موسوعة المصطلحات والمفاهيم || موسوعة علم السياسة

العميد الركن سيف الدين آل يحيى
شرُوط القبُول للجُنديَّة

[لا يقبل في جيش المسلمين إلا من تتوفر فيه الشروط التالية:
1- البلوغ
اعتبر سن البلوغ السادسة عشرة كما هو الحال في أكثر الدول في الوقت الحاضر.
ولا يقتصر التجنيد على الرجال البالغين، بل يشمل النساء البالغات أيضاً، فقد استصحب الرسول النساء في غزواته، بل كان يصحب معه أزواجه بالاقتراع.
ولم يعترض أحد على اشتراك النساء في الحرب على عهد الخلفاء الراشدين والأمويين، فلما جاء العباسيون ظهر بعض الفقهاء الجامدين، فأضافوا إلى شروط الخدمة العسكرية شرطاً خامساً وهو (الذكورة)، فحرموا الجيش من عنصر فعّال يزيد في عدده ومعنوياته.] ص 30/31 من "الرسول القائد".
يقول: (بأن سن البلوغ السادسة عشرة كما هو الحال في أكثر الدول في الوقت الحاضر).
ولا يذكر دولة واحدة من هذه الأكثرية التي جعلت سن البلوغ لغرض الخدمة العسكرية هي السادسة عشرة...!
والعراق.. دولة من دول العالم.. ومع ذلك فان سنّ المكلفيّة في جيشه هي الثامنة عشرة.. ما لم تتغيّر بعد يوم أو سنة أو قرن...!
ويقول: (بأن التجنيد في الجيش الإسلامي لا يقتصر على الرجال البالغين، بل يشمل النساء البالغات أيضاً، وقد استصحب الرسول النساء في غزواته وكان يقترع بين أزواجه).
ونحن نؤكد بأن الإسلام في عهد الرسول والخلفاء الراشدين لم يُجند أية امرأة من نساء كما تعنيه كلمة "التجنيد" عسكرياً في الوقت الحاضر...!
أما خروج النساء في الغزوات والحروب فقد كان أمراً شائعاً عند العرب قبل الإسلام بقرون طويلة.. وظل كذلك في صدر الإسلام وبعده أيضاً.. وهذا لا يعني أن الإسلام كان يُجند نساء المسلمين كما يُجند رجالهم...!
وأما خروج أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) في المغازي.. فإنه هو الآخر لا يعني تجنيدهن للقتال... ولا أحد من المسلمين يجهل هذا الأمر...!
ويقول: (ولم يعترض أحد على اشتراك النساء في الحرب على عهد الخلفاء الراشدين والأمويين).
ولماذا الاعتراض على اشتراكهن في الحرب.. وقد كنّ يخرجن إليها قبل مجيئ الإسلام..؟ ولماذا التلاعب بالألفاظ لتمويه المعاني الدقيقة للكلمات..؟
الإِشتراك.. شيء..
والتجنيد.. شيء آخر..
[2- الإسلام
ليدافع عن بلاد المسلمين عن عقيدة وإخلاص.
[3- السلامة
تمّتع الجندي بالصحة الكاملة والعقل السليم، ومن أسباب العجز عندهم المرض المزمن، وهو الذي طال مرضه، والعمى.
4- الإقدام.
وهو أن يكون قوي البنية، عارفاً بالقتال، قادراً على استخدام سلاحه، متحملاً مشاق السفر، غير جبان.] ص31 من "الرسول القائد".
إذا كان الشرط الثاني للقبول في جيش المسلمين هو "الإسلام".. فإن ذلك يعني حرمان الجيش من نسبة كبيرة من الرجال المواطنين غير المسلمين...!
لقد تهجّم "الرسول القائد" على فقهاء المسلمين، ذلك التهجّم الغليظ.. لأنهم أضافوا شرط الذكورة فحرموا الجيش من النساء...!
ولكنه أبداً لم يفعل مثل ذلك حينما تحدّث عن الشرط الثاني "الإسلام" بسبع كلمات فقط...! وهو يعلم أن هذا الشرط يترتّب عليه من النتائج كذا وكذا..!
ويذكر الشرط الثالث بأنه: السلامة...
والأصح في ذلك أن يقول: السلامة البدنية.
ويبينّ أسباب العجز بأنها: المرض المزمن والعمى...
وينسى الأعرج..!
ثم يذكر الشرط الرابع بأنه: الإِقدام..
ونحن لا نفهم علاقة الإِقدام بالقدرة على استخدام السلاح وقوّة البنية.. وتحمّل مشاق السفر..؟!!
لو رجعنا إلى الفقرة (آ) من المادة (3) من العنوان الفرعي"التنظيم العملي للقتال" على الصفحة (26) من "الرسول القائد" ـ أو الصفحة (70) من هذا الكتاب... لوجدنا أن أسباب الإعفاء من الجندية في الإسلام محصورة في الضعف الذي يشمل المرض والعجز والشيخوخة وعدم القدرة على الإِنفاق..
ولم نجد شرط "القدرة على الإِنفاق" في شروط القبول للجندية.. وكان ينبغي إضافة هذا الشرط بعد شرط الإِقدام على الأقل...!
وليس من حق "الرسول القائد" حذف شرط "الذكورة" في شروط القبول للجندية في الجيش الإسلامي.. لأن ذلك من اختصاص الشريعة الإِسلامية التي يقوم عليها أمناء الأمة الإسلامية. في ديار المسلمين.
ولا ندري لماذا أغفل "الرسول القائد" سبب "الإعالة" في جملة أسباب الإعفاء من الجندية في الإسلام...!
-------------------------------
المصدر : الحركات العسكرية للرسول الأعظم في كفتي ميزان

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || موسوعة علم السياسة