواقع الحكم الذي يريده الله هو نفس حكم هذا الحاكم، وإن اخطأ في تقديراته. وحينئذ لا معنى لافتراض الخطأ في حكم ولي الأمر وعليه يجب اتّباعه، ومن هنا يتبيّن أن نفوذ حكم الحاكم لا يختصّ بمن لا يعلم خطأه بل يشمل كل واحد.
نعم إذا افترضنا أن أخطاء الحاكم قد كثرت الى الحدّ الذي أسقطه عن الكفاءة، فعندئذ، سيخرج هذا الحاكم عن كونه وليّاً لفقدانه شرطاً من شروط الولاية وهو (الكفاءة).
المسألة الثانية:
تتعلق بتحديد نسبة الفقهاء، بعضهم لبعض، بمعنى أنّه لو حكم ولي الأمر بحكم، فهل يجوز لفقيه آخر أن يخالفه أو ينقض حكمه؟ وجواب ذلك يتمّ بطريقين هما:
الأول: هو القبول بمبدأ الانتخاب، فيقال ما دام الناس قد انتخبوا هذا الفقيه دون غيره من الفقهاء وقد تمّت البيعة والولاية له، فقد أصبح وليّاً على الكلّ بما فيهم الفقهاء الآخرون، وإن كان هؤلاء الفقهاء قبل ذلك في عرض واحد مع هذا الفقيه المنتخب. ومن ثم لا يجوز للفقهاء الآخرين غير المنتخبين مخالفة أوامر ولي الأمر المعيّن.
الثاني: أننا حتى لو قبلنا بالنصب العام، وأنّ الفقهاء كلهم قد نصبوا من قبل الإمام (ع) نصباً عامّاً للنيابة عنه (ع) فإن حل المشكلة يتم عن طريق المقايسة بين مصلحة مخالفة أمر ولي الأمر بأمر آخر لفقيه آخر، وبين مفسدة شقّ عصا المسلمين.
فلو أمر الولي المنتخب بأمر، فالمتوقع أن الناس سوف تستجيب له وتطيع أمره باعتباره ما وضعته فيه من ثقة، ولو خالفه الفقيه الآخر الذي لم يحصل على ثقة الناس أو حصل على ثقة جماعة قليلة من الأمة، فإن ذلك سوف يؤدّي الى شقّ عصا المسلمين.
والفقيه أعرف من غيره بأن مفسدة شق عصا المسلمين أعظم من مصلحة مخالفة أمر الولي بأمر آخر وإن رأى أنّه مصيب في مخالفته إيّاه.
ولو كان الفقيه الآخر _غير المنتخب _ يرى نفسه وليّاً على الأمة حقاً لما فعل هذا، لأن أوّل مهام ولي الأمر هو حفظ مصلحة المولّى عليه، وقد خالف هذه المصلحة بعمله هذا _كما هو واضح _.
المسألة الثالثة:
هي مسألة متعلقة بمعنى قول الإمام الخميني (قدس سره) (أنّ الحكم الولائي يتقدّم حتى على الحكام الأوليّة).
فلا يختص حكم الولي بالأحكام الثانوية ودائرة المباحات بل يتعدّاها ويتقدّم حتى على الأحكام الإلزامية الأوّلية.
ولتوضيح معنى قوله، نقول: إن الولي الذي تمّت ولايته شرعاً يتدخّل بالمباحات بلا إشكال، فيمكنه إلزام الأمة بفعل المباح أو بتركه وفق ما يراه من مصلحة.
فمثلاً، بإمكانه أن يحدّد سعر متاع معيّن ويلزم مالكه ببيعه بذلك السعر بعد أن كان مباحاً للمالك أن يبيعه وبأي سعر يراه، وأن هذا النوع من الإلزام لا يعارض ولا يزاحم الأحكام الأولية بالمرّة.
ولكن هنا يبقى مورد لإشكالين لابدّ من الإجابة عليهما هما:
الاول: قد يقال بأنّ مثل هذا التحديد للأسعار _في المثال السابق _ تصرف في أموال الناس، وقد يتمّ بدون رضاهم وذلك في حالة رفضهم لهذا التحديد (والناس مسلّطون على أموالهم) _كما هو ثابت _ فيكون هذا العمل عملاً حراماً، والولاية لا تستطيع أن تحلّل الحرام لأن (حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة). ومثل هذا ما لو أجبرت الدولة مالك بيت على تهديم بيته من أجل شق طريق عام خلاله وهو رافض لذلك، وما شابه ذلك من الموارد الأخرى. فكيف يمكن أن تصبح مثل هذه الأمور اموراً صحيحة من الناحية الشرعيّة، وهل إن ولاية الفقيه فوق ولاية الله فيحلّل الفقيه ما حرّم الله؟
إن جواب هذا هو أن عمل الفقيه في مثل هذه الموارد وبالتحليل الفقهي ينحلّ الى عملين وإن كان ظاهراً قد قام بعمل واحد من قبيل إجبار صاحب البيت على التخلي عن بيته أو صاحب المال على بيع ماله. فهو مثلاً قد أمر صاحب البيت على التخلّي عن بيته وبيعه من الدولة لكي يفتح طريق من خلاله، وهذا أمر جائز _أي البيع _ لأنه أمر بالمباح، إذ أنّ بيع البيت أمر جائز لصاحبه.
وإذا أمر ولي الأمر صاحب البيت ببيع بيته فإن صاحب البيت يكون ملزماً بهذا الأمر وينقلب الحلال حينئذ الى واجب بعد أمر الولي به. ولا يمكن إنكار هذا الحقّ للولي مطلقاً، إذ بإنكاره لا يبقى أي معنى لولاية الولي. وبعدئذ، فلو باع المالك بيته فقد امتثل حكم الحاكم، ولو رفض وخالف وعصى الأمر الواجب الموجّه إليه فإنّه يكون قد ارتكب حراماً. وحينئذ يأتي العمل الثاني من عمل ولي الأمر وهو إجبار المولّى عليه على ترك الحرام، والإجبار على ترك المحرّمات وفعل الواجبات من جملة أعمال الولي. فيجبر المولى عليه _حينئذ _ على ترك بيته والخروج عنه، ولا يكون هذا الإجبار عملاً محرّماً بالمرّة.
الثاني: ويبقى إشكال آخر في موارد (تحريم الواجبات) كغلق باب الحجّ مثلاً. فإن الحجّ واجب مع توفّر شروطه وغلق بابه على المستطيع معناه تحريم الواجب، فهل يجوز للولي أن يحرّم الواجب؟
وجواب هذا هو: إنّ الولي كما يتصرّف في دائرة المباحات فيلزم بالفعل أو بالترك حينما يرى مصلحة في ذلك، كذلك له أن يعمل فهمه ورأيه في تشخيص التزاحمات بين الواجبات والمحرمات.
فمثلاً، لو دار الأمر بين إنقاذ إمرأة مسلمة عارية من الغرق وهو أمر واجب وبين أن تمسّ يد المنقذ بدنها _وهو أجنبي عنها _ وهذا عمل محرّم، لقدّم هنا وجوب إنقاذها على حرمة مسّ بدنها لأنّه الأهمّ. ومثله ما لو دار الأمر بين واجبين، كإقامة صلاة ضاق وقتها وإنقاذ غريق على وشك الموت لقدّم إنقاذ الغريق وإن أدّى ذلك الى فوت الصلاة لأنّه الأهم.
وعلى العموم، فإن موارد وقوع هذه التزاحمات على نوعين:
الأول: موارد فرديّة، وللفرد فيها دور تشخيص وقوع التزاحم ودور تشخيص الأهمّ من المهمّ، كما في مثال المصلي الذي تزاحم وقت صلاته مع وجود غريق بجانبه على وشك الموت.
فله أن يشخّص وقوع التزاحم بين إقامة الصلاة وإنقاذ الغريق، وله أن يقرّر _ولو عن طريق التقليد _ أهميّة تقديم إنقاذ الغريق على إقامة الصلاة.
الثاني: موارد اجتماعية، وللفقيه الولي وحده دور تشخيص وقوع التزاحم ودور تشخيص الأهم من المهمّ وتحديد الأولويات، ولو ترك الأمر لأفراد المجتمع عامّة لاختلفت الآراء ولعمّت الفوضى والاضطراب ولفسدت أمور المجتمع.
فللفقيه الولي، إذن، دور تشخيص التزاحم ودور التقديم، وأمره نافذ حتّى مع العلم والقطع بخطئه _كما قلنا سابقاً _.
وهذا هو معنى قول الإمام الخميني (قدس سره) (أن حكم الفقيه يحكم حتى على الأحكام الأولية) وليس مقصوده (قدس سره) أن للفقيه الحقّ مثلاً في إسقاط أصل الصلاة أو الصوم أو الحجّ عن الناس، بل له حق تشخيص التزاحمات بين الأحكام الأولية في القضايا الاجتماعية عند وقوعها، ومن ثم له حقّ تشخيص الأولويات منها وتقديمها على غيرها.
المسألة الرابعة:
تتعلق بموارد إعمال الولاية من قبل الولي. وهذه الموارد على أقسام:
أولاً: موارد النقص الفردي:
من قبيل الولاية على القصر والأيتام والمحجور عليهم، وما شابههم من الذين لا وليّ لهم. فهذه الموارد، والتي هي من موارد النقص الفرديّة يملؤها ولي الأمر بإعمال ولايته فيها، ولا يشترط حينئذ مباشرته إياها بنفسه بل يكفي في ذلك أن يعيّن نائباً أو وكيلاً له في إنجازها.
ثانياً: موارد مالكيّة العنوان:
كعنوان الفقير مثلاً. فالزكاة ملك للفقير، والعنوان لا يمكن أن يتصرّف في هذا المال. وصاحب العنوان _وهم الفقراء _ في هذا المثال ليس لهم حقّ التصرّف؛ لأنهم لا يملكون المال إلا بعد التوزيع عليهم، فتصل النوبة عندئذٍ إلى الولي، فهو الذي له حقّ التصرّف في الزكاة ووضعها في محلها.
ومن هذه العناوين أيضاً عناوين الجهات المعنوية من قبيل منصب (الولاية) أو (السلطة).
وهذا المنصب، يملك أموالاً كالأنفال، والمنصب _كمنصب _ لا يعقل أن يتمكّن من التصرّف، فالذي يتصدّى عملاً لهذا الحقّ هو الولي على هذا المنصب وهو شخص الإمام أو الوليّ الفقيه.
ومن هذه العناوين أيضاً العناوين المادّية من قبيل عنوان (الأوقاف) كوقف المساجد وما شابه ذلك.
فللمسجد أموال ولا يستطيع هو التصرف فيها، فإن عيّن في صيغة وقف المسجد متولّ لها فهو، وإلاّ فالولاية لولي الأمر.
ثالثاً: موارد القصور الاجتماعي:
فقد يتألف المجتمع من أفراد كلهم حكماء وعلماء _فرضاً _ ومع ذلك تبقى للمجتمع خصائص ومميزاته التي تغايره عن الفرد ولابدّ أن يبتلي بنواقص شئنا أم أبينا وهي:
1_ أن تشخيص المفاسد والمصالح الاجتماعية يتوقف على كسب معلومات عن الوضع القائم. وهذه المعلومات لا تجتمع في المجتمع كمجتمع ما لم يكن للمجتمع مركز تتجمّع فيه المعلومات، وهذا المركز هو الذي يستطيع بعد ذلك تشخيص المصالح والمفاسد، وهو القيادة.
إن الشريعة الإسلامية لم ترجّح وضعاً من مثل الحرب أو السلم على الاخر إلا وفق الظروف والملابسات التي تتوفّر وقت اتخاذ القرار. وإن استقراء حياة الرسول (ص) والأئمة (ع) يبيّن لنا أنّه قد صدر منهم كلا الأمرين، الحرب والسلم، فإذن لا يمكن أن نقول بأن الحرب أو السلم قد صدر من المعصوم(ع) ولم يصدر الأمر الآخر فنأخذ به مثلاً. وعلى ذلك، فإن مسألة اتخاذ القرار بهذا الشأن متوقفّة على تجميع معلومات كثيرة، كأوضاع المنطقة بصورة عامّة، ووضع قوى الاستكبار فيها وقوة العدو، وقوة الجمهوريّة الإسلامية، والقدرة على الاستمرار لدى العدو ولدينا، والإمكانيات البشريّة والمادّية لديه ولدينا... إلخ. فهل بالإمكان تجميع مثل هذه المعلومات في ذهن كل فرد من أفراد المجتمع. ومن ثم هل سيتفق أفراد المجتمع أم سوف يختلفون؟! وهل يكون لأحد تشخيص الوضع كاملاً ثمّ التصميم على ما تمليه مجموعة الأوضاع غير وليّ الأمر؟! طبعاً الجواب بالنفي.
وعلى هذا فإن استنتاج الرأي الأصلح للأمة لا يتم إلا من خلال وجود ممثّل للمجتمع تتجمّع عنده هذه المعلومات ومن ثمّ يمارس هو عملية دراسة واتّخاذ القرار المناسب وذاك هو ولي أمر المجتمع، وهو الذي يملأ هذا النقص الاجتماعي.
2_ نقص وحدة الرأي:
فإن الأعمال الاجتماعية بحاجة الى رأي موحّد وإلاّ لم يمكن تمشيتها وبشكل سليم. والمجتمع كمجتمع لو لم يعط أمره بيد ولي يقوده لما أمكن توحيد الرأي فيه. وهذا النقص، يملؤه الولي الفقيه بما يصدره من أوامر وآراء بعد دراستها وتبيين المصالح والمفاسد فيها.
3_ تقديم المصلحة الاجتماعية على المصلحة الفرديّة:
إذ أن المصالح الاجتماعية كثيراً ما تتضارب مع المصالح الفردية والتزاحم واقع قهراً بينهما. ولو كنا نحن والمقاييس الأولية فإن الفرد حرّ في اختياره، ولا داعي له لتضحيته بمصالحه الفردية في سبيل المصالح الاجتماعية ولا إلزام عليه في ذلك.
ولا يحل هذا التزاحم إلا بإصدار أمر تجب إطاعته شرعاً ويلزم به المولّى عليه، ولا يكون هذا إلا من خلال ولي الأمر الشرعي.
رابعاً: موارد المرافعات والقضاء وإقامة الحدود:
إن تقسيم القوى في الدولة الى قوة قضائية وقوة مشرّعة وقوة منفّذة تقسيم لا وجود له بحدّ ذاته في الإسلام. إذ عندنا قوة واحدة في الإسلام هي قوة الولاية وعندنا الإمام معصوماً كان أو من ينوب عنه، بيده كل هذه الأمور.
ولكن قد يرى ولي الأمر أن من المصلحة في مقام التطبيق توزيع هذه القوى، فيوزّعها كما هو حاصل في الجمهورية الإسلامية في إيران فعلاً.
فالقضاء لا يجوز إلا لنبي أو وصي نبيّ أو من ينوب عنه. وما الخطابات الواردة في ذلك وفي مجالات إقامة الحدود، كخطابات الأمر بجلد الزاني، أو قطع يد السارق وما شابه ذلك، إلا خطابات موجّهة الى المجتمع كمجتمع لا كأفراد أي ليست هي من قبيل خطابات الأمر بالصلاة والصوم مثلاً، وهذه الخطابات _أي الموجّهة الى المجتمع كمجتمع _ خطابات وأوامر منتهية الى وليّ الأمر وعلى المجتمع تنفيذها من خلاله، لا أن يقوم بها كل فرد بمفرده.
خامساً: تنفيذ الأحكام والنُظم بطريق القوة والغلبة:
إذ على من بيده زمام الامور إلزام الناس على إقامة الواجبات وترك المحرّمات بالقوة، فيلزم تارك الصلاة وشارب الخمر وما شابه ذلك على إقامة الواجبات وترك المحرمات، وعليه أيضاً تنفيذ الحدود والتعزيرات وما إلى ذلك بنفسه أو بتعيين القاضي المنفذّ لهذه الامور أو بأي أسلوب آخر.
-----------------------
المصدر: المرجعية والقيادة

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || موسوعة علم السياسة