الولاية الخاصة عند بسط يد الفقيه
هل للفقيه ولاية على موضوعات خاصة كالصغير والمجنون، مع وجود فقيه وليّ أعلى للبلاد
مبسوط اليد ويحكم بالعدل؟ وما هو الحكم لو كان الفقيه مشلول اليد؟
أما الحالة الثانية فلا شك في جعل الولاية للفقيه، فإن شلل اليد لا يلغيها شرعاً،
وحيث إن إعمال الولاية هنا لا يصطدم مع ولاية أخرى كان للفقيه القيام بتلك المهمات،
بل يجب عليه ذلك على نحو الكفاية، إن كان سواه، وعلى نحو العين إن انحصر به، لأنه
قيام بمصلحة واجبة التحقق، وفعل عدل وإنصاف؛ بل على الفقيه المشلول اليد القيام
بتنفيذ ما يتمكن من تنفيذه من أحكام الله تعالى، لأنه فرض علينا تنفيذ كل حكم من
أحكامه المباركة، فتعذر القدرة على البعض لا يرفع الوجوب عن الباقي.
وأما الحالة الأولى، فالولاية العامة ثابتة للفقيه المبسوط اليد الكفؤ الجامع
للشروط، وفي نفس الوقت هناك ولاية مجعولة شرعاً لكل فقيه جامع للشروط، حتى ولو كانت
ولاية خاصة كالقضاء بين الناس، ولا منافاة بين الولاية العامة الثابتة للفقيه
الأعلى وبين هذه الولاية الخاصة، فباستطاعة القاضي أن يقضي حتى ولو لم يعيّنه
الفقيه الأعلى، الذي له أن يستخدم صلاحيته العامة ويمنع هذا عن القضاء أو غيره من
الأعمال، فالفقيه يمارس الأمور الخاصة المجعولة له بحسب ولايته.
ولاية الفقيه في القانون الأساسي
ماذا أعطت القوانين للفقيه؟
واضح هو الجواب؛ فقوانين الدنيا لم تعط الفقيه شيئاً، ولم تجعله في مركزه الذي وضعه
الله فيه، إلاّ قانون الجمهورية الإسلامية أعزّها الله تعالى، فقد أعطاه القيادة
ونفّذ ذلك؛ فتقول المادة الخامسة من الدستور:
"في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تعتبر ولاية الأمر وإمامة الأمة
في جمهورية إيران الإسلامية، بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر، الشجاع
القادر على الإدارة والتدبير، ممن أقرّت له أكثرية الأمة وقبلته قائداً لها.
وفي حالة عدم إحراز أي فقيه لهذه الأكثرية، فإن القائد أو مجلس القيادة المكوّن من
الفقهاء الحائزين على الشروط المذكورة أعلاه يتولّون هذه المسؤولية، وذلك وفقاً
للمادة السابعة بعد المائة"(40).