موسوعة المصطلحات والمفاهيم || موسوعة علم السياسة

د. شاكر النابلسي
الاسلام والديمقراطية (جدل التراث والحداثة)


 

أثار موضوع الاسلام والديمقراطية، جدلاً طويلاً بين السلفيين الاسلاميين، أو ما يسمون بالتيار الاسلامي الذي تشكل من عدة جماعات إسلامية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وبين الاسلاميين المتنورين العصريين الذين يقودون ثورة سياسية واجتماعية من قلب الاسلام ويحاولون تكسير الطبقة الكلسية السميكة التي غشت المبادئ الاسلامية السياسية، منذ عصر معاوية بن أبي سفيان وإعلانه بأنه (أول الملوك) في الاسلام الذين أسسوا ملكاً عضوضاً كما ذكر (اليعقوبي) وحتى الآن.
والخلاف الناشب بين الفريقين يتركز حول نقطتين أساسيتين:
الأولى: هل الديمقراطية بالمنطق الاسلامي السياسي هي الشورى التي نص عليه القرآن والسنة؟
الثانية: هل الشورى (الديمقراطية) ملزمة للحاكم أم أنها اختيارية، يستطيع الحاكم أن يأخذ بها، أو يدعها دون إلزام..؟
دعونا نعقد مقارنة بين الديمقراطية الغربية، ونظام الشورى في الاسلام، من حيث نظرية العقد السياسي عند كل منهما، ومن حيث نظرية السيادة في الديمقراطية الغربية وفي النظام السياسي في الاسلام، ومن حيث الفهم الغربي للحرية والفهم الاسلامي للحرية، وأخيراً من حيث عملية الانتخاب العام في كل من النظامين، لكي نستطيع أن نحكم أخيراً، ونخلص إلى نتيجة هل الشورى في الاسلام هي الديمقراطية التي عرفها الغرب أم أن هناك نقاط تنافر وتكامل..؟
1 ـ من المعروف تاريخياً، أن الثورة الفرنسية هي التي وضعت أساس الديمقراطية الغربية المتعارف عليها الآن. وكانت نظرية العقد السياسي حجر الزاوية الرئيسي في هذا الأساس.
فروسو رأى أن العقد السياسي قد قام بين الشعب ونفسه كأفراد ثم كجماعة، ونزل الأفراد عن بعض حرياتهم لهيئة جماعية. وهذه الهيئة أقامت عنها وكيلاً أناطت به تنظيم أمور الشعب، وللشعب حق عزله، كما يعزل الموكل وكيله.
إلا أن الغربيين حيال هذا لا يملكون الدليل التاريخي المحدد في الزمان والمكان على انعقاد عقود كتلك التي تحدث عنها روسو والتي تبدو مجرد افتراض.
ان نظرية العقد السياسي في الاسلام وضح بكثير مما قاله روسو، وهي تستند إلى ماض تاريخي ثابت.
فالفكر السياسي الاسلامي قد اعتمد على فكرة العقد أو الاتفاق لإنشاء الدولة (الإمامة عقد) وأن البيعة هي أسلوب عقده.
ويصف العلامة السنهوري البيعة بأنها عقد حقيقي مستوف لأركان العقد.
فمبناه الرضا، وأطرافه الإمام والأمة، وموضوعه توكيل الإمام أو نيابته عن الأمة في تصريف أمورها.
2 ـ والسيادة في الفكر الغربي تعني إرادة الشعب كركن أساسي من أركان الديمقراطية الغربية. وكارادة عليا فإنها في أمور السياسة والحكم والتشريع بكلام ما تشاء وتنقض ما تشاء لا يحدها في ذلك حد.
والسيادة في الفكر السياسي الاسلامي محدودة من جانب واحد، ومطلقة من جانب آخر، ففي الجانب الأول يحدها القرآن والسنة. وفي الجانب الثاني مطلقة حيث ترك القرآن والسنة استنباط الأحكام القادرة على استيعاب المشاكل.
3 ـ إن الحرية في النظاما لديمقراطي تمارس من قبل الفرد باعتباره عضواً في هيئة من الهيئات، وهو يمارس حقه السياسي دون أن تظهر شخصية فيه.
في حين أن الحرية في هذا الشأن في الفكر السياسي الاسلامي تعني استعمال حق الفرد السياسي استعمالاً مطلقاً غير مشروط.
4 ـ تلتقي الشورى الاسلامية مع الديمقراطية الغربية بوجوب عدم جواز تولي أمر السلطة لمن يخالف عقيدة الأمة ولا يلتزم بمنهجها.
يحدد خالد محمد خالد مفهومه للديمقراطية الاسلامية على النحو التالي:
1 ـ إن ما كان يسمى منذ أربعة عشر قرناً بالشورى هو الذي يسمى اليوم بالديمقراطية.
فالبغدادي يقول في (أصول الدين): قال الجمهور الأعظم من أهل السنة ومن المعتزلة، ومن الخوارج، أن طريق ثبوت الإمامة هو الاختيار من الأمة.
والإمام (ابن حنبل) يقول: الإمام هو الذي يجمع عليه المسلمون كلهم بقول: هذا إمام.
2 ـ الاسلام والديمقراطية كلاهما يحرص على أن يكون الحاكم الذي هو رأس الدولة في الذروة من الولاء للعدل وللحق وللحرية.
3 ـ إن الديمقراطية التي ينادي به خالد، هي النظام السياسي الذي يقيم علاقات الحاكم بالشعب، وعلاقات الشعب بالحاكم، على أساس من الحرية والعدل، متيحاً للشعب كل الحق في اختيار حاكمه ورفض انحرافاته، وفي مشاركته عن طريق مؤسساته الدستورية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسيره ومصيره. وهذا المفهوم للديمقراطية لا يناهض ـ برأي خالد ـ الشريعة الاسلامية. بل إن هذه الشريعة هي وطن الديمقراطية الأم، كما أن هذه الشريعة أصلح، وأفضل، وأمثل مناخ لقيام ونهوض الديمقراطية.
إن الخلاف بين المسلمين الذيني رفضون الديمقراطية ويتمسكون بالشورى وبين المسلمين الذين يرون الديمقراطية ذات الشورى ولا خلاف بينهما، إنما يتمثل في الخلاف على اللفظة والتسمية، وليس خلافاً على المضمون السياسي الذي لا يفرق ولا يجد خلافاً بين كلمتي شورى وديمقراطية، لا من حيث المعنى ولا من حيث المبنى.
* * *
ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية المتمثلة في السؤال التالي:
ـ هل الشورى ملزمة للحاكم أو غير ملزمة..؟
ـ فما هي حجج مَن يقول إن الشورى ملزمة للحاكم وما هي حجج الذين يقولون إنها غير ملزمة، وما هي حجة خالد محمد خالد الذي يقول إن الشورى ملزمة.. ملزمة.. ملزمة للحاكم، ويرددها ثلاث مرات، تأكيداً لهذا الإلزام والالتزام..؟
ـ فلماذا كانت الشورى ملزمة للحاكم..؟
لنقرأ حجج الذين يلزمون الحاكم بالشورى:
(وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) آل عمران/ 159.
ويستندون كذلك إلى الآية الكريمة:
(وأمرهم شورى بينهم) الشورى/ 38.
2 ـ من خلال السيرة النبوية، لم ترد حادثة تدل على أن الرسول (ص) تمسك برأيه في أمر الشورى، كما يقول عبدالرحمن عبدالخالق في كتابه (الشورى في ظل الحكم الاسلامي).
3 ـ من خلال السيرة الراشدية، نرى أن القرارات الهامة، كانت تتخذ بموافقة الأكثرية من أهل الشورى.
ويستشهد القائلون بإلزامية الشورى بقول (محمد عبده): ما معنى الشورى، ولماذا أمرنا الله بها، إذا كان الحاكم لا يتبعها، أو يلتزم بها؟
4 ـ إن القرآن لم يتحدث عن (ولي الأمر) بصيغة المفرد، وإنما تحدث عنه بصيغة الجميع، وفي ذلك تزكية للجماعة، وللقيادة الشورية، وعدول عن سبيل التفرد والانفراد بأمر المسلمين.
5 ـ أن القرآن الكريم اشترط الطاعة (أولي الأمر)، ولاختصاصهم بما اختصهم به، أن يكونوا من الأمة.. بمعنى أن يكونوا موضع اختيارها، ومصدراً لثقتها، وأهلاً لقيادة حياتها. وفي هذه الدلالات القرآنية تأكيد على وجوب اشتراك الرعية بالشورى في اختيار الحاكم، وإلا لما جاز وصفهم بأنهم من هذه الرعية.
فليس منا مَن هو مفروض بالغلبة والقهر والاستبداد.
ويضيف خالد فوق هذه الحجج الخمس، حججه التالية:
1 ـ يقول (ابن عباس) رضي الله عنه: لما نزلت الآية الكريمة ـ وشاورهم في الأمر ـ قال النبي (ص): ((أما إن الله ورسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي فمن استشار منهم لم يعد رشداً، ومَن تركها لم يعدم غيا)).
ولقد أوجب الاسلام الشورى إذا الأمر ـ كما يقول الفقهاء والأصوليون ـ للوجوب، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب.. وهنا لا قرينة.
بل إن ربط الرسول بينها وبين (الرشد) في حال تحكيمها، وبينها وبين (الغي) عند إهمالها، يرقي بالأمر إلى ما هو فوق الواجب، إذ لا يعقل أبداً أن يكون الأمر للندب، فيصير (الغي) مباحاً.
2 ـ يقول ابن تيمية في الجزاء الخامس من فتاواه: (ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله، فمن أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وهو مضاه لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين).
ـ فهل حرم الله أن تختار الأمة حكامها، وأن تنزع منهم ثقتها وبيعتها إذا خانوا الأمانة..؟
ـ هل حرم الله أن تختار الأمة بالاقتراع الحر نواباً عنها يمثلونها في برلمان حر يحمي حقوقها، ويراقب تصرفات الحاكم، ويشارك مشاركة فعالة في اتخاذ القرار، وتحمل المسؤولية..؟
ـ هل حرم الله أن تنهض في الشعب مؤسسات سياسية، تتنافس في خدمته، وتسهم في إرباء وعيه السياسي؟ وهل حرم الله المعارضة البرلمانية، والصحافة الحرة، والقضاء النزيه؟ هذه هي الشورى، وهذه هي الديمقراطية الملزمة للحاكم.
3 ـ وحتى لو شككنا بإلزام الاسلام للحاكم بالشورى، فإن الإمام الطوخي الحنبلي يقول: (إذا تعارض النص مع المصلحة قدمت المصلحة على النص).
قيل له: هذا إفتيات على النص..!
قال: (بل هو تحقيق وتنفيذ للنص.. لأن إقامة المصالح العامة للناس، من أهم أغراض الشريعة والنص).
إن إلزام الحاكم بالشورى إقامة للمصالح العامة للناس.. وهو من أغراض الشريعة.
أما المسلمون الذين يقولون بأن الشورى غير ملزمة للحاكم، فإنهم يسوقون الحجج التالية:
1 ـ أن الله تعالى حين قال: (وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله).
يعني أن الأمر متروك في نهاية المطاف للنبي، إن شاء أن يأخذ بما أشير إليه، كان له ذلك، وإن شاء ألا يأخذ به، لعدم اقتناعه، فله أن يمضي فيما عزم عليه من رأي.
2 ـ أن الرسول (ص) قد أمضى الصلح مع قريش بالرغم من معارضة المسلمين الشديدة في أمور عديدة منها استهلال عقد الصلح بالبسملة، مخالفة المسلمين للنبي في أمره لهم بالحلق والنحر، بعد إبرام الصلح، وعدم الاستجابة لطلبه، إلا بعد أن رأوه يفعل ذلك. وهذا دليل على مخالفة الرسول لرأي الأكثرية، وعدم إلزامية المشورة للحاكم أو الإمام.
3 ـ إن الخليفة أبا بكر الصديق، خالف جمهور المسلمين، بعد إنفاذ جيش أسامة بن زيد إلى الشام لمحاربة الروم، ورفضه لطلبهم لتأمير غيره. كذلك خالف أبو بكر المسلمين، بعدم محاربة المرتدين عن أداء الزكاة.
4 ـ إن النبي (ص)، لم يأخذ بمبدأ الأقلية أو الأكثرية في اتخاذ القرارات، وإلا كان وضع لهذا المبدأ نظاماً معيناً، يوضح فيه هذه الأكثرية. وبناء عليه، فإن الفقهاء، لم يتعرضوا لمبدأ الأكثرية الملزمة في الشورى، وهو مبدأ حديث العهد، وغير إسلامي. ولو كان مبدأ اسلامياً لتنبه الفقهاء إليه، ووضعوا له قوانينه ونظمه، كما هو الحال بالنسبة إلى بحوث الفقه المختلفة.
ولكن هناك ردوداً مختلفة على هذه المقولة منها:
ـ أن مبدأ الأكثرية معروف في الاسلام لقول الغزالي: (الكثرة أقوى مسلكاً من مسالك الترجيح).
وقول ابن تيمية: (إن أبا بكر صار إماماً بمبايعة جمهور الصحابة).
ويروي الماوردي: (إذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام، عمل على قول الأكثرية).
ويقول علماء الأصول: (الكثرة حجة).
ويقولون: (الأكثرية مدار الحكم عند فقدان الدليل).
* * *
وهكذا يتضح لنا أن نظرة خالد في كون الشورى ملزمة للحاكم نظرة صحيحة، تتفق مع آراء معظم علماء المسلمين وفقائهم، وخاصة المعاصرين منهم، ما عدا قلة منهم أمثال: أبو الأعلى المودوي، ومحمد يوسف موسى، وعبدالحميد متولي وغيرهم.
فمن المعروف أن الآية الكريمة من سورة آل عمران السابق ذكرها نزلت بعد غزوة أحد، وأن ما سبق هذه الغزوة من أحداث وما انتهت إليه من هزيمة المسلمين، قاطع في الدلالة على إلزامية الشورى للحاكم، والعمل بها مهما كانت النتائج.
*المصدر : ثورة التراث
 

مركز الصدرين للمصطلحات والمفاهيم   || موسوعة علم السياسة