مركز الصدرين للتقريب بين المذاهبالإسلامية

إثارة طائفية والرد عليه
السيد مرتضى العسكري

 لسنا في صدد متابعة الإثارات الطائفية والرد عليها، خشية ان يخلق ذلك جوا لا يتناسب مع (التقريب) لكننا فوجئنا في موسم الحج الماضي بسلسلة مقالات في إعلام أرض الحرمين الشريفين تناولت بأجمعها موضوع (المتعة) بأسلوب متحامل، متجاهلة أنه موضوع فقهي، وأن تناوله يجب أن يكون في إطار البحث العلمي والفقه المقارن، وبمعزل عن الضجيج الإعلامي، ونعتقد أن ما جاء في الزميلة (المسلمون) بعددها 583، لا يتناسب أبداً مع ما نصبوا إليه من توطيد لروح الاخوة الإسلاميّة، وتحكيم لكتاب الله ورسوله، وترسيخ للحوار الفقهي المعمق العلمي بين المذاهب الإسلاميّة. ولذلك ننشر هذا الرد في محاولة لنقل كل المسائل الخلافية إلى ساحة الحوار العلمي الهادئ المفيد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد؛ جاء في جريدة (المسلمون) العدد(583 يوم الجمعة 17 ذي القعدة سنة 1416 هـ مقالا تحت عنوان (دعوة للفوضى باسم المتعة) وفي ما يأتي جوابنا على ما جاء فيه: نكاح المتعة في الكتاب والسنة والتاريخ
أولا ـ تعريف المتعة أو الزواج المؤقت في تفسير القرطبي ما موجزه:
لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق. يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى ان لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل وتستبرئ رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك، فان  لم تحمل حلت لغيره ولا  يتوارثان(1).
وقال الصحابي جابر: إذا انقضى الآجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر، فسئل كم تعتد ؟ قال حيضة واحدة، كن يعتدنها للمستمتع منهن(2).
 
نكاح المتعة في الفقه الأمامي
نكاح المتعة أو متعة النساء أن تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها إن كانت صغيرة لرجل تحل له ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو
إحصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمى، وتبين عنه بانقضاء الأجل أو أن يهب الرجل ما بقي من المدة، وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرأين إذا كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما. وإن لم يمسها فهي كالمطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها وشأن المولود من الزواج  المؤقت شأن المولود من الزواج الدائم في جميع أحكامه(3).ثانيا: نكاح المتعة في كتاب الله:
قال الله سبحانه: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيما)(4).
ورد في ست روايات بألفاظ مختلفة أن ابن عباس كان يقرؤها (فما استمتعتم منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن...) وإنه كذلك كان مكتوبا في مصحفه وإنها لم تنسخ، وإنه قال: ليس بينهما وراثة، وكذلك كان في قراءة الصحابي أبي بن كعب ومصحفه وقراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم (5). ونرى أنهم كانوا يقرأون: إلى أجل مسمى على سبيل التفسير  ويشهد على ذلك ما جاء في بعضها أن ابن عباس قال في تفسيرها: فما استمعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا (6).ثالثا: نكاح المتعة (الزواج الموقت) في السنة:
عن عبد الله   بن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول صلى الله عليه وآله  ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (7)(8).
عن جابر بن عبد الله  وسلمة بن الاكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله  فقال: إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمعتعوا يعني متعة النساء (9).
عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله  بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي ؟ فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعبتها ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله  قال: (من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فيخل سبيلها) (10).
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وآله (11).
في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله  بالثوب (12).
وفي مصنف عبد الرزاق: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا (13).
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما واللفظ للأول قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله  معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله  وأبي بكر وعمر(14).
وفي لفظ أحمد بعده: (حتى إذا كان في آخر خلافة عمر).
وفي بداية المجتهد: ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس (15).رابعا ـ نكاح المتعة (الزواج الموقت) في التاريخ:
أ ـ على عهد الخليفة عمر:
عن جابر بن عبد الله  قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله  وأبي بكر حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث (16).
وفي لفظ المصنف استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله  وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة.. فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها، فقالت: نعم، قال: من أشهد ؟ قال عطاء: لا أدري قالت: أمي أم وليها، قال: فهلا غيرهما، قال: خشي أن يكون دغلا... (17).
وفي رواية أخرى قال جابر: قدم عمرو بن حرث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها فقالت: استمتع الرجل بي عمرو بن حرث، فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهرا، قال: فهلا غيرها ، فذلك حين نهى عنها (18).
وفي أخرى عن محمد بن الأسود بن خلف: أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي: فحملت فذكر ذلك لعمر فسألها، فقالت استمتع منها عمرو بن حوشب، فسأله فاعترف، فقال: من أشهدت ؟ قال: لا أدري أقال: أمها أو أختها أو أخاها وأمها،
فقام عمر على المنبر، فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا ولم يبينها إلاّ حددته، قال أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقول، قال: فتلقاه الناس منه (19).
وفي كنز العمال: عن أم عبد الله  ابنة أبي خيشمة أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال: إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني أمرأة أتمتع معها قالت: فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولا فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج، فأخبر بذلك عمر ابن الخطاب؛ فأرسل إلي فسألني أحق ما حدثت ؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فأذنيني به، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه، فقال:: ما حملك على الذي فعلته ؟ قال: فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهانا حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهينا، فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك بينوا (20). حتى يعرف النكاح من السفاح (21).
وفي مصنف عبد الرزاق، عن عروة أن ربيعة بن أمية بن خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين إحداهما خولة بنت حكيم، وكانت امرأة صالحة، فلم يفاجئهم إلاّ الوليدة قد حملت، فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب، فقام يجر صنفة ردائه  (22). من الغضب حتى صعد المنبر، فقال: إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة
امرأتين، وإني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت (23).
وفي موطأ مالك وسنن البيهقي واللفظ للأول: إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر يرجر رداءه، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت (24).
وفي الإصابة: إن سلمة بن أمية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الاوقص الاسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة  (25).
وفي المصنف لعبد الرزاق، عن ابن عباس قال: لم يرع أمير المؤمنين إلاّ أم أراكه قد خرجت حبلى، فسألها عمر عن حملها، فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف... (26).
وفي المصنف لابن أبي شيبة قال عمر: لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فان لم يكن أحصن ضربته  (27).
واشتهر عن الخليفة عمر قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء  (28).ب ـ نكاح المتعة بعد الخليفة عمر:
1 ـ على عهد الإمام علي:
قال الإمام علي على عهده بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم مازنى إلاّ شقي (29).
 وقال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي(30).
وقال ابن عباس: رحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله  ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي (31).
وفي رواية قال ابن عباس: (ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلاّ شقي) (32).
2 ـ على عهد معاوية فما بعد:
اختلف الصحابة والتابعون بعد عصر الإمام علي في أمر المتعة، روي عن صفوان بن
يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد الله   فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حريث... (33). وفيه: إن معاوية بن أبي سفيان استمتع مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها: معانة، قال جابر: ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام حتى ماتت (34).
وعن عبد الله  بن خيثم قال: كانت بمكة امرأة عراقيه تنسك جميلة، لها ابن يقال له: أبو أمية، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قال: قلت: يا أبا عبد الله  ! ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ! قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح ـ للمتعة ـ قال: وأخبرني أن سعيدا قال له: هي أحل من شرب الماء (المتعة) (35).
على عهد ابن الزبير
خطب ابن الزبير بمكة وقال: إن الذئب يكني أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنا (36).
في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير قال: إن عبد الله  بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض بالرجل فناداه فقال: إنك لجلف
 جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
وإنه جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له أبو عمرة الأنصاري، مهلا، قال: ما هي ؟ والله فعلت في عهد إمام المتقين (37).
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد والطيالسي وسنن البيهقي وغيرها واللفظ للأول عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله  فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله صلى الله عليه وآله  ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها.
وفي رواية: قلت لجابر: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال جابر: على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله  فلما كان عمر بن الخطاب وقال: إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم عن عمرتكم وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل تزوج إلى أجل إلاّ رجمته(38).
وفي لفظ البيهقي: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله  وأبي بكر (رض) فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله  وإن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله  وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم
لعمرتكم (39).
في مصنف عبد الرزاق: وقال ابن صفوان: هذا ابن عباس يفتي بالزنا، فقال ابن عباس: إني لا أفتي بالزنا، أفنسي ابن صفوان أم أراكة ؟ فو الله إن ابنها لمن ذلك أفزنا  هو واستمتع بها رجل من بني جمح ؟ (40).
وفي رواية أخرى: عن طاووس قال: قال ابن صفوان: يفتي ابن عباس بالزنا، قال: فعدد ابن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة، قال: فلا أذكر ممن عدد غير معبد بن أمية (41). معبد هو معبد بن سلمة بن أمية.
وفي رواية أخرى: عن ابن عباس لم يرع عمر أمير المؤمنين إلاّ أم أراكة خرجت حبلى فسألها عمر عن حملها، فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف، فلما أنكر ابن صفوان على ابن عباس ما يقول في ذلك، قال: فسل عمك (42).
في جمهرة أنساب ابن حزم ولد أمية بن خلف الجمحي علي وصفوان وربيعة ومسعود وسلمة. فولد سلمة بن أمية معبد بن سلمة، أمه أم أراكة نكحها سلمة نكاح متعة في عهد عمر أو في عهد أبي بكر فولد له منها معبد فولد صفوان بن أمية عبد الله  الأكبر...
ونرى ان المحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان عبد الله  هذا، فقال له سل عمك سلمة. وقال له: أفنسيت أم أراكة فو الله إن ابنها ـ يعني معبدا ـ من ذلك، أفزنا هو ! ولما عدد رجالا ولدوا من المتعة عدد منهم معبدا هذا.
وقيل لعبد الله بن عمر إن ابن عباس يفتي بها ـ بالمتعة ـ فقال هلا تزمزم بها في زمان عمر. الزمزمة بصوت خفي لا يكاد يفهم (43).
وفي رواية بعدها: أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحد لرجمه بالحجارة (44).
كانت تلكم أخبار نكاح المتعة في الكتاب والسنة والتاريخ، وأما ما استدل بها من خالفنا فيها فهي:
أولا ـ استدلوا من كتاب الله بقوله تعالى:
أ ـ (والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو مالكت أيمانهم فإنهم غير ملومين...) (45).
 وقالوا: إن نكاح المتعة الزواج الموقت ليس بزواج؛ ونقول في الجواب: إن الزواج ينقسم إلى دائم وموقت وإن إنكار النافي لا يغير الواقع والحقيقة.
ب ـ بقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) وإنه ليس للزوج المتمتع قوامه على الزوجة، فنقول في الجواب: ليس المراد هنا إ، للزوج قوامة على الزوجة وإنما المراد إن لصنف الرجل قوامة على صنف المرأة.
ثانيا: استدلوا من السنة
بروايات وردت في كتب الإمامية وأخرى في كتب علماء السنة، ونقول في جواب ما استدلوا بها من كتب الإمامية:
إن فقهاء الإمامية لم يوصدوا باب الاجتهاد ولا باب العلم ولم يقولوا بصحة كتاب ماعدا كتاب الله وهم في كتب الحديث يجمعون الروايات صحيحة كانت أو ضعيفة وفي كتب الفقه يدرسون أسناد الروايات وفقا لعلم دراية الحديث ومتونها ووفقا لأبحاث أصول الفقه ويستندون إلى بحوث المسلمين في كتبهم الفقهية والتي نقلنا عنها أحكام نكاح المتعة في فقه الإمامية؛ وما استدل النافي بها من روايات من كتب الإمامية هي غير صحيحة وباطلة.
ونقول في جواب ما استدلوا بها من روايات عند علماء السنة إن ما روي من صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما مناقضة لروايات صحيحة أخرى أوردناها ولا تناهضها لأن ما أوردناها تساند بعضها  الآخر.
وكيف يصح ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله  حللها ثم حرمها في فتح خيبر او فتح مكة ؟ ولو كان كذلك لا ستشهد بها الخليفة عمر ولما قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله  وأنا أحرمهما وكيف يصح روايات التحريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله  مع ولادة المولود من نكاح المتعة على عهد عمر مضافا إلى إثبات الصحابة لها بعد عهد عمر مثل الإمام علي وابن عباس وجابر بن عبد الله  الأنصاري وابي عمرة الأنصاري وتمتع الخليفة معاوية بامرأة في الطائف ؟
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
_____________________
1  ـ تفسير القرطبي 5 / 132 وبداية المجتهد 2 / 63 وراجع صحيح البخاري 3 / 146.
2  ـ المصنف لعبد الرزاق 7 / 497 و499 باب المتعة.
3  ـ راجع أحكام المتعة في شرح اللعمة الدمشقية وشرايع الإسلام وغيرهما.
4  ـ النساء / 24.
5  ـ أحكام القرآن 2 / 147 وسنن البيهقي 7 /105 والمصنف لعبد الرزاق 7 / 497 وشرح النووي على صحيح مسلم 9 / 179 وتفسير الآية بتفسير القرطبي والزمخشري وابن كثير والسيوطي.
6  ـ مثل القاضي أبي بكر الاندلسي (ت 542 هـ) في أحكام القرآن 1 / 162 والنووي والشافي 5101 أو 516 هـ) في تفسيره بهامش الخازن 1 / 423 والآلوسي (1270 هـ) في 5 / 5 من تفسيره.
7  ـ صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1404 ص 1022 بأسانيد متعددة، وفي صحيح البخاري 3 / 85 بتفسير سورة المائدة باب 9، وفي كتاب النكاح منه 3 / 159 باب ما يكره من التبتل، باختلاف يسير في اللفظ، وفي مصنف عبد الرزاق 7 / 506 مع إضافة إلى آخر الحديث، وفي  مصنف ابن أبي شيبة 4 / 294 وفي مسند أحمد 1/ 420 وقال بهامشه: وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى أن نكاح المتعة حلال، وفي 432 منه باختصار وفي سنن البيهقي 7 / 200 و201 وعلق الحديث، وفي تفسير ابن كثير 2 / 87.
8  ـ المائدة / 87.
9  ـ صحيح مسلم ص 1022 ح 1405، وفي البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخر ا ولفظه: كنا في جيش فأتانا رسول الله... وكذلك لفظ احمد في مسنده 4 / 51 وفي 47 منه باختصار، في المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باختلاف يسير.
10  ـ صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص 1024 وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ومسند أحمد 3 / 405 وبعده قال: ففارقتها والبكرة الفتية من الابل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.
11  ـ الطيالسي ح 1637.
12  ـ مسند احمد 3 / 22، وفي مجمع الزوائد 4 / 264 رواه احمد والبزار.
13  ـ المصنف لعبد الرزاق 7 / 458.
14  ـ صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023  بشرح النووي 9 / 183، ومسند أحمد 3 / 380 ورجال احمد رجال الصحيح وأبو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310.
15  ـ بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63.
16  ـ صحيح مسلم باب نكاح المتعة ح 1405 ص 1023 وبشرح النووي 9 / 183 والمصنف لعبد الرزاق 7 / 500 وفي لفظه (أيام عهد النبي) وسنن البيهقي 7 / 237 باب ما يجوز أن يكون مهر، ومسند أحمد 3 / 304 وفي لفظه حتى نهانا عمر أخيرا... وأورده موجزا صاحب تهذيب التهذيب بترجمة موسى بن مسلم 10 / 371 وفتح الباري 11 / 76، وزاد المعاد لا بن القيم 1 / 205، وراجع كنز العمال 8 / 293.
17  ـ المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 ـ 497 باب المتعة
18  ـ المصنف لعبد الرزاق 7 / 500 وفتح الباري 11 / 76 وفي لفظه: فسأله فاعترف قال: فذلك حين.
19  ـ المصنف لعبد الرزاق 7 / 500 ـ 501 وأرى عمرو بن حوشب تحريفا والصواب عمرو بن حريث وكذلك سقط من الكلام بعد لا يشهدون عدولا.
20  ـ لعل الصواب (بتوا).
21  ـ كنز العمال 8 / 294 ط، دائرة المعارف حيدر آباد الدكن سنة 1312.
22  ـ صنفة ردائه، صنفة الازار بكسر النون،: طرفه ـ نهاية اللغة.
23  ـ المصنف لعبد الرزاق 7 / 503 وراجع مسند الشافعي ص 132 وترجمة ربيعة بن أمية من الإصابة 1 / 514.
24  ـ موطا مالك ص 542 ح 42 باب نكاح المتعة، وسنن البيهقي 7 / 206 وفي لفظه: لرجمته وراجع كتاب الأم للشافعي 7 / 219، وتفسير السيوطي 2 / 141.
25  ـ ترجمة سلمى غير منسوبة من الإصابة 4 / 324 وترجمة سلمة من الإصابة 2 / 61.
26  ـ المصنف لعبد الرزاق 4 / 499.
27  ـ المصنف لابن أبي شيبة 8 / 293.
28  ـ تفسير القرطبي 2 / 370 وتفسير الفخر الرازي 2 / 167 و 3 / 201 و202، وكنز العمال 8 / 293 و 294 والبياين للجاحظ 2 / 223 بداية المجتهد 1 / 346 باب القول في التمتع، وزاد المعاد لابن القيم 2 / 205 فصل (إباحة متعة النساء) ولفظة (أنا أعاقب عليهما) تحريف، وشرح النهج 3 / 167 والمغني لابن قدامة 7 / 527، والمحلى لابن حزم 7 / 107، وراجع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، مناسك الحج ص 374.
29  ـ المصنف لعبد الرزاق 7 / 500.
30  ـ تفسير الطبري 5 / 17 والنيشابوري 5 / 17  والفخر الرازي في تفسير الآية بتفسيره الكبير 3 / 200 وتفسير أبي حيان 3 / 218، والدر المنثور للسيوطي 2 / 40.
31  ـ أحكام القرآن للجصاص 2 / 147، وتفسير السيوطي الآية 2 / 141 وبداية المجتهد 2 / 63 ونهاية اللغة لابن الاثير 2 / 229 ولسان العرب 14 / 66 وتاج العروس 10 / 200 وراجع الفايق للزمخشري 1 / 331، وراجع تفسير الطبري والثعلبي. والرازي وابي حيان والنيشابوري وكنز العمال.
32  ـ راجع تفسير القرطبي 5 / 130 والمحلى لابن حزم 9 / 519 ـ 520 المسألة 1854 ويذكر رأي ابن مسعود النووي في شرح مسلم 11 / 186.
33  ـ المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 ـ 499 باب المتعة.
34  ـ نفس المصدر السابق.
35  ـ نفس المصدر السابق.
36  ـ  مصنف ابن أبي شيبة 4 / 293 في نكاح المتعة وحرمتها.
37  ـ صحيح مسلم باب نكاح المتعة ص 1026 ح 27، وسنن البيهقي 7 / 205 ومحاجج أبي عمرة الأنصاري وردت في مصنف عبد الرزاق 7 / 502.
38  ـ  صحيح مسلم باب في المتعة بالحج ص 885 ح 145، ومسند الطيالسي ح 1792 ص 247 واللفظ له، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 178، وتفسير السيوطي 1 / 216، وراجع الكنز 8 / 294، وتفسير الرازي 3 / 26.
39  ـ  سنن البيهقي 7 / 206.
40  ـ  المصنف لعبد الرزاق 7 / 498 باب المتعبة ورجل من جمح هو سلمة بن أمية، وفي لفظة صفوان تحريف، والصواب ابن صفوان كما ورد في الرواية الثانية فإن صفوان كان قد توفي بمكة وسوي عليه التراب فوردها نعي عثمان وابن صفوان اراء عبد الله  الأكبر الذي قتل مع ابن زبير راجع جمهرة أنساب ابن حزم ص 159 ـ 160 وإنما قلنا: هو ابن صفوان وليس بصفوان وليس بصفوان لأن مناقشات ابن عباس في شأن المتعتين كانت على عهد ابن الزبير وكان يومذاك قد توفي صفوان.
41  ـ  المصنف لعبد الرزاق 7 / 499.
42  ـ  نفس المصدر السابق.
43  ـ  مصنف ابن أبي شيبة 4 / 293 وتفسير السيوطي 2 / 140.
44  ـ  سنن البيهقي 7 / 206.
45  ـ  المؤمنون: 5 و 6 و7 والمعارج / 29 و 30 و31.  
 

مركز الصدرين للتقريب بين المذاهب الإسلامية