مركز الصدرين للتقريب بين المذاهب الإسلامية

مشروعية استثمار أموال الزكاة(1)
سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي


تمهيد:
الزكاة عبادة مالية اجتماعية، ومدلول لفظها من حيث اللغة إما النماء والبركة، وإما الطهارة والصلاح، ففي اللسان (مادة زكا): "الزكاء ممدود النماء والريع، زكا يزكو زكاء وزكواً"، وفي حديث عليّ كرم الله وجهه: "المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق" فاستعار له الزكاء وإن لم يكن ذا جرم، وقد زكّاه الله وأزكاه والزكاء ما أخرجه الله من الثمر".(2)
وفيه أيضاً "والزكاة الصلاح، ورجل تقي زكي أي زاكٍ من قوم أتقياء أزكياء. وقد زكا زكاءً وزكواً ـ إلى أن قال ـ فالزكاة طهرة للأموال، وزكاة الفطر طهرة للأبدان، وفي حديث الباقر أنّه قال: "زكاة الأرض يبسها" يريد طهارتها من النجاسة كالبول وأشباهه، بأن يجف ويذهب أثره".
ومن أصول دلالات لفظها تتبين الحكمة الربانية في مشروعيتها، فهي تحقّق النماء والطهارة، وتعود فائدتها على معطيها وآخذها وعلى مجتمعهما.
أما معطيها فإنّه يستفيد بها طهارة نفسه ونماء فضائلها، لأنها تخلّصه من حب الأثرة والاستبداد بالمال، والشهوة المالية الجامحة التي لا تلبث عندما تستحكم في النفس أن تسيطر على أحاسيسها ومشاعرها، وتستولي على جميع تصرفاتها وأعمالها، حتّى يتحوّل الإنسان إلى سبعٍ ضارٍ، لا يبالي بما يأتي به من الإجرام في سبيل إشباع هذه الشهوة المسعورة. وما جرائم قطاع الطرق والعصابات الإرهابية التي تشيع الذعر وتهدّد الأمن إلاّ نتائج استحكام شهوة المال في الأنفس، ولا تقف خطورتها عند حدّ، بل كثيراً ما تؤدي إلى نضوب العواطف وجفاف المشاعر، حتّى لا تراعي حرمة للحمة القرابة والنسب، فكم سمعنا باغتيال ولد لوالده، وعدوان قريب على قربته طمعاً في الاستئثار بما في أيديهم من المال. وما من علاج لهذا الداء أنجع وأجدى من تربية النفس على إنفاق المال فيما يعود بالخير والإحسان على الأمة. ونجد في نظام الزكاة المشروعة في الإسلام المرهم النافع والمبضع المستأصل لهذا الداء، وبتعود الإنسان إيتاءها تتفجر في نفسه مشاعر الرحمة، وتغمرها عواطف الإحسان، فلا يشعر بهدوء بال ولا استقرار نفسي مع تصاعد أناّت الفقراء والبؤساء، حتّى يفيض عليهم من صلاته ويغمرهم بشفقته وحنانه. وهذا هو ما أشار إليه الحق تعالى في قوله: ?خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها?.(3)
وأما آخذها فإنها ـ مع دفعها لخاصته وسدّها لعوزه، وتمكّنه بها من مقاومة لأواء الحياة، ومواجهة عسر مطالبها ـ تطفيء في نفسه سعير الحقد ولهيب الحسد
اللذين تؤججهما مشاهدته للتباين الكبير بين وضعه ووضع الغني المستأثر بالثروات الذي يتقلّب في أعطاف النعيم غير مبال بصيحات أولي المسغبة التي تصعدها حاجتهم الملحة إلى ضرورات الحياة، إلا أنّه عندما تردم هذه الهوة السحيقة بالزكاة التي تجسد المشاركة المالية الاجتماعية بين طبقتي الأغنياء والفقراء يتلاشى ما في نفوس الفقراء من حقد وكراهية لطبقة الأغنياء فلا تلبث قلوبهم أن تفيض بالمودة لهم وألسنتهم أن تلهج بالثناء عليهم والدعاء لهم، وباجتماع هاتين الطبقتين على كلمة سوآء يجتمع الشملُ، وتتآلف القلوب، وتتوحّد المشاعر والأحاسيس، وينعم المجتمع بأسره بالهدوء والاستقرار، والراحة السكينة، والرحمة والمودة، ويتجسد فيه معنى قول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ : "ترى المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"،(4) وقوله "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضُهُ بعضاً".(5)
ولئن كان الإنفاق في جميع وجوه الخير وسبل الإحسان مطلباً من مطالب الإسلام حضّت عليه آيات جمّة من الكتاب العزيز، وتظافرت على العناية به أحاديث الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ، فإن الزكاة ـ وهي على رأس ضروب الإنفاق المأمور به ـ ركن من أركان هذا الدين التي يقوم عليها صرحه ويشمخ بها بنيانه، كما نصّ على ذلك حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : "بني الإسلام على خمس"، ويؤكده اقترانها في الآي القرآني بأهم ركن عملي من أركانه وهو
الصلاة.
ويلحظ أن الزكاة في الإسلام لم تُوكل إلى ضمائر الأغنياء فتتفاوت قلّة وكثرة بقدر ما في نفوسهم من قوة الدوافع على السخاء أو ضعفها، بل بيّن الشارع مقاديرها ليتساوى الناس كلّهم فيها، ولا يكون بينهم تفاوت إلا بقدر تفاوتهم في الأملاك التي فرضت فيها، كما يلحظ أن الأصناف التي أجمعت الأمّة على تعلق حق الزكاة بها هي من صنوف المال الذي تتوقف عليه ضرورات حياة الإنسان من أنواع الحبوب المدخرة المقتاتة والأنعام والتجارة، والنقدين اللذين هما أهم وسيلة لتبادل منافع الحياة كما أنهما المعيار لقيم الأشياء.
وباستقراء ذلك يتبين أنّه  يتنازع فرضية الزكاة حقّان، حقّ رباني وحقّ إنساني، فالحقّ الرباني هو حقّ التعبّد الذي هو صلة بين العباد وربهم، يتميز بحسن أدائه لوجه الله: الطائع من العاصي، ومن هذه الناحية لا فرق بين الزكاة، وبين سائر العبادات كالصلاة والصيام والحج.
وأما الحقّ الإنساني فهو عون الأقوياء للضعفاء على القيام بمطالب العيش ولوازم الحياة، وما يستتبعه من تكافل الاُمة، وتراص صفوفها، وشيوع المودة بينها، وانحسار البغضاء عنها، وقد تتفاوت أنظار الفقهاء في الأصل الذي يبنون عليه اجتهادهم في فروع مسائل الزكاة الجزئية من هذين الأصلين، ولذلك يختلفون تسامحاً وتشدّداُ في بعض المسائل الفرعية من هذا الباب كما سيتضح ذلك إن  شاء الله من خلال تعرضنا لأقرب المسائل شبهاً بموضوع البحث، فإنّ من راعى الحق الإلهي أحجم عن التوسع لأنه عدّ الزكاة كالصلاة والصيام في وجوب الالتزام فيها بقيود الأدلة الشرعية النصية، ومن راعى الحق الإنساني توسع في النظر في حدود مصلحة الفقراء وسائر المستحقين للزكاة نظراً إلى أنها شرعت من أجل سدّ خلتهم وقضاء مأربهم في الحياة.إخراج الزكاة من غير جنس المزكّى:
لا خلاف بين الأمة في أنّ الأصل في إخراج الزكاة أن يكون المخرج من جنس ما يزكي، اللهم إلاّ فيما دون الخمس والعشرين من الإبل حيث تدفع شاة عن كلّ خمس منها، فإن بلغت خمساً وعشرين وجبت فيها بنت مخاض وكذلك البقر عند من يجعل حكمها كالإبل في الزكاة، وإنما اختلفت الأمة في العدول عن هذا الأصل بحيث يكون الثمن بديلا عن العين الواجب أداؤها بالنص، وهذا الخلاف إنما يعود إلى اختلاف الأنظار في ترجيح أحد الأصلين اللذين أشرنا إليهما من قبل على الآخر، فمن ترجح عنده جانب التعبد على جانب المصلحة شدّد في المسألة وألزم أن يكون المدفوع من جنس المال الواجبة زكاته، كما يتقيد في أداء الصلاة بمواقيتها وعدد ركعاتها وسائر ما فرض فيها من قول وعمل، وكما يتقيد في الصيام بزمنه المحدود وأحكامه المشروعة، وكما يتقيد في الحج بمشاعره المعلومة وسائر أحكامه المرسومة، كيف والمال نفسه إنما هو مال الله، ولئن أضيف إلى من أورثه الله إياه فليست تلك الإضافة إلاّ مجازاً، إذ غاية ما في ذلك أن الإنسان مستخلف فيه ومؤتمن عليه، قال تعالى ?وآتوهم من مال الله الذي آتاكم?(6) وقال: ?وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه?(7) ولئن كان الشارع الحكيم بيّن للناس كيفية هذا الإنفاق، فإن التقيد بما بينه أمر لا مناص منه، ومن ترجح عنده جانب المصلحة التي من أجلها شرعت الزكاة ورأى أنّها تتحقّق بدفع البديل عن الجنس كما تتحقّق بدفعها من الجنس نفسه تسامح في إعطاء البدل عن الجنس لأن الغاية التي شرعت من أجلها تتحقّق بهذا العطاء سواء روعي في ذلك جانب المعطي، وهو تطهير نفسه من رجس الشح، وتخليصها من آثار حب المال،
وغرس الفضائل والقيم فيها بالتعويد على البر والإحسان، أو روعي جانب المعطي، وهو ذو الخصاصة، والمصلحة في جانبه هي دفع الخصاصة عنه وإذهاب آثار الحقد والحسد والكراهية عنه.
ولعلماء الإباضية كغيرهم رأيان في المسألة، فبعضهم قال بعدم الجواز كما هو مذهب الأئمة، مالك والشافعي وأحمد، والاكثرون منهم يرون الجواز كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة،(8) قال الإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله ـ "ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم لا يعطى فيها غير الذهب والفضة، وقال الأكثر منهم يعطى باعتبار القيمة والعروض وغيرها كالتمر والزبيب عن الحب".(9)
وأعاد الإمام السالمي الخلاف إلى اختلافهم في ترجيح أحد الأصلين المتقدم ذكرهما، قال "فمن قال إنها عبادة، قال إنّ  أخرج من غير تلك الأعيان لم تُجز لأنّه أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة، ومن قال هي حق للمساكين لا فرق عنده بين القيمة والعين".(10)
وذكر الإمام السالمي إثر هذا مناقشة للمانعين ملخصها أنه بثبوت مشروعية الزكاة لأجل الأصلين المذكورين لا ينبغي أن ينسى أدقهما من أجل أجلاهما، فلعل الأدق هو الأهم، فإن سدّ خلة المحتاج أسبق الاعتبارين إلى الأفهام، وجانب التعبد في اتباع التفاصيل مقصد شرعي، وباعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج في كونها من مباني الإسلام، وما من شك أن على المكلف جهداً في تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته، ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أن الشرع أوجب في خمس من الإبل شاة فعدل عن الإبل إلى الشاة لا إلى النقدين أو التقويم، وإن قدر أن ذلك لقلة النقود في أيدي العرب
فهو مدفوع بذكره عشرين درهما في الجبران مع الشاتين فلم لم يذكر في الجبران قدر النقصان من القيمة، وما الداعي لتقديره بعشرين درهماً والشاتين إن كانت الثياب والأمتعة في معناها.
ونسب الإمام السالمي إلى أصحاب هذا الرأي قولهم: فهذا وأمثاله من التخصيصات يدلّ على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كما هو الشأن في الضحايا والهدايا فإنه لا تجزئ القيمة فيهما لأن الشرع أوجب ذلك علينا، والواجب ما لا يسع تركه، ومتى ساغ غيره وسع تركه فلا يكون واجباً.
وأجاب الإمام السالمي عن هذا كله بأن تخصيص الزكاة بأعيان الأموال إنما هو تسهيل على أرباب الأموال لأن كلّ ذي مال يسهل عليه الإخراج من النوع الذي في يده، ثم إن الأمر بالأداء إلى الفقير إيجاب للرزق الموعود بخلاف الهدايا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم، وهى لا تعقل، ووجه القربة في المتنازع فيه سدّ خلة المحتاج وهو معقول على أن ذكر الدراهم في الجبران يدل على جواز إعطاء القيمة عن الغير إذ لو لا ذلك لكان الجبران من جنس المال ، كما وجب في الخمس من الإبل شاة.11
وهذا الجواب ينمّ عن ميل الإمام السالمي إلى مذهب القائلين بجواز دفع القيمة، والى هذا جنح الإمام البخاري، وأفرد لذلك باباً في صحيحه وهو "باب العرض في الزكاة" ذكر أوله الأثر الذي رواه طاوس عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ انه قال لأهل اليمن إئتوني بعض ثياب خميص أو لبيس الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة.
قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم
لكن قاده إلى ذلك الدليل.(12)
وقال الحافظ ابن حجر في أثر معاذ: "هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكنّ طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأنّ ذلك لا يفيد إلاّ الصحّة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا إلاّ أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وأنّه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب، وقد روينا أثر طاوس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاوس.(13)
وأجاب الإمام السالمي في معارجه عما ذكره الحافظ من انقطاع سند هذا الأثر لأن طاوساً لم يسمع من معاذ بما حكاه الحافظ نفسه في التلخيص عن الإمام الشافعي أنّه  قال طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذ، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً.(14)
وأجاب البدر العيني عما قيل من انقطاع سند الأثر ـ وسماه إرسالاً ـ بأن المرسل حجة عندهم أي الحنفية.(15)
وحمل بعض المانعين هذا الأثر على أنّه في الجزية لا في الصدقة، كما ذكره البيهقي وقال: هذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما أمره به النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ من أخذ الجنس في الصدقات، وأخذ الدينار أو عدله من ثياب اليمن في الجزية، وأن يردّ الصدقات إلى فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الّذين أكثرهم
أهل فيء لا أهل صدقة.(16)
قال الحافظ: فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة.(17)
ونقل الحافظ عن عبد الوهاب المالكي قوله: كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها.(18)
وأجاب البدر العيني على من حمل الصدقة على الجزية بأربعة أوجه:
أولها: أنّه  قال مكان الشعير والذرة، وتلك غير واجبة في الجزية بالإجماع، وهذا الوجه سبقه إليه الحافظ ابن حجر.(19)
ثانيها: أن المنصوص عليه لفظ الصدقة كما في لفظ البخاري، والجزية صغار لا صدقة، ومسمّيها بالصدقة مكابر.
ثالثها: أنه قاله حين بعثه رسول الله (ص) لأخذ زكاتهم، وفعله امتثال لما بعث من أجله وسببه، وهو الزكاة، فكيف يحمل على الجزية.
رابعها: أن الخطاب مع المسلمين لأن يبين لهم ما فيه من النفع لأنفسهم وللمهاجرين والأنصار، فلولا أنهم يريدون المهاجرين والأنصار لما قال خير لأصحاب النبي (ص) بالمدينة وهم المهاجرون والأنصار لأن الكفار لا يختارون الخير للمهاجرين والأنصار.(20)
ثم إنّ  العلاّمة العيني ذكر بعض الإيرادات التي تعقب بها على الاستدلال بأثر معاذ وأجاب عليها.
منها: قولهم مذهب معاذ، عدم جواز نقل الصدقات أجاب عليه بأنه لا أصل
له، لأنه لا ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب في حياة رسول الله (ص).
ومنها ما نسب إلى الإسماعيلي من أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة، وقد أمره (ص) أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردّها على فقرائهم.
وأجاب عليه العيني بأن ذلك ليس على إطلاقه وإنما هو خير للفقراء منهم، وهو من باب حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وما كان نقل إلى المدينة إلا بأمر رسول الله (ص) الذي بعثه لذلك، ولأنه يجوز نقلها إلى قوم هم أحوج من الفقراء الّذين هم هناك، وفقراء المهاجرين والأنصار أحوج للهجرة وضيق حال المسلمين في ذلك الوقت.(21)
وذكر الحافظ بأنه أجيب هذا الاعتراض بأنه لا مانع من أنّه  كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها، وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهي مسألة خلافية أيضاً.(22)
ثم قال العيني: فإن قلت قد قيل إن الجزية كانت يومئذ من قوم عرب باسم الصدقة فيجوز أن يكون معاذ أراد ذلك في قوله في الصدقة.
قلت: قال السروجي قال هذا القاضي أبو محمد، ثم قال ما أقبح الجور والظلم منه وما أجهله بالنقل، إنما جاءت تسمية الجزية بالصدقة من بني تغلب ونصارى العرب بالتماسهم في خلافة عمر (رض)، فقال هي جزية فسمّوها ما شئتم، وما سمّاها المسلمون صدقة قط.
فإن قلت قال الطرطوشي قال معاذ للمهاجرين والأنصار بالمدينة، وفي المهاجرين بنو هاشم وبنو المطلب ولا تحل لهم الصدقة، وفي الأنصار أغنياء لا تحلّ لهم الصدقة، فدل على أن ذلك جزية، قلت قال السروجي ركة ما قال ظاهرة
جداً وهو تعلق بحبال الهوى وخبط العشواء لأنه أراد بالمهاجرين والأنصار من تحلّ له الصدقة لا من تحرم عليه، وكذا الجزية لا تصرف إلى جميع المهاجرين والأنصار بل إلى مصارفها المعروفين. فافهم.
فإن قلت إن قصة معاذ اجتهاد منه فلا حجة فيها، قلت: كان معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، وقد بيّن له النبي (ص) لما أرسله إلى اليمن ما يصنع به.(23)
وقد أجاب بعين جوابه على الاعتراض الأخير الحافظ ابن حجر في الفتح.(24)
وحمل بعضهم ما فعله معاذ على أنه كان واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك، وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك، وأجاب عنه الإمام السالمي بأن الحاجة لا تبيح ما كان ممنوعاً، على أنه يمكنه أن يبيع الحب ويشتري الثياب فتندفع الحاجة.(25)
وأنتم ترون أن محور الاستدلال لجواز دفع البدل عن الجنس في زكاته الأثر المروي عن معاذ (رض) وهو مذهب صحابي، والخلاف بين الأصوليين والفقهاء في حجّية مذهب الصحابي مشهور ولكن بما أن ما كان من معاذ لم يكن بعد عهد النبوة وإنما كان في زمن رسول الله (ص) وكان ما يأخذه من الأثواب في مقابل الحبوب الواجبة في الزكاة يبعثه إلى المدينة المنورة حيث مستقر الرسول (ص) لا يخامر العقل شك في أنّه  عليه أفضل الصلاة والسلام كان على علم بصنيعه، وهذا يعطي الدليل دفعة من القوة لا يستهان بها، كيف وعند علماء الحديث أن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا يعطي حكم الرفع لأنّ قوله هذا يدل على أن الأمر والنهي المعنيين قد كانا في عهد النبوة حيث يتلقى الكلّ الأوامر والنواهي التشريعية عنه صلوات الله وسلامة عليه، غير أن انقطاع السند بين طاوس ومعاذ يوهي حجية هذا الأثر، أمّا ما أورده الغمام البخاري إثره من الروايات الصحيحة لعضد ما استدل به عليه فإن دلالتها على ذلك أوهى من
دلالة الأثر إذ لا تشتم إلاّ من بعيد.
هذا ويبدو واضحاً من أقوال علمائنا الّذين جوزوا إعطاء البدل في الزكاة أنهم راعوا مصلحة الفقير وسد حاجته، والصور المحكية عنهم في ذلك توحي بأنهم متفاوتون في توسيع دائرة الرخصة وتضييقها.
ومن أمثلتها ما في منهج الطالبين للعلامة الشقصي قال: "وسئل أبو الحواري رحمه الله عن رجل معه زكاة مثل حب أو تمر فيرى فقيراً أو يتيماً فقيراً عريانا فيأخذ له ثوابا فيعطى ثمنه من ذلك الحب أو التمر كما يكون السعر في البلد، فإن كان الذي تجب عليه الزكاة يشتري الثوب من عند غيره أو يعطي كراء النساج فلا بأس بذلك وهو جائز في بعض القول، وإن أعطى الثوب من عنده أو عمله بيده وحسب ذلك من زكاته أن ذلك جائز، ويروى أن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ قد فعل ذلك، وسواء كانت الزكاة من الحب أو التمر أو الورق، أشار بذلك على الفقير أو لم يشر عليه، أعلمه بذلك أو لم يعلمه إذا قبضه الفقير وصار إليه، وكذلك إنّ  طحن من حبّ الزكاة أو خبزه وأطعمه الفقراء وابن السبيل فجائز ذلك كله، ولو كان في يوم العيد واشترى للفقير لحماً أو ضحية في يوم الأضحى جاز ذلك إنّ  اشترى من عند غيره، وأما إنّ  أعطاه من عنده وحسب ثمنه من زكاته فلا يجوز له ذلك على القول الذي نأخذ به، وأما فيما يروى عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ فهو جائز كان ذلك من عنده أو من عند غيره، وقول إنه لا يجوز من هذا كله شيء إلا أن يسلّم الزكاة للفقير كما وجبت ثم يفعل الفقير فيها بعد ذلك ما يشاء.(26)
ويتلخص من هذا أن في المسألة ثلاثة أقوال:
أولها: عدم جواز إعطاء البديل مطلقاً.وثانيها: جوازه بشرط أن يشتريه صاحب المال من غيره مراعاة منه لمصلحة الفقير لا أن يدفعه من عنده ابتداءً، والظاهر أن هؤلاء نظروا إلى أن الجنس هو الأصل وأن دفع غيره معاوضة، والمعاوضة لا تكون إلاّ بين متعاوضين، فلا يجوز أن يكون البائع هو عين المشتري.
وثالثها: الجواز مطلقاً أخذاً بما دل عليه الأثر المروي عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ وفي منهج الطالبين أيضاً ما نصّه: "وفي جواب موسى بن محمّد ما تقول فيمن وجبت عليه زكاة شعير فأتاه فقير فقال له: تأخذ مني بدل ما يقع لك من زكاة هذا الشعير لك ذره أو وجبت عليه زكاة بر وأراد أن يفرقها فقال للذي يعطيه تأخذ مني بالذي أعطيك من زكاة البر شعيراً: ففعل ذلك الفقير: قال: "إنّ  فعلا ذلك برأيهما فلا بأس بذلك إنّ  كان ذلك بعدل من السعر، وقول إنّ  كان ذلك بعدل من السعر، وقول إنّ  ذلك لا يجوز، وقيل إنه يجوز أن يدافع الفقير من عليه زكاة بما على الفقير له من الدين ويبرأ من ذلك، وكذلك يجوز أن يفترض الفقير من صاحب الزكاة جاز ذلك لمن يسلم له من الزكاة، وقيل لا يجوز ذلك على حال، وقيل يجوز ذلك إذا صار للفقير من يد الوكيل، وقيل إذا أنفذه الوكيل بأمر الفقير حيث يأمره بإنفاذه جاز ذلك، وقيل لا يجوز أن يدافع الفقير بما عليه من الدين بالزكاة، ولا يأخذ بالدراهم عروضاً ولا بالعروض دراهم من صاحب الزكاة، وأجاز ذلك من أجازه، ويروى أن معاذ بن جبل ـ رضي الله عه ـ قال يفترض الثوب وغيره من العروض من الزكوات وهو وال على اليمن وكان فقيه الأمّة على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ .(27)
وفي هذا الكلام المحكي هنا تأكيد ما سلف من اختلاف العلماء في إعطاء الفقراء بدل ما يستحقونه من زكوات الأموال بسعره مع إيراد الاختلاف في المقاصة بين الفقير وصاحب المال وذلك بأن يحط الغني عن الفقير من دينه الذي عليه له بقدر ما يريد أن يعطيه من الزكاة، فقيل بجوازه مطلقاً وقيل بعدمه على الإطلاق، وقيل بجوازه بشرط أن يكون للفقير وكيل يقوم مقامه، ولم يتبين لي وجه هذا الاشتراط فإن ما يمكن أن يقوم به الوكيل يمكن أن يقوم به الأصيل، والذين جوزوا ذلك لا ريب أنهم نظروا إلى مصلحة الطرفين، فإن صاحب المال يستفيد بذلك اقتضاء دينه، والفقير يستفيد به فكاك رقبته من رقبة الدين.
وفي المنهج أيضاً: "سئل أبو محمّد ـ رحمه الله ـ عمن يمسك زكاته حتّى ينزل به ضيف يطعمه منها يريد بذلك توفير ماله؟ فقال: الذي حفظناه أن الزكاة لا يراد بها توفير المال ولا مكافأة فإن نزل به أحد ممن يستحق الزكاة وأطعمه منها وعرفه أنّه من الزكاة من قبل أن يطمعه فأرجو أن لا يكون عليه غرم إنّ  شاء الله، وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ : إنّ  من وجبت عليه الزكاة في حبوب مختلفة رديء ووسط وجيد فقيل يجوز أن يعطى من الرديء والوسط بقيمته عن الجيد، وقيل لا يجوز إلاّ أن يخرج من الجيد عن الرديء مكوك بمكوك وكذلك من الوسط لأنه يخرج الأفضل عن الأدون عند صاحب هذا القول، ولا تجوز عنده القيمة، وكذلك فيمن معه شيء من زكاة ماله فأراد أن يأخذه ويعطى بدله ـ قال ـ إذا ميّز ذلك من ماله ليؤديه ولم يكن أنفذه فله الخيار إنّ  شاء أمسكه وأعطى مكانه أفضل منه وأن شاء أنفذه.
قيل له: وإذا كانت الزكاة من عنده وأبدل منه ما هو أدون منه إلاّ أنّه  أكثر منه هل يكون سواء؟ قال: إذا لم يكن مثلاً من الزكاة أو أفضل منها خرج بمعنى العروض في بعض ما قيل، ويختلف في أداء الزكاة من غير ما يلزم من العروض
بالقيمة من الدنانير والدراهم، فأجاز ذلك بعض ولم يجزه آخرون إلاّ أن يكون القابض إماماً أو والى إمام لأن لهم الزكاة خاصة فإن كانت لهم دون غيرهم فإن شاءوا أخذوها وإن شاءوا أخذوا بها ما شاءوا من غيرها، وليس كذلك الفقير في معاني هذا القول.(28)
ويستفاد من هذا الذي نقلناه أن من العلماء من يفرق بين أن يكون قابض الزكاة إمام المسلمين أو واليه وبين أن تعطى الفقراء مباشرة فيترخص في الحالة الأولى أن يكون الدفع من غير الجنس الواجبة فيه الزكاة ولا يترخص في ذلك في الحالة الثانية لأن الإمام أولى بالنظر في مصالح المسلمين جميعاً، ومن بينهم الفقراء الّذين تجب لهم الزكاة فينظر في القبول والرفض ما يعود عليهم بالمصلحة، وهذا معنى كون الزكاة لهم دون غيرهم إذ الإمام وولاته ليس لهم الاستئثار بالزكاة وإنما غاية ما يخولونه فيها وفي غيرها النظر في مصالح الأمة.استثمار أموال الزكاة
حدّد الله في كتابه مصارف معينة للزكاة في قوله عز من قائل: ?إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله?.(29) ولا يجوز لأحد صرف الزكاة في غير هذه المصارف المشروعة بنص الكتاب، وما من شك أنه لا يتسنّى لأي أحد أن يضعها بنفسه في جميع هذه المصارف، لتوقف ذلك في بعضها على وجود ولي أمر للمسلمين يضع كلّ شيء في نصابه الشرعي، فيأخذ الزكاة بحقّه
ويضعها في مستحقها. إذ من هذه المصارف سبيل الله، وهو مصرف واسع يشمل وجوهاً شتى من مصالح الأمّة في دينها ودنياها، والقائم برعاية ذلك كلّه هو ولى أمر المسلمين الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقيم فيهم حدود الله وينفذ فيهم أحكامه، فإنه أجدر برعاية مصالحهم، وأحق بجمع صدقاتهم ووضعها حيث أمر الله، فيعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها وسائر الأصناف المفروضة لهم مستحقات منها بحسب ما يقتضيه ميزان العدل، أما مع انفراط عقد المسلمين وعدم وجود من يقوم برعاية مصالحها فإن كلّ واحد منهم مطالب بأن يتحرى الأمانة والعدل في أداء ما فرض الله عليه من زكاة ماله.
هذا ولم أجد في شيء من كتب الفقه السابقة تعرضاً لاستثمار أموال الزكاة قبل وضعها في مواضعها وإنما أفادت مراجع الفقه وغيرها ما ذكرته من قبل من اختلاف نظرة الفقهاء بين التوسعة والتضييق في بعض المسائل بناء على اختلاف نظرتهم في ترجيح أحد الأصلين على الآخر، فمن راعى جانب التعبد شدد في ذلك، ومن راعى جانب المصلحة كان بخلافه.
ولئن كانت المصلحة هي المحور الذي يدور عليه الفقهاء الموسعون فإن قضية الاستثمار يجب أن تكون موضوعة في إطار المصلحة، فيحكم بجوازه أو منعه بناءً على ثبوتها أو انتفائها إلاّ أنّه لا يمكن أن يترك الحبل على الغارب في ذلك فيباح لكل أحد أن يتصرف وفق ما يدّعيه من المصلحة التي يراها، وإنّما ولي أمر المسلمين الأمين هو بمثابة الوكيل الشرعي لهم جميعاً في رعاية مصالحهم، فإن وجد أنّ الزكاة قد سدّت حاجة الفقراء والمساكين، وكانت بيده فضلة منها لو تركت لاستهلكت فلا مانع في هذه الحالة حسب نظري من استثمار هذه الفضلة الزائدة عن حاجة أهلها فيما يعود عليهم بالنفع الأعم.
وربما كان في صنيع عمر (رض) عندما حبس الفيء على المسلمين
لينتفعوا بريعه من غير أن يقتسموا أصله ما يستأنس به لصحة هذا النظر وسلامة هذا الاتجاه، وكذلك صنيعه (رض) عندما رأى الإسلام اشتدّ عوده وعظمت مُنّته، وبسقت دوحته، ولم يكن بحاجة إلى استعطاف المؤلفة قلوبهم لاستدرار نفعهم واتقاء ضرهم وقف عنهم سهمهم من الزكاة، وليس ذلك إلا لما أبصره من حكمة التشريع وأدركه من أبعاد المصلحة، فإن مشروعية إشراكهم في الزكاة ما كانت إلاّ لاجتلاب نفعهم ودفع ضررهم، وبما أن المسلمين أصبحوا في غنى عن ذلك لما آتاهم الله تعالى من قوة ووهبهم من تمكين رأي ذلك الخليفة الراشد البصير أن بقية مصارف الزكاة هي أولى بالتوفير فوقف عنهم هذا السهم وكان ذلك على مرآى ومسمع من سادة الأمة المهاجرين والأنصار (رض)، ولم يكن منهم نكير، فكان ذلك إجماعاً سكوتياً.
ولئن ساغ اجتهاد ولي الأمر في ذلك عندما يرى مصلحة الفقراء والمساكين متعينة في استثمار نصيبهم من الزكاة بعد سداد خلتهم وإشباع مسغبتهم فإنّه لأحرى أن يجوز في نصيب المصرف السابع وهو سبيل الله لأنه من أصله موكول إليه ومردود إلى نظره، وقد نص الفقهاء على أن له أن يشتري به ما يراه مصلحة للمسلمين لأجل إعلاء كلمتهم وحماية بيضتهم ففي الإيضاح ما نصه: "وكذلك جائز له ـ أي للإمام ـ أن يشتري من الصدقة العدة والسلاح والخيل للجهاد لأنه قال الله تعالى: "وفي سبيل الله".(30)
بل نصّ على أن عامل الإمام في الزكاة يجتهد وسعه فيما يعود بالمصلحة على أصنافها بعد ما تكون في يده إلى أن يدفعها إلى إمامه، ففي الإيضاح أيضاً:
"وكذلك العامل هو الناظر فيما استعمل عليه، وفي جميع ما يصلح له البيع،
وفي شراء ما يصلح له الشراء".(31)
ونحوه في النيل وشرحه.(32)
ويقال مثل ذلك في سهام بقية المصارف ما عدا العاملين فإن ولي أمر المسلمين هو الناظر لمصلحتهم جميعاً، والراعي لحقوقهم، والمؤتمن على دينهم ودنياهم، ولابدّ له من استشارة فقهاء الأمة وذوي الخبرة والحنكة في مصالحها.
وخلاصة القول أن استثمار أموال الزكاة إنما ينبني جوازه على رأي الّذين غلبوا الجانب المصلحي فيها، ولابدّ في نظري من أن يكون القائم بذلك هو ولي أمر المسلمين نظراً لما هو الأصلح وحرصاً على ما هو الأوفر لمستحقي الزكاة مع استشارة لأهل النظر من خبراء وفقهاء، والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلّى الله وسلم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 _____________________
1  ـ هذا البحث لمفتي سلطنة عمان ـ عضو المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب سماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي كان قد قدمه إلى ندوة الزكاة والتكافل الاجتماعي في الإسلام ـ الأردن ـ 1415 هـ.
2  ـ ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر.
3  ـ التوبة: 103.
4  ـ روى بنحوه، البخاري عن طريق النعمان بن بشير في كتاب الأدب، الباب 27، رقمه 6011 ومسلم بعده طرق من طريق النعمان أيضاً في كتاب البر والصلة والآداب.
5  ـ رواه البخاري عن طريق أبي موسى في كتاب الأدب، الباب36، رقمه 6026، وفي كتاب المظالم والغصب، الباب5، رقمه 2446، ومن نفس طريق أبي موسى رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب.
6  ـ النور: 33.
7  ـ الحديد: 7.
8  ـ نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدراج الكمال، ج16، ص209، ط وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان.
9  ـ المرجع السابق.
10  ـ المرجع السابق.
11  ـ المرجع السابق ص 210 ـ 211.
12  ـ الحافظ ابن حجر، فتح الباريء، ج3، ص312، دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان. البدر العيني، عمدة القاريء، ج9، ص4، ط، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.
13  ـ ابن حجر، فتح الباريء، ج3 ، ص312.
14  ـ ابن حجر، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج2، ص 152، ط، دار المعارف ـ بيروت ـ لبنان. انظر السالمي ـ معارج الآمال، ج16، ص212.
15  ـ البدر العيني، عمدة القاريء شرح صحيح البخاري، ج9 ،ص4.
16  ـ نور الدين السالمي، معارج الآمال ج16، ص212 نقلا عن البيهقي.
17  ـ فتح الباريء، ج3 ص312.
18  ـ المرجع السابق ص313.
19  ـ المرجع السابق.
20  ـ العيني، عمدة القاريء ج9، ص504.
21  ـ المرجع السابق ص5.
22  ـ فتح الباريء ج3 ،ص313.
23  ـ العيني، عمدة القاريء، ج9، ص5.
24  ـ فتح الباريء، ج3، ص313.
25  ـ معرج الآمال ج16، ص213.
26  ـ الشقصي ـ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج5، ص190، ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان. وانظر كذلك بياناً لشرع للعلاّمة محمّد بن إبراهيم الكني، ج19، ص205ط، وزارة الثراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان. وكتاب المصنف للعلامة أبي بكر أحمد بن عبدالله الكندي، ح6، ص 248 ـ 249 ط وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان.
27  ـ منهج الطالبين، ج5 ص190 ط وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عماهن. وانظر بيانا لشرع ج19، ص 53 ـ 54، ط وزارة التراث القومي والثقافة. والمصنف ج6، ص 250 ـ 251 ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان.
28  ـ منهج الطالبين، ج5، ص191 ـ 192، ط وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان. وانظر المصنف، ج6 ص251 ـ 252، ط وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان. بيانا لشرع، ج19، ص 54 ـ 55، ط وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان.
29  ـ التوبة: 60.
30  ـ العلامة الشماخي ـ الإيضاح، ج2، ص120، ط دار الفتح.
31  ـ المرجع السابق ص120 ـ 121.
32  ـ انظر شرح النيل وشفاء العليل للإمام العلامة محمد بن يوسف اطفيش، ج3، ص247، ط مكتبة الارشاد ـ جدة ـ دار الفتح ـ بيروت. 

مركز الصدرين للتقريب بين المذاهب الإسلامية