تناولنا في هذا البحث
(الروايات المشتركة بين الفريقين في كتاب الطلاق والظهار واللعان)
(2) مسترشدين بالإطار العام لمنهج المجمع
العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة وهو كما يلي:
1 ـ جمع الروايات
المتفق عليها بين جميع المذاهب الإسلاميّة.
2 ـ الاعتماد على سند
الأحاديث النبوية المروية عن طريق الفريقين.
3 ـ نقد الأحاديث وفق
المعايير العلمية من دون فرق بين مذهب وآخر.
4 ـ موازنة ومقايسة
الروايات مع القرآن وأصول الإسلام المتفق عليها.
5 ـ إهمال الروايات
التي تثير التعصب والاختلاف.
6 ـ الاهتمام
بالروايات والتواريخ الدالة على العلاقات الحسنة بين أئمة المذاهب والسلوك الحسن
بعضهم مع بعض.
7 ـ متابعة الإجازات
المتبادلة بين محدثي المذاهب المختلفة والشهادات ورسائل الود والاحترام بينهم.
أما وجه الاشتراك بين
هذه الروايات فلا حظنا فيه أحد ثلاثة أمور:
1 ـ الاشتراك باللفظ
والمعنى: وأكثر هذه الروايات مشتركة في اللفظ والمعنى دون سلسلة الرواة ولهذا فما
يستنبطه الفريقان منها واحد.
2 ـ الاشتراك بالمعنى
فقط: كالروايات المذكورة في باب (عدة الحامل المطلقة) فالتعابير فيها متغايرة إلاّ
أن حكمها واحد.
3 ـ الاشتراك باللفظ
فقط: ولفظ بعض الروايات واحد، إلاّ أن الاختلاف في تفسير تلك الروايات وتحديد أسباب
الصدور. فعلى سبيل المثال وردت الروايات في باب (إن من طلق زوجته ثلاثا لسنة
(3) حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره) بلفظ واحد.
لكنه وقع الخلاف في تفسيرها، فالإمامية اشترطوا وقوع الطلاق ثلاث مرات متفرقة وفي
مجالس
ومناسبات متعدد حتى
ولو قال الزوج (طلقتك ثلاثا) فهو طلاق واحد.
أما غير الإمامية فلم
يشترطوا تكرر الحادث وتعدد المجالس والمناسبات واعتبروا ذلك القول من الطلاق
البائن، بعد اتفاق الفريقين على أن الزوجة تحرم بعد الثلاث.
وما من شك في أن
الاعتماد على الروايات المشتركة في سائر أبواب الفقه الإسلامي سيوحد الفتوى ويقارب
وجهات النظر ويمهد الأرضية للتعاون العلمي والعملي بين أبناء المذاهب الإسلامية. كتاب الطلاق
1 ـ باب في كراهة الطلاق
ـ عن محمد بن يعقوب عن
محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي هاشم، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: (إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي
فيه الطلاق وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق)
(4).
ـ الحسن بن الفضل
الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال عليه السلام:
(تزوجوا ولا تطلقوا
فإن الطلاق يهتز منه العرش) (5).
ـ حدثنا أحمد بن يونس،
ثنا معرف عن محارب قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ:
"ما أحل الله شيئا
أبغض إليه من الطلاق" (6).
ـ حدثنا كثير بن عبيد،
ثنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي ـ صلى
الله عليه وآله ـ قال: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق"(7).
2 ـ باب طلاق السنة
ـ وبإسناد عن القاسم
بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: "لا طلاق
إلاّ على السنة، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض.
فرد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ طلاقه وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب
الله" (8).
ـ وعن أبي علي الأشعري،
عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه ـ جميعا ـ عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن
محمّد أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال : "طلاق السنة : يطلقها تطليقة ـ يعني على طهر
من غير جماع بشهادة شاهدين ـ ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت
منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد
على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية. قال: وقال أبو
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قول الله عز وجل: ?الطلاق مرّتان فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان...? (9)، التطليقة
الثانية: التسريح بإحسان" (10).
ـ حدثنا هناد، حدثنا
وكيع عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه أنه طلق
امرأته في الحيض. فسأل عمر النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ فقال "مره فليراجعها ثم
ليطلقها طاهرا أو حاملاً" (11).
قال أبو عيسى: حديث
يونس بن جبير عن ابن عمر، حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا
الحديث من غير وجه عن ابن عمر، عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ والعمل على هذا عند
أهل العلم من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وغيرهم إن طلاق السنة أن يطلقها
طاهرا من غير جماع.
ـ حدثنا إسماعيل بن
عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر (: أنه طلق امرأته وهي
حائض، على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ: فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ـ
صلى الله عليه وآله ـ عن ذلك فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ : "مره
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد، وأن شاء طلق بل أن
يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"
(12).3 ـ باب لا تطلق المرأة وهي حائض
ـ حدثنا سليمان بن
حرب: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي
حائض، فذكر عمر للنبي ـ صلى الله عليه وآله ـ فقال: (ليراجعها)، قلت: تحتسب ؟ قال:
(فمه)؟ (13).
وعن قتادة، عن يونس بن
جبير، عن ابن عمر قال: مره فليراجعها قلت: تحتسب ؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق)
(14).
ـ حدثنا القعنبي، عن
مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه طلق أمرأته وهي حائض على عهد رسول الله ـ
صلى الله عليه وآله ـ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ عن
ذلك، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ: (مره فليراجعها، ثم ليمسكوا حتى تطهر
ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي
أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء) (15).
ـ حدثنا قتيبة، حدثنا
حماد بن زي عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل
طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر ؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض،
فسأل عمر النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ، فأمره أن يراجعها قال: قلت: فيعتد بتلك
التطليقة ؟ قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق ؟(16).
ـ وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: (الطلاق على غير
السنة باطل...)(17).
ـ وعن علي، عن أبيه عن
ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض، أو في نفاسها، أو بعدما
يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقه بطلاق)(18).4 ـ باب الشهادة في الطلاق
ـ محمد بن علي بن
الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قام رجل إلى أمير
المؤمنين عليه السلام فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: (ليس طلاقك
بطلاق فارجع إلى أهلك)(19).
ـ وعن محمد بن يحيى،
عن احمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران،
عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن اليسع، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في حديث ـ قال:
(لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلاّ ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى
طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً)(20).
ـ وعن محمد بن يحيى،
عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السلام أنه سئل عن امرأة، سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه ؟ قال: "نعم، وإن
طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ولا يحل له أن يفعل ،
فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها"(21).
ـ حدثنا بشر بن هلال،
أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل
عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: "طلقت
لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد"(22).
ـ عن مطرف بن عبد
الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد
على طلاقها ولا على رجعتها، فقال عمران: "طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على
طلاقها وعلى رجعتها"(23).
5 ـ باب إن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
ـ محمد بن يعقوب عن
الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن موسى
بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم
يراجعها بعد انقضاء عدتها: (فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا
تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر
عسيلتها)(24).
ـ حدثنا سعيد بن عفير
قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: اخبرني عروة بن الزبير أن
عائشة أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ
فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن
الزبير القرظي، وانما معه مثل الهدبة، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ: (لعلك
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا؛ حتى يذوق علسيلتك وتذوقي عسيلته)
(25).
ـ حدثني محمد بن بشار:
حدثنا يحيى، عن عبد الله قال، حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته
ثلاثا، فتزوجت مطلق، فسئل النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ أيحل للأول ؟ قال (لا؛ حتى
يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) (26).6 ـ باب في الطلاق قبل النكاح
ـ حدثنا مسلم بن
إبراهيم، ثنا هشام: وثنا ابن الصباح، ثنا عبد العزيز عبد الصمد قال: ثنا مطر الوراق
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قال: "لا طلاق
إلاّ فيما تملك ولا عتق إلاّ فيما تملك ولا بيع إلاّ فيما تملك"
(27).
ـ عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ قال: "لا طلاق فيما لا يملك"(28).
ـ عن المسور بن مخرمة،
عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قال (لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك)
(29).
ـ عن علي بن أبي طالب،
عن النبي ـ صلى الله عليه وآله
قال: "لا طلاق قبل
نكاح" (30).
ـ وقال ابن عباس: "جعل
الله الطلاق بعد النكاح" (31).
ـ أخبرنا الحكم بن
موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو
بن حزم عن أبيه عن جده، قال الحكم قال لي يحيى بن حمزة أفصل "إن رسول الله ـ صلى
الله عليه وآله ـ كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلاّ طاهر ولا طلاق قبل إملاك..."(32).
ـ حدثنا احمد بن منيع،
حدثنا هشيم، حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول
الله ـ صلى الله عليه وآله ـ "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا
يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" (33).
ـ محمد بن علي بن
الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ أنه
سئل عن رجل قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال: (لا طلاق إلاّ بعد
نكاح، ولا عتق إلاّ بعد ملك) (34).
ـ وعنه: عن أحمد، عن
الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ قال:
(لإطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك)
(35).
ـ وعنهم، عن أحمد، عن
الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: (كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلاّ بعد ما يملك
الرجل) (36).
ـ وبهذا الإسناد عن
علي عليه السلام قال: (لإطلاق إلاّ من نكاح ولا عتق إلاّ من بعد ملك)
(37).
ـ وعنه، عن محمد
وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبه بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سالم، أنه سمع أبا جعفر
عليه السلام يقول: (لا يطلق الرجل إلاّ ما ملك ولا يعتق إلاّ ما ملك ولا يتصدق إلاّ
بما ملك) (38).7 ـ باب في طلاق الأمة
ـ وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: "السنة
في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر
تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرءان) (39).
ـ وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق الأمة ؟ قال: تطليقتان
(40).
ـ محمد بن الحسن في
(المجالس والأخبار): عن جماعة، عن أبي المفضل، عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم، عن
محمد بن تسنيم، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية بن
مصقلة، عن أبيه عن جده عبد الله بن جوتعة، أن رجلين سألا عمر عن طلاق الأمة، فجاء
بهما إلى علي عليه السلام فقال له: كم طلاق الأمة ؟ فأشار بإصبعيه هكذا يعني:
اثنتين (41).
ـ محمد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد
بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (طلاق المرأة عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا
كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان) (42).
ـ أخبرنا أبو عاصم ان
ابن جريج أخبرني مظاهر وهو ابن أسلم أنه سمع القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى
الله عليه وآله قال: (للأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، قال أبو عاصم: سمعته من مظاهر)
(43).
ـ حدثنا محمد بن يحيى
النيسابوري، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: حدثني مظاهر بن أسلم قال: حدثني
القاسم عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (طلاق الأمة تطليقتان
وعدتها حيضتان)(44).
ـ حدثنا محمد بن
مسعود، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)(45).8 ـ باب بطلان طلاق السكران
ـ محمد بن يعقوب، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته: عن طلاق السكران: فقال: (لا يجوز ولا كرامة)
(46).
ـ وقال عثمان: ليس
لمجنون ولا لسكران طلاق (47).
ـ وعنه عن محمد بن
سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي
والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز(48).9 ـ باب طلاق المعتوه والصغير
والنائم
ـ وعنه عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلاّ طلاق
المعتوه أو الصبيأو مبرسم، أو مجنون أو مكره) (49).
ـ عن عائشة، إن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن
الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق) (50).
ـ وعن حميد بن زياد،
عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: (لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران)
(51).
ـ حدثنا محمد بن عبد
الأعلى الصنعاني، أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن
خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (كل طلاق
جائز، إلاّ طلاق المعتوه المغلوب على عقله) (52).
10 ـ باب الطلاق في الكره
ـ محمد بن يعقوب، عن
علي بن إبراهيم عن أبيه، عن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: (ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق)
(53).ـ وقال ابن عباس: طلاق
السكران والمستكره ليس بجائز(54).
11 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
ـ وعن حميد بن زياد،
عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد
الله عليه السلام في الرجل إذا خير امرأته: قال: (إنما الخيرة لنا، ليس لأحد وإنما
خير رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان عائشة، فاخترن الله ورسوله، ولم يكن لهن
أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله (55).
ـ عن عائشة، قالت: لما
نزلت: ?وإن كنتن تردن الله ورسوله...? (56). دخل
على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: (يا عائشة ! إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن
لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، قالت: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني
بفراقه. قال: فقرأ علي:
(يا أيها النبي قل
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها...) (57).
فقلت: في هذا أستأمر
أبوي ! قد اخترت الله ورسوله.
ـ عن عائشة قالت:
خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله فاخترناه، فلم يره شيئا
(58).
ـ حدثنا محمد بن بشار،
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق،
عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله فاخترناه
(59).12 ـ باب كراهية الخلع للمرأة
ـ محمد بن علي بن أحمد
في (روضة الواعظين) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما امرأة سألت زوجها
الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)(60).
ـ عن ثوبان، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام
عليها رائحة الجنة) (61).
ـ حدثنا سليمان بن
حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة
الجنة)(62).
13 ـ باب في عدة
المختلعة
ـ محمد بن يعقوب، عن
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان ن عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: (عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها) قال: وسألته هل
تمتع بشيء ؟ قال: (لا) (63).
ـ وعنه (عن الحسن، عن
جعفر بن سماعة)، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال:
(عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة)
(64).
ـ وعن الحسين بن محمد،
عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن عدة المختلعة، كم هي ؟ قال: (عدة المطلقة، ولتعتد في بيتها...)(65).
ـ حدثنا القنبي، عن
مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة: قال أبو داود: عدة المختلعة عد
المطلقة، قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا هو (66).
ـ حدثنا محمود بن
عيلان، أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان، أنبانا محمد بن عبد الرحمن، وهو مولى آل
طلحة عن سلمان بن يسار، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أنها اختلعت على عهد النبي
صلى الله عليه وآله فأمرها النبي صلى الله عليه وآله، أو أمرت أن تعتد بحيضة
(67).
ـ عن عبادة بن الصامت
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثيني حديثك.
قالت: اختلعت من زوجي،
ثم جئت عثمان، فسألت: ماذا علي من العدة ؟ فقال: لا عدة عليك إلاّ أن يكون حديث عهد
بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة، قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله
عليه وآله في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه
(68).
14 ـ باب عدة الحامل المطلقة
ـ محمد بن يعقوب، عن
أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس
الرزاز، عن أيوب بن
نوح ـ جميعا ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام: (طلاق الحامل (69) الحبلى واحدة وأجلها
أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين).
ـ محمد بن علي بن
الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (طلاق الحامل واحدة، فإذا
وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) (70).
ـ عن الزبير بن
العوام، أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة: فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة،
فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت. فقال: مالها ؟
خدعتني، خدعها الله !
ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: (سبق الكتاب أجله، أخطبها إلى نفسها)
(71).15 ـ باب في عدة المتوفى عنها
زوجها ووجوب الحداد على المرأة
ـ عبد الله بن جعفر في
(قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن
المتوفى عنها زوجها، كم عدتها ؟ قال: _ (أربعة أشهر وعشرا)
(72).
ـ وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: (عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين: لأن عليها أن تحدّ
أربعة أشهر وعشرا وليس
عليها في الطلاق أن تحد) (73).
ـ حدثنا عبد الله بن
يوسف: أخبرنا ملك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن حميد بن
نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنتها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على
أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله حين توفي أبوها أنها أبو سفيان بن حرب، فدعت
أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مسّت بعارضيها، ثم قالت:
والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلاّ على زوج
أربعة أشهر وعشرا) (74).
ـ عن أم عطية، قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تحد على ميت فوق ثلاث إلاّ امرأة تحد على
زوجها أربعة أشهر وعشرا..)(75).
ـ محمد بن يعقوب عن
محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: (إن مات عنها ـ يعني: وهو غائب ـ فقامت البينة على موته
فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً لان عليها أن تحد عليه في الموت
أربعة أشهر وعشرا، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ)(76).
كتاب الظهار
16 ـ باب إن المظاهر إذا جامع قبل
الكفارة
ـ وبإسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى، (عن الحسين بن سعيد) عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام: (إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر، فإنما
عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر)(77).
ـ حدثنا أبو سعيد
الأشج، حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن اسحق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن
سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي صلى الله عليه وآله في المظاهر
يواقع قبل أن يكفر، قال: (كفارة واحدة) (78).
ـ وبإسناده عن محمد
بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن
جعفر عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام ـ في حديث ـ قال: أتى رجل من الأنصار
من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها
قبل أن أكفر، قال: وما حملك على ذلك ؟ قال: رأيت بريق خلخالها، وبياض ساقها في
القمر فواقعتها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: (لا تقربها حتى تكفر، وأمره
بكفارة الظهار، وأن يستغفر الله) (79).
ـ أنبأنا أبو عمار
الحسين بن حريث، أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر، عن الحكم بن أبان عن عكرمة، عن ابن
عباس، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال:
يا رسول الله صلى الله عليه وآله ! إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر،
فقال: (وما حملك على ذلك، يرحمك الله) ؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: (فلا
تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)(80).
17 ـ ما جاء في كفارة
الظهار
ـ وعن أبي علي الأشعري،
عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه
السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر
من امرأته وجاريته، ما عليه ؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة، أو صيام
شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)81.
ـ حدثنا إسحق بن
منصور، أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز، أنبأنا علي بن المبارك، أنبأنا يحيى بن أبي
كثير، أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن سلمان بن صخر الأنصاري،
أحد بني بياضة، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان
وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله، فذكر ذلك له، فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله: (أعتق رقبة) قال: لا أجدها. قال: (فصم شهرين متتابعين) قال: لا
أستطيع، قال: (أطعم ستين مسكينا) قال: لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
لفروة بن عمرو (أعطه ذلك العرق (وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا)
إطعام ستين مسكينا)(82).كتاب اللعان
18 ـ باب كيفية اللعان
ـ محمد بن علي بن
الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: إن عباد البصري
سأل أبا عبد الله عليه السلام ـ وأنا عنده حاضر ت كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقل:
(إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى
الله عليه وآله ! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله، فرأى مع امرأته رجلا يجامعها، ما
كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل،
وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل
بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه، فقال:
أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك، فإن الله
عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها، فوقفها رسول الله صلى الله
عليه وآله وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به،
قال: فشهد، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك، ووعظه، ثم قال: اتق
الله، فإن لعنه الله شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من
الكاذبين، قال: فشهد، فأمر به فنحي، ثم قال للمرأة، اشهدي أربع شهادات بالله أن
زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت، ثم قال لها: امسكي، فوعظها ثم قال لها
اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم قال لها. اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان
زوجك من الصادقين فيما رماك به ن قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا
تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما) (83).
ـ حدثنا هناد، حدثنا
عبدة بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن
المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما ؟ فما دريت ما أقول فقمت من
مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر.. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ! المتلاعنان، أيفرق
بينهما ؟ فقال: سبحان الله ! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى
الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ! لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة، كيف يصنع ؟
إن تكلم، تكلم بأمر عظيم وإن سكت، سكت على أمر عظيم، قال فسكت النبي صلى الله عليه
وآله فلم يجبه.
فلما كان بعد ذلك أتى
النبي صلى الله عليه وآله فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله هذه
الآيات التي في سورة النور (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ
أنفسهم...) (84) حتى ختم الآيات.
فدعا الرجل فتلا
الآيات عليه. ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا،
والذي بعثك بالحق ! ما كذبت عليها.
ثم ثنى بالمرأة فوعظها
وذكرها وأخبرها ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت: لا والذي بعثك بالحق !
ما صدق.
قال: فبدأ بالرجل فشهد
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من
الكاذبين.
ثم ثنى بالمرأة فشهدت
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من
الصادقين، ثم فرق بينهما (85).19 ـ باب يلحق الولد بالملاعنة
ـ أنبأنا قتيبة،
أنبأنا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا عن رجل امرأته وفرق النبي صلى
الله عليه وآله بينهما وألحق الولد بالأم(86).
ـ وبإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما، إلى من ينسب ولدها ؟ قال: إلى
أمه (87).20 ـ باب ميراث ولد الملاعنة:
ـ محمد بن يعقوب، عن
أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام: (أن ميراث ولد الملاعنة لأمه)
(88).
ـ حدثنا سليمان بن
داود (أبو ربيع) العتكي، ثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد في هذا الحديث، وكانت
حاملا فأنكر حملتها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث
منه ما فرض الله عز وجل له(89).
21 ـ باب التحريم المؤبد بالملاعنة
ـ حدثنا أحمد بن عمرو
بن السرح، ثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره، عن ابن شهاب عن سهل بن
سعد في هذا الخبر قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وآله
فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله
سنة.
قال سهل: حضرت هذا عند
رسول الله صلى الله عليه وآله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا
يجتمعان أبدا (90). ـ وعنه عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ أنه سئل عن
الرجل يقذق امرأته ؟ قال: (يلاعنها ثم يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا...)
(91)._____________________
1 ـ باحث
في .
2 ـ ننشر
هذا الجهد العلمي شاكرين للباحث روحه العلمية التقريبية، ونود أن يتحفنا هو وغيره
من الباحثين في المستقبل بدراسات مقارنة في الأحاديث المشتركة بشأن الحقل السياسي
والاقتصادي والاجتماعي وغيرها من مجالات الحياة البناءة، وليس من المعقول أن تبقى
دراساتنا المقارنة مقتصرة على مجال الأحوال الشخصية (التحرير).
3 ـ
المقصود من كلمة (لسنة) أي مع مراعاة الشروط كالطهر والشهود.
4 ـ وسائل
الشيعة 22 /؛ الكافي 6 / 54.
5 ـ وسائل
الشيعة 22 / 8 مكارم الأخلاق / 197؛ مجمع البيان 5 / 304.
6 ـ سنن
أبي داود 1 / 661.
7 ـ سنن
أبي داود / 662؛ سنن ابن ماجة ك 10 ب 1.
8 ـ وسائل
الشيعة 22 / 108؛ الفقيه 3 / 320 / 1557؛ الكافي 6 / 60 / 15.
9 ـ البقرة
/ 229.
10 ـ وسائل
الشيعة 22 / 104؛ الكافي 4: 64 / 1؛ التهذيب 8 / 25.
11 ـ سنن
الترمذي 3 / 479 ح 1176.
12 ـ سنن
أبي داود 1 / 662 ح 2179 ـ 2185؛ سنن ابن ماجة 1 / 342 ح 2019، 2022؛ سنن الدارمي 2
/ 160 باب السنة في الطلاق، صحيح البخاري 5 / 2011 ح 4952.
13 ـ فمه،
أصله: فما، أبدلت الألف هاء، ومعناها: فما يكون إذا إن لم تحتسب الطلقة.
14 ـ أي:
إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق، فهل يسقط ذلك حكم الطلاق ؟ صحيح مسلم، ك الطلاق،
ب تحريم الطلاق الحائض بغير رضاها رقم: 1471؛ سنن النسائي ك 27 ب 1 و 3؛ موطأ مالك
ك 29 ح 54؛ مسند احمد بن حنبل: 43؛ مسند الطيالسي ح 19، 20، 68، 1853.
15 ـ سنن
أبي داود : 13 ب 4 ح2179؛ سنن ابن ماجة ج 1 ك 10 ح 1639.
16 ـ سنن
الترمذي 3 / 478.
17 ـ وسائل
الشيعة 22 / 20 ح 3؛ الكافي 6 / 58؛ التهذيب 8 / 47.
18 ـ وسائل
الشيعة 22 / 22 ب 8 ح 9، الكافي 6 / 61 / 18.
19 ـ وسائل
الشيعة 22 / 106 ح 6، الكافي 6 / 68، الكافي 6 / 64، التهذيب 8 / 25، وسائل الشيعة
22 / 28 ح 9، الفقيه 3 / 321.
20 ـ
وسائل الشيعة 22 / 28 خ 8، الكافي 6: 62 / 3.
21 ـ وسائل
الشيعة 22 / 27 ح 5، الكافي 6 / 59، التهذيب 8 / 48.
22 ـ سنن
أبي داود 1 / 664 ح 2186.
23 ـ سنن
ابن ماجة ب 5: 343 ح 2025.
24 أ
التهذيب 8 / 33 الاستبصار 3 / 274.
25 ـ صحيح
البخاري 3 / 2014.
26 ـ صحيح
البخاري 3 / 2014.
27 ـ سنن
أبي داود 1 / 665.
28 ـ سنن
ابن ماجة 1 / 348 ح 2047.
29 ـ سنن
ابن ماجة 1 / 348 ح 2048.
30 ـ سنن
ابن ماجة 1 / 348.
31 ـ صحيح
البخاري / : الطلاق.
32 ـ سنن
الدارمي 2 / 161 باب لإطلاق قبل نكاح.
33 ـ سنن
الترمذي 6 / 486 ح 1181.
34 ـ
المقنع / 157.
35 ـوسائل
الشيعة 22 / 33 ح 4؛ الكافي 8 / 196.
36 ـ وسائل
الشيعة 22 / 33 ح 6؛ الكافي 6 / 63.
37 ـ وسائل
الشيعة 22 / 33 ح 8؛ قرب الإسناد / 50 و 42.
38 ـ
الكافي 6 / 63.
39 ـ وسائل
الشيعة 22 / 159 ح 2؛ الكافي 6 / 167.
40 ـ وسائل
الشيعة 22 / 159 ح 4؛ الكافي 6 / 169.
41 ـ وسائل
الشيعة 22 / 160 ح 7؛ أمالي الطوسي 2 / 188؛ الكافي 6 / 17.
42 ـ وسائل
الشيعة 22 / 161 ح 3 ـ التهذيب 8 / 83 الكافي 6 / 167.
43 سنن
الدارمي 2 / 170 باب من طلاق الأمة.
44 ـ سنن
الترمذي 3 / 488 ح 1182.
45 ـ سنن
أبي داود 1 / 665 ح 2189.
46 ـ وسائل
الشيعة 22 / 85 ب 36 ح 1 و 2 و 4؛ الكافي 6 / 126 / 1 و 2 و 3 و 4.
47 ـ صحيح
البخاري 10 / 2018.
48 ـ وسائل
الشيعة 22 / 83 ح 7؛ التهذيب 8 / 73 / 246.
49 ـ وسائل
الشيعة 34 / 81 ح 3؛ الكافي 6 / 126.
50 ـ سنن
ابن ماجة 5 / 347 ح 2041 و2042.
51 ـ وسائل
الشيعة 22 / 78 ح 4؛ الكافي 6: 124 / 3.
52 ـ سنن
الترمذي 15 / 496 ح 1191.
53 ـ
وسائل الشيعة 22 / 86 ح 1؛ الكافي 6 / 127.
54 ـ صحيح
البخاري 5 / 2018.
55 ـ وسائل
الشيعة 22 / 92 ب 41 ح 2، الكافي 6 / 139.
56 ـ
الأحزاب / 29.
57 ـ
الأحزاب/ 28.
58 ـ سنن
ابن ماجة 1 / 349 ب 20 ح 1670 و 1671.
59 ـ صحيح
البخاري ك الطلاق باب من خير نسائه ح 2150 وأخرجه مسلم في ك الطلاق ح 24، سنن
الترمذي 4 / 483 ح 1179.
60 ـ وسائل
الشيعة 22 / 283 ب 2 ح ـ روضة الواعظين / 376.
61 ـ 1 /
341 ب 21 ح 1672.
62 ـ سنن
أبي داود 1 ب 18: 676 ح 2226.
63 ـ وسائل
الشيعة 22 / 297 ح 1؛ الكافي 6: 144.
64 ـ وسائل
الشيعة 22 / 297 ح 2؛ الكافي 6 / 144؛ التهذيب 8 / 136 / 473؛ الاستبصار 3 / 336.
65 ـ وسائل
الشيعة 22: 298؛ الكافي 6 / 144؛ التهذيب 8 / 136 الاستبصار 3 / 336.
66 ـ سنن
أبي داود 1: 8 ـ 677 ح 2230 و 2229.
67 ـ
النسائي / 27 ك الطلاق، 53 ب عدة المختلعة و 34 ب ما جاء في الخلع، سنن الترمذي 3 /
491 ح 1185.
68 ـ سنن
ابن ماجة / ب 23 ح 2058
69 ـ وسائل
الشيعة 22 / 193 ب 9 ح 2 ـ الكافي 6 /82: التهذيب 8 / 128.
70 أ
وسائل الشيعة 22 / 193 ب 9 ح 1 ـ الفقيه 3 / 329.
71 ـ سنن
ابن ماجه / ك الطلاق: 344 ب 6 (المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت) ح 2026.
72 ـ وسائل
الشيعة 22 238 ح 6؛ قرب الإسناد / 111.
73 ـ وسائل
الشيعة 22 240 ح 4؛ الكافي 6 / 114 / 4؛ التهذيب 8 / 150.
74 ـ صحيح
البخاري 5 / 2042ح 5024 ؛ سنن الترمذي 3 / 500 ح 1195 و 1196.
75 ـ ـسنن
ابن ماجة 1 / 356 ح 2087؛ سنن الدارمي 2 / 167.
76 ـ وسائل
الشيعة 22 / 233؛ الكافي 6 / 112؛ التهذيب 8 / 163؛ الاستبصار 3 / 354.
77 ـ وسائل
الشيعة 22: 331 ح 9؛ التهذيب 8 / 20؛ الاستبصار 3 / 266.
78 ـ سنن
الترمذي 3 / 502 ح 1198؛ سنن ابن ماجه 1 / 352.
79 ـ وسائل
الشيعة 22 / 330 ح 7؛ التهذيب 3: 266.
80 ـ سنن
الترمذي 3 / 503 ح 1199 ـ ـسنن ابن ماجة 1: 352 ح 2065.
81 ـ وسائل
الشيعة 22 / 327 ح 2؛ الكافي 6 / 158؛ التهذيب 8 / 322 ـ والاستبصار 4 / 58 سنن
الترمذي 3 / 504، ح 1200.
82 ـ سنن
أبي داود 1/ 673 ح 2213؛ سنن الدارمي 2 / 63 ـ سنن ابن ماجة 1 / 351 ح 2062.
83 ـ وسائل
الشيعة 22/ 407ح 1؛ الفقيه3 /349 /1671؛ التهذيب 8 /184 الاستبصار3/370/1322؛
الكافي 6 / 163.
84 ـ
النور / 6.
85 ـ أخرجه
البخاري في / ك الطلاق، ب صداق الملاعنة ح 2164 وأخرجه مسلم في / ك اللعان ح 4، سنن
الترمذي 3 / 506 ح 1102.
86 ـ أخرجه
البخاري في / ك التفسير، باب والخامسة أن غضب الله عليها ح 2026 و ح 5009 ـ وأخرجه
مسلم في / ك اللعان ح 8 - وسنن أبي داود 1 / 687 ح 2259 وسنن ابن ماجة 1 / 354 ح
2069، وسنن الترمذي 3 / 508 ح 1202.
87 ـ وسائل
الشيعة 22 / 434، التهذيب 8 / 191.
88 ـ وسائل
الشيعة 26 / 264 ح 1؛ الكافي 7 / 160؛ التهذيب 9 / 338.
89 ـ سنن
أبي داود 1 / 683 ح 2252.
90 ـ سنن
أبي داود 1 / 683 ح 2250.
91 ـ وسائل
الشيعة 22 / 415 ح 1؛ الكافي 6 / 163 والتهذيب 8 / 187.