مدخل
بسم الله الرحمن الرحيم
من جملة المباحث المهمة في الفقه، مبحث آداب التجارة والمعاملة بفروعها وتشعباتها،
والذي كان مطروحاً دوماً؛ منذ عصر شيخ الطائفة إلى زماننا الحاضر. ومن أفضل
الكتابات التي ألفت في هذا المجال هو كتاب المكاسب لشيخ الفقهاء وأستاذ المجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري (قده).
فبظهور الشيخ الأنصاري دخل الفقه الإمامي مرحلة تكاملية؛ فقد أسس الشيخ الأعظم
وأبدع مبانٍ جديدة بنحو بارز مما أضفى عمقاً ودقة في المباحث الفقهية. كما وترك
أثراً عميقاً أيضاً في المباحث الأصولية بتأليفه كتاب فرائد الأصول المعروف
بـ"الرسائل". وقد كانت سعة وعمق تأثير آراء الشيخ على الآراء والنظريات الفقهية
والأصولية بدرجة أن كتبه مازالت تدرس في المراحل العلمية العليا بالحوزات الدينية،
وهمّ جمع كثير من أجلّة الفقهاء إلى وضع الشروح لكتابيه هذين أو تأليف كتب مستقلة
لكن بنفس السياق.
من جملة الفقهاء الأجلاء في عصرنا الراهن والذي اهتم بهذا المجال هو الإمام الخميني
(قده)؛ فسماحته وخلال تدريسه لخارج الفقه في الحوزة العلمية بقم والنجف، وإضافة إلى
تأليفاته الفقهية الأخرى، كتب سبعة مجلدات في باب آداب وأحكام التجارة والمعاملة،
المجلدان الأوليان معروفان بـ "المكاسب المحرمة" وتتعلق بالمعاملات المحرمة،
والمجلدات الخمسة الباقية تعرف بـ "البيع" وهي في باب أحكام وأقسام المعاملات.
* * *
والبحث في باب (ولاية الفقيه) مطروح في الكتب الفقهية في مناسبات مختلفة، ومنها في
كتاب الوصايا، وكتاب الإرث، و...، ومنها أيضاً في كيفية وأولياء التصرف في أموال من
لا اعتبار شرعاً في تصرفهم في أموالهم.
يقول الشيخ الأنصاري في بداية بحثه في الصفحة 153 من كتاب المكاسب:
ومن جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله: الحاكم. والمراد منه:
الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه، امتثالاً لأمر أكثر
حضار مجلس المذاكرة.
والإمام الخميني أيضاً حين تطرقه للموضوع المذكور يطرح قضية (ولاية الفقيه)، ويخصص
الصفحات من 496 إلى 520 في كتاب البيع لهذه المقولة.
عنصر السياسة في الأحكام الإسلامية
من نظر إجمالاً إلى أحكام الإسلام وبسطها في جميع شؤون الجامعة من العباديات التي
هي وظائف بين العباد وخالقهم، كالصلاة والحج، وإن كان فيهما أيضاً جهات اجتماعية
وسياسية مربوطة بالحياة والمعيشة الدنيوية، وقد غفل عنها المسلمون سيما مثل ما في
الاجتماع في الحج في محيط الوحي ومركز ظهور الإسلام، ومع الأسف قد أغفلوا بركات هذا
الاجتماع الذي سهل تحققه لهم الشارع الأقدس بوجه لا يتحقق لسائر الدول والملل إلا
مع جهاد عظيم ومصارف خطيرة. ولو كان لهم رشد سياسي واجتماعي أمكن لهم حل كثير من
المسائل المبتلى بها بتبادل الأفكار والتفاهم والتفكر في حاجاتهم السياسية
والاجتماعية، ومن القوانين الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والسياسية لرئي أن
الإسلام ليس عبارة عن الأحكام العبادية والأخلاقية فحسب، كما زعم كثير من شبان
المسلمين بل وشيوخهم، ذلك للتبليغات المشومة المسمومة المستمرة من الأجانب وعمالهم
في بلاد المسلمين طيلة التاريخ لأجل إسقاط الإسلام والمنتسبين إليه عن أعين الشبان
وطلاب العلوم الحديثة، وإيجاد الافتراق والتباغض بين المسلمين قديمهم وحديثهم، وقد
وفقوا في ذلك إلى لا يتيسر لنا رفع هذه المزعمة والتهمة بسهولة وفي أوقات غير
طويلة.
فعلى المسلمين وفي طليعتهم الروحانيون وطلاب العلوم الدينية القيام على ضد تبليغات
أعداء الإسلام بأية وسيلة ممكنة، حتى يظهر أن الإسلام قام لتأسيس حكومة عادلة فيها
قوانين مربوطة بالماليات وبيت المال، وأخذها من جميع الطبقات على نهج عدل، وقوانين
مربوطة بالجزئيات قصاصاً وحداً ودية بوجه لو عمل بها لقلّت الجنايات لو لم تنقطع،
وانقطع بذلك المفاسد المترتبة عليها، كالتي تترتب على استعمال المسكرات من الجنايات
والفواحش إلى ما شاء الله تعالى، وما تترتب على الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
وقوانين مربوطة بالقضاء والحقوق على نهض عدل وسهل من غير اتلاف الوقت والمال كما هو
المشاهد في المحاكم الفعلية وقوانين مربوطة بالجهاد والدفاع والمعاهدات بين دولة
الإسلام وغيرها.
فالإسلام أسس حكومة لا على نهج الاستبداد المحكم فيه رأي الفرد وميوله النفسانية
على المجتمع، ولا على نهج المشروطة أو الجمهورية المؤسسة على القوانين البشرية التي
تفرض تحكيم آراء جماعة من البشر على المجتمع، بل حكومة تستوحي وتستمد في جميع
مجالاتها من القانون الإلهي، وليس لأحد من الولاة الاستبداد برأيه، بل جميع ما يجري
في الحكومة وشؤونها ولوازمها لابد وأن يكون على طبق القانون الإلهي حتى الطاعة
لولاة الأمر.
نعم للوالي أن يعمل في الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمين أو لأهل حوزته، وليس ذلك
استبداداً بالرأي، بل هو على طبق الصلاح، فرأيه تبع للصلاح كعمله.
وجوب إقامة الحكومة الإسلامية
إن الأحكام الإلهية سواء الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسيات أو الحقوق لم
تنسخ، بل تبقى إلى يوم القيامة، ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية
تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي وتتكفل لإجرائه، ولا يمكن إجراء أحكام الله إلاّ
بها، لئلا يلزم الهرج والمرج، مع أن حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، واختلال أمور
المسلمين من الأمور المبغوضة، ولا يقوم ذا ولا يسدّ عن هذا بوالٍ وحكومة.
مضافاً إلى أن حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلاً
وشرعاً، ولا يمكن ذلك إلاّ بتشكيل الحكومة، وكل ذلك من أوضح ما يحتاج إليه
المسلمون، ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع، فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على
لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف سيما مع هذه السنين
المتمادية، ولعلها تطول والعياذ بالله إلى آلاف من السنين، والعلم عنده تعالى.
فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الملة الإسلامية وعدم تعيين تكليف لهم ؟ أو
رضي الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام ؟ ولم يأت بشرع قاطع للعذر لئلا تكون
للناس عليه حجة.
وما ذكرناه وإن كان من واضحات العقل، فإن لزوم الحكومة لبسط العدالة والتعليم
والتربية وحفظ النظم ورفع الظلم وسدّ الثغور والمنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحكام
العقول من غير فرق بين عصر وعصر أو مصر ومصر.
وجوب الحكومة في الروايات
ومع ذلك فقد دلّ عليه الدليل الشرعي أيضاً، ففي الوافي عقد باباً في أنه ليس شيء
مما يحتاج إليه الناس إلاّ وقد جاء في كتاب أو سنة، وفيه روايات:
منهاـ رواية مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "إن الله تبارك وتعالى أنزل
في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد، حتى لا
يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلاّ وقد أنزل الله تعالى فيه"[1]،
وقريب منها غيرها، ونظيرها تقريباً في خطبة حجة الوداع[2].
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: "إن أمير المؤمنين
صلوات الله عليه قال: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمة جميع ما
يحتاج إليه"[3]. وأية حاجة كالحاجة إلى تعيين من يدبّر أمر الأمة ويحفظ نظام بلاد
المسلمين طيلة الزمان ومدى الدهر في عصر الغيبة مع بقاء أحكام الإسلام التي لا يمكن
بسطها إلاّ بيد والي المسلمين وسائس الأمة والعباد.
وفي رواية العلل بسند جيد عن الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في
حديث قال: "فإن قال: فلِمَ جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم ؟ قيل: لعلل كثيرة:
منها أن الخلق لما وقفوا على حدٍّ محدود وأمروا أن لا يتعدّوا ذلك الحد لما فيه من
فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلاّ بأن يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من التعدي
والدخول فيما حظر عليهم، لأنه إن لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته
لفساد غيره، فجعل عليهم قيّماً يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم الحدود والأحكام.
ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلاّ بقيّم ورئيس لما
لابدّ لهم من أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم
انه لابدّ لهم منه، ولا قوام لهم إلاّ به، فيقاتلون به عدوّهم ويقسمون به فيئهم،
ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم.
ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً لدُرِست الملة وذهب
الدين، وغُيِّرت السنة والأحكام، ولزاد فيه المبتدعون، ونقص منه الملحدون، وشبهوا
ذلك على المسلمين، لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم
واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم، فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول
لفسدوا على نحو ما بيّنا، وغُيِّرت الشرائع والسنن والأحكام والإيمان وكان في ذلك
فساد الخلق أجمعين"[4].
وفي نهج البلاغة "فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك ـ إلى أن قال ـ والإمامة
نظاماً للأمة"[5].
وفي خطبة الصديقة (سلام الله عليها): "ففرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك ـ إلى أن
قالت ـ والطاعة نظاماً للملة، والإمامة لمّاً للفرقة"[6]. إلى غير ذلك مما يدل على
لزوم بقاء الولاية والرئاسة العامة.
مواصفات الحاكم الإسلامي
ثم بعد ما وضح ذلك يبقى الكلام في شخص الوالي، ولا اشكال على المذهب الحق أن الأئمة
والولاة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) سيد الوصيين أمير المؤمنين وأولاده
المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) خلفاً بعد سلف إلى زمان الغيبة، فهم ولاة
الأمر ولهم ما للنبي (صلى الله عليه وآله) من الولاية العامة والخلافة الكلية
الإلهية.
أما في زمان الغيبة فالولاية والحكومة وإن لم تُجعل لشخص خاص، لكن يجب بحسب العقل
والنقل أن تبقيا بنحو آخر، لما تقدم من عدم إمكان إهمال ذلك، لأنهما مما تحتاج إليه
الجامعة الإسلامية.وقد دلّت الأدلة على عدم إهمال ما تحتاج إليه الناس، كما تقدم
بعضها، ودلّت على أن الإمامة لأجل لمّ الفرقة، ونظام الملة، وحفظ الشريعة وغيرها،
والعلة متحققة في زمن الغيبة ومطلوبية النظام وحفظ الإسلام معلومة لا ينبغي لذي
مسكة إنكارها.
فنقول: إن الحكومة الإسلامية لما كانت حكومة قانونية بل حكومة القانون الإلهي فقط ـ
لابد في الوالي من صفتين هما أساس الحكومة القانونية، ولا يعقل تحققها إلاّ بهما ـ
إحداهما العلم بالقانون، وثانيهما العدالة، ومسألة الكفاية داخلة في العلم بنطاقه
الأوسع، ولا شبهة في لزومها للحاكم أيضاً، وإن شئت قلت: هذه شرط ثالث من أسس
الشروط.
وهذا مع وضوحه ـ فإن الجاهل والظالم والفاسق لا يعقل أن يجعلهما الله تعالى والياً
على المسلمين، وحاكماً على مقدراتهم وعلى أموالهم ونفوسهم مع شدة اهتمام الشارع
المقدس بذلك، ولا يعقل تحقق إجراء القانون بما هو حقه إلاّ بيد الوالي العالم
العادل ـ دلّت عليه الأدلة اللفظية، ففي نهج البلاغة "لا ينبغي أن يكون الوالي على
الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته،
ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً
دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل
للسنة فيهلك الأمة"[7]. فترى أن ما ذكره (ع) يرجع إلى أمرين: العلم بالأحكام
والعدل.
وقد ورد في الأخبار اعتبار العلم والعدل للإمام (عليه السلام)، وكان من المسلمات
بين المسلمين منذ الصدر الأول لزوم علم الإمام والخليفة بالأحكام، بل لزوم كونه
أفضل من غيره، وإنما الخلاف في الموضوع، كما انه لا خلاف بين المسلمين في لزوم
الخلافة، وإنما الخلاف في جهات أخر، ولا زال طعن علمائنا على من تصدى للخلافة بأنه
جهل حكماً كذائياً.
وأما العدل فلا ينبغي الشك من أحد المسلمين في اعتباره، فالعقل والنقل متوافقان في
أن الوالي لابد وأن يكون عالماً بالقوانين وعادلاً في الناس وفي إجراء الأحكام.
وجوب تشكيل الحكومة الإسلامية على الفقهاء
وعليه فيرجع أمر الولاية إلى الفقيه العادل، وهو الذي يصلح لولاية المسلمين، إذ يجب
أن يكون الوالي متصفاً بالفقه والعدل، فالقيام بالحكومة وتشكيل أساس الدولة
الإسلامية من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول.
فإن وفق أحدهم بتشكيل الحكومة يجب علي غيره الاتباع، وإن لم يتيسّر إلاّ باجتماعهم
يجب عليهم القيام اجتماعاً، ولو لم يمكن لهم ذلك أصلاً لم يسقط منصبهم وإن كانوا
معذورين في تأسيس الحكومة، ومع ذلك كان لكل منهم الولاية على أمور المسلمين من بيت
المال إلى إجراء الحدود، بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها، فيجب
عليهم إجراء الحدود مع الإمكان، وأخذ الصدقات والخراج والأخماس، والصرف في مصالح
المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر حوائج المسلمين والإسلام، فيكون لهم في الجهات
المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والأئمة من بعده (صلوات الله عليهم
أجمعين).
ولا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمة (ع) فإن الفضائل المعنوية
أمر لا يشاركهم (عليهم السلام) فيه غيرهم.
فالخلافة لها معنيان واصطلاحان: أحدهما الخلافة الإلهية التكوينية، وهي مختصة
بالخلّص من أوليائه كالأنبياء المرسلين والأئمة الطاهرين (سلام الله عليهم)،
وثانيهما المعنى الاعتباري الجعلي، كجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمير
المؤمنين (عليه السلام) خليفة للمسلمين، أو انتخاب فلان وفلان للخلافة.
فالرئاسة الظاهرية الصورية أمر لم يعتنِ بها الأئمة (عليهم السلام) إلاّ لإجراء
الحق، وهي التي أرادها علي بن أبي طالب (عليه السلام) بقوله على ما حكي عنه: "والله
لهي أحب إليّ من إمرتكم"[8] مشيراً إلى النعل التي لا قيمة لها.
وفي نهج البلاغة في الخطبة المعروفة بالشقشقية: "أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة
لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا
على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها،
ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز"[9].
وأما مقام الخلافة الكبرى الإلهية فليس هيّناً عنده، ولا قابلاً للرفض والإهمال
وإلقاء الحبل على غاربه.
فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة (عليهم السلام) مما يرجع إلى الحكومة
والسياسة، ولا يعقل الفرق، لأن الوالي ـ أي شخص كان ـ هو مجري أحكام الشريعة
والمقيم للحدود الإلهية والآخذ للخراج وسائر الماليات والمتصرف فيها بما هو صلاح
المسلمين، فالنبي (صلى الله عليه وآله) يضرب الزاني مائة جلدة والإمام (عليه
السلام) كذلك والفقيه كذلك، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، ومع اقتضاء المصالح
يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، ويجب إطاعتهم.
__________________________________
[1] أصول الكافي، ج1، ص59.
[2] أصول الكافي، ج2، ص74.
[3] الوافي، ج1، ص62.
[4] بحار الأنوار، ج6، ص60.
[5] نهج البلاغة، الحكمة 244.
[6] كشف الغمة، ج2، ص110، طبعة النجف عام 1385هـ. وفيها "وطاعتنا نظاماً للملة
وإمامتنا لمّاً للفرقة".
[7] نهج البلاغة، الخطبة 131.
[8] نهج البلاغة، الخطبة 33.
[9] نهج البلاغة، الخطبة الثالثة.